تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قول أبي حنيفة أنه لا يلزمه المضي فيه لماذا؟ قال: لأنه غير مكلف وليس من أهل الوجوب، قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((رفع القلم عن ثلاثة))، وبناء على هـ?ذا فإذا أحرم الصبي الذي لم يبلغ ثم تعب من الإحرام خلع إحرامه وانفسخ من حجه يجوز أو لا يجوز على هـ?ذا الرأي؛ لأنه ليس من أهل الوجوب.

وقال أكثر أهل العلم أكثر الأئمة قالوا: يلزمه إتمام الحج، لأن الحج يجب إتمامه على البالغ، فهـ?ذا الصبي الحج في حقه نفل فيجب عليه إتمامه، لاشك أن هـ?ذا قياس له وجه من النظر؛ لكن قول أبي حنيفة أقوى من هـ?ذا القياس ليش؟ لأننا نقول: هـ?ذا الصبي ليس من أهل الوجوب حتى نلزمه؛ لكن الرجل الذي تلبس من التطوع من الحج أو العمرة من أهل الوجوب، وتلبسه بذلك كنذره إياهما لهذا قال الله تَعَالى?: ?ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) ? [الحج:29].

وشبيه بهـ?ذه المسألة من بعض الوجوه الصبي إذا قتل خطأ، هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه؟ المشهور من المذهب أنها تلزمه ومرت علينا، قالوا: لأن وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد، ولذلك لو وقع القتل من نائم كأن تنقلب المرأة على ابنها مثلا لزمتها الكفارة، ولو أراد إنسان أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا لزمته الكفارة، فالكفارة في القتل لا يشتط فيها القصد، وهـ?ذا الصبي أو المجنون إذا قتلا فإن عمدهما خطأ تجب فيه الكفارة.

وقال بعض أهل العلم: إنه لا كفارة على الصغير الذي لم يبلغ في القتل قال لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا، وفرق بين من ليس من أهل الوجوب أصلا وبين من كان من أهل الوجوب؛ لكن وقع فعله خطأ.

فنحن نقول: هـ?ذا الصبي لو قتل مثلا إنسانا فإنه ليس عليه الكفارة لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا، بخلاف الذي من كان من أهل الوجوب فأخطأ فإنه ملزم بذلك وخطؤه يسقط عنه القصاص والذنب، وأما الصبي والمجنون فليسا من أهل الوجوب أصلا.

وفي هـ?ذا الحديث من الفوائد جواز الزيادة في الجواب عن السؤال إذا اقتضته المصلحة لقوله: ((ولكِ أجر)).

وفيه أيضا دليل على فساد قول من يقول من العامة: إن ثواب حج الصبي لوالده، وقال بعض العامة: بل ثوابه لجدته من أمه. وقال بعض العامة: بل ثوابه لمن حج به.

فهـ?ذه ثلاثة أقوال، كلها قيل، الصحيح أن أجر الحج له؛ لكن لأمه التي تولت الحج به لها أجر، ولهذا قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((وَلَكِ أَجْرٌ) ولم يقل: لك أجره، وأظن أن هناك فرقا بين اللفظتين.

إذن هـ?ذا الصبي ينال ثاب الحج والأم تنال أجر العمل والتوجيه، فإن قلت: هـ?ذا الصبي هل ينوي هو أو يُنوى عنه؟

فالجواب: إن كان يعقل النية ينوي هو بنفسه، وإن كان لا يعقل يُنوى عنه.

هل يصح أن ينوي عنه من ليس بمحرم، أو لا بد أن ينوي عنه من شاركه في الإحرام؟ نقول: يصح أن ينوي عنه من لا يحرم لإطلاق الحديث: ((نعم ولك أجر)).

هل يصح أن ينوي عنه من هو محرم؟ نعم يصح.

سؤال2: عند الطواف هل يُحمل أو يمشي؟ وهل ينوي هو بنفسه أو ينوى عنه؟

نقول: يمشي ما لم يعجز فإن عجز حُمل، الدليل على أنه إن عجز حمل قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأم سلمة وقد استأذنته في الطواف وهي شاكية قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فأمرها أن تطوف من وراء الناس وأن تركب، بأن لا تؤذي الناس ببعيرها، وبهذا نعرف أن ه?ؤلاء السود الذين يحملون الطائفين () ثم يركضون ركضا ويكسرون رؤوسهم، أنهم مخطئون في ذلك، مخطئون خطأ عظيما فيقال: أنتم إذا حملتم أحدا فطوفوا بهم من وراء الناس كما أرشد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما أرشد به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

النية، هل هو الذي ينوي أو ينوي عنه وليه؟

نقول فيه ما سبق في الإحرام: إن كان يعرف النية قيل له: انوِ، إذا كان لا يعقل نوى عنه وليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير