تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل نظر الرجل للمرأة من باب درء الفتن أو محرم لذاته، مثلا يقول: هـ?ذه زوجة أخي عندي بمنزلة الأخت، ما يمكن أنظر إليها بشهوة ولا تمتع؟

على كل حال هو حرم لذاته لكن لأنه وسيلة، ولهذا يجوز للحاجة، يجوز نظر المرأة المشهود عليها، العلماء الأولين يقول: يجوز للإنسان أن ينظر للمرأة للشهادة عليها. صارت الآن صورة المرأة ايهما أحفظ الصورة أو النظر؟ والنظر ما يمكن ينفع، يعني امرأة أقرت بحق لشخص احتاجوا أن يروا وجهها لهم أن ينظروا إلى وجهها بسبب الشهادة، العلماء نصوا على ذلك، له أن ينظر إلى وجه من تعامله امرأة عاملة تشتري منها ذهب، تشتري منه حاجات أخرى، له أن ينظر إلى وجهها؛ لأجل يضبطها.

على كل حال المرأة المشهود عليها، هي التي يكون هكذا؛ لأن المرأة المحتجبة لا يعرفها إلا بالصوت، والأصوات تتداخل مع أن المسألة فيها شيء من النظر؛ لأن الأعمى يشهد بالصوت وشهادته جائزة مقبولة.

أقول الآن: إن النظر حرام لذاته؛ لكن أصله من باب سد الذرائع، يعني محرم لغيره، ولهذا جاز منه ما تدعو الجاجة إليه. وهـ?ذه قاعدة ذكرها أهل العلم؛ لأن ما حُرِّم للوسيلة بأنه جائز إذا دعت الحاجة إليه، وأظن ذكرناه في النظم.

لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية

العرايا ربا الفضل لكنها تجو عند الحاجة.

أن الحج فريضة.

معناه أنه ينبغي أو يجب على السائل إذا سأل أن يذكر جميع الأوصاف التي قد يختلف بها الحكم في الحج، لأنها قالت: (إِنَّ فَرِيضَةَ اَللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي اَلْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا, لا يَثْبُتُ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ?) يحتاج إلى تفصيل، بأن يقال: أعاجز هو أم قادر؟ ينبغي للسائل أن يذكر جميع الأوصاف التي يختلف بها الحكم حتى لا يحتاج المسؤول إلى استفصاله.

الفائدة الأولى: جواز الحج عن الغير بدون إذنه. لأنّ الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قال لها: هل استأذنتيه؟ أو قال: إن أذن لك فنعم.

يؤخذ منه جواز حج الإنسان عن غيره وإن لم يحج عن نفسه، هـ?ذه المرأة يظهر أنها حاجة، وهي لا تسأل عن حجها الآن، عن حج مقبل. إذن لا حاجة أن يقول لها: أحججت عن نفسك، لأنه يعلم أو يغلب على ظنه، وحينئذ لا يكون فيه دليل على أنه لا يجوز حج الإنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه.

أما الأول فالظاهر أنه واضح أن الإنسان يحج عن غيره وإن لم يستأذنه.

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[20 - 11 - 07, 06:41 م]ـ

[الحديث السابع]

716 - وَعَنْهُ: إِنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ, فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ, أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ: ((نَعَمْ, حُجِّي عَنْهَا, أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ, أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? اِقْضُوا اَللَّهَ, فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

[الشرح]

هـ?ذا الحديث أيضا عن عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يقول: (إِنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ) قبيلة مشهورة (جَاءَتْ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ولم يذكر أين جاءته؛ هل هو في الحج، أو في المدينة؟ لم يذكره.

(قَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ) وسبق تعريف النذر أنه في اللغة: الإلزام. وفي الشرع: إلزام المكلَّف نفسه طاعة لله عز وجل.

(فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ) يحتمل أن المعنى أنها ماتت قبل أن يدركها الحج، ويحتمل أنها لم تحج؛ يعني أدركها الحج ولكنها لم تحج حتى ماتت، وسيأتي بيان الفرق بين الأمرين.

وقوله: ((حُجِّي عَنْهَا)) هـ?ذا أمر؛ لكنه أمر بعد السؤال عن الإباحة، والأمر بعد السؤال عن الإباحة للجواز؛ لأن الأمر بعد السؤال عن الإباحة، أو بعد الاستئذان يكون للجواز. لو استأذن عليك رجل فقلت أدخل، فليس هـ?ذا أمرا بل هو إذن وإباحة، وإن سألك سائل وقال: هل أفعل كذا؟ وهو جائز فقلت أنت: افعل، فهو للإباحة.

يقول: ((أَرَأَيْتِ)) يعني أخبريني ((لوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ, أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ?)) قالت: نعم، ستقول هكذا، فهـ?ذا الاستفهام للتقرير، يعني يقرر النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بأمر تقر به ولا تنكره، أنه لو كان على أبيها دين لقضته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير