تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي هـ?ذه الحال هل يشترط أن لا يكون وليه حاملا له، أو يصح أن ينوي عنه وهو حامل له؟ عرفنا قبل قليل أنه إن استطاع أن يمشي مشى وإلا ركب، فهل ينوي عنه وليه وهو حامل له أو لا؟ نقول: ينوي عنه وليه وهو حامل له إن كان وليه لا يطوف لنفسه، فإن كان يطوف لنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه، فقال بعض العلماء: إنه لا يصح الطواف، ويكون الطواف للمحمول دون الحامل، وقيل بالعكس: للحامل دون المحمول، وقيل: لهما جميعا.

والصحيح أنه لا يصح إذا كان الصبي لا يعرف النية أصلا أن ينوي عنه وعن طفله؛ لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين؛ لأن الطفل الآن لا عمل له؛ لأنه هو الذي يدور به فلا يصح أن يكون دوري هـ?ذا وهو عمل واحد عن اثنين بنيتين.

أما إذا كان يحسن النية فلا بأس أن أقول: انو الطواف، وأنا أحمله أنوي عن نفسي، ويكون هـ?ذا الطواف صحيحا؛ لأنه الآن نوى فإذا كان نوى، فقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنما الأعمال بالنيات))، غاية ما فيه أنه كان محمولا من أجل العبد، وهـ?ذا التفصيل هو أقرب ما قيل في هـ?ذه المسألة؛ أقرب ما قيل أنه ينظر إن كان الصبي يعقل النية، يقال له: انو الطواف، وحمله وليه وطاف به، ولو كان الولي ينوي الطواف عن نفسه.

أما إذ كان لا يحسن النية فإنه لا ينوي وليه نيتين في عمل واحد.

قوله: ((نَعَمْ: وَلَكِ أَجْرٌ)) يدل على أنه يجوز للمرأة أن تحرم بصبيها، وهـ?ذا هو الصحيح، وأن المرأة يجوز أن تحرم بصبيها.

وقيل: إنه لا يصح أن يحرم إلا الأب أو وصيه أو وكيله؛ ولكن الصحيح أن الأم يصح أن تنوي عن طفلها.

فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية المعاملات، وأن المرأة يصح أن تكون ولية على مال القصّار من أطفالها؟ نعم، نقول: قيل بذلك، وقيل: لا، وأن الولي في المال هو الأب فقط.

وعلى هـ?ذا فلو مات رجل عن أطفال صغار ولهم أم وخلف مالا من يتولى مالهم، المشهور من المذهب أن الولاية هنا للحاكم، يذهب للقاضي ويقال: وكّل من ترضى.

والقول الثاني: يقول الولاية هنا للأم لأن لدى الأم من الشفقة مثل ما لدى الأب أو أكثر.

لكن القائلين بأن ولاية المال لا تكون للأم يقول: لأن الأم بالنسبة للمال تَصَرُّفُها قاصر، فقد اختل فيها شرط القوة على العمل، ?إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) ? [القصص:26].

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[20 - 11 - 07, 02:50 ص]ـ

[الحديث السادس]

وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كَانَ اَلْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما رَدِيفَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجَاءَتِ اِمْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ اَلْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ اَلْفَضْلِ إِلَى اَلشِّقِّ اَلآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّ فَرِيضَةَ اَللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي اَلْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا, لا يَثْبُتُ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ? قَالَ: ((نَعَمْ))، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

[الشرح]

يقول: (كَانَ اَلْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما رَدِيفَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.) والفضل أكبر من عبد الله، (رَدِيفَ رَسُولِ) فعيل بمعنى فاعل؛ أي رادفه، أي راكبٌ معه على الناقة.

وقوله: (فَجَاءَتِ اِمْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ) المرأة هـ?ذه المبهمة ولا يهمنا أن تكون مبهة أو معينة؛ لأن المقصود هو القضية.

(فَجَعَلَ اَلْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ)، (جعل) هـ?ذه من أفعال الشروع، ذكرها ابن مالك في باب أفعال المقاربة، وقوله: (يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ)، هل (إِلَيْهَا) هل إلى ذاتها إلى جسمها أو إلى وجهها؟ يحتمل أن المراد إلى وجهها، وأن المراد إلى ذاتها؛ يعني إلى جسمها وهيأتها؛ لأن المرأة يُنظر إليها من الناحيتين: من ناحية الوجه ومن ناحية الجسم، والأجسام تختلف في النساء منهن الطويلة والقصيرة والعريضة والمتوسطة والدقيقة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير