تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الإحرام له ثلاثة أنواع كما سيأتي في ه?ذا الحديث وهو قوله: (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ, فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, وَأَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ, وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, أَوْ جَمَعَ اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

إذن الأقسام ثلاثة: (مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ)، فهـ?ذه ثلاثة أنواع

الذين أهلّوا بعمرة تقول رَضِيَ اللهُ عَنْها: (فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ) عند قدومه، (وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, أَوْ جَمَعَ اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

هـ?ذا بيان الإحرام وصفته.

الذين يهلون بعمرة يهلون بعمرة يحلون إذا قدموا؛ يعني بعد الطواف والسعي والتقصير، يحلون إحلالا كاملا؛ لأن من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم لما أمرهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالتحلل قالوا: الحل كله؟ قال: ((الحل كله))، يحل فيه جميع محظورات الإحرام حتى النساء، واضح، ه?ؤلاء الذين يحرمون بعمرة يطوفون ويسعون ويقصرون ويحلون إحلالا كاملا، ويسمى هـ?ذا النوع تمتعا؛ لأن الرجل تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني تمتع بالعمرة لما أحلّ منها حصل له التمتع بما أحل الله له بإحلاله، تمتّع بكل المحظورات باللّبس والطيب والتنظف بأخذ الشعر وكذلك بالنساء وغير ذلك، تمتع، بالعمرة أي بسببها إلى الحج، هـ?ذا وقت نهي، وهـ?ذا أفضل الأنساك إلا من ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل.

من أهل بعمرة وحج، فإنه إذا وصل مكة طاف وسعى ولم يحل يبقى على إحرامه لا يحل، إذا كان يوم العيد حل مع الذين يحلون من المتمتعين، ما يحل إلا بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير.

من أهل بحج كمن أهل بعمرة وحج؛ كالقارن، يعني إذا قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق أو يقصر.

فصارت الأنواع ثلاثة التمتع والقران والإفراد.

التمتع صفته أن يحرم الإنسان من الميقات بالعمرة فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وحلّ، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج.

القران والإفراد يحرم من الميقات وإذا وصل إلى مكة طاف وسعى ولم يقصر؛ بل بقي على إحرامه إلى يوم العيد إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر.

الآن نقول: أيهما أفضل؟ نقول: التمتع أفضل، إلا لمن ساق الهدي والقران أفضل، لتعذر التمتع في حقه، لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يحل، التمتع عرفتموه فهو أفضل، الدليل:

أولا لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر به أصحابه وحتم عليه حتى غضب لما توانوا في تنفيذ ذلك.

ثانيا أنه أيسر للمكلف، وما كان أيسر للمكلف فهو أحب إلى الله، ((أحب الدين لله الحنيفية السمحة)) كما يروى في الحديث، ((وإن الدّين يسر)) كما صح به الحديث.

ثالثا أنه أكثر عملا فإن الإنسان يأتي فيه بعمرة تامة وبحج تام، فيطوف طواف العمرة ويسعى ويطوف طواف الحج ويسعى، خلافا لمن قال: إن المتمتع يكفيه السعي الأول سعي العمرة فإن هـ?ذا القول ضعيف جدا، ولا يصح من حيث الدليل ولا من حيث التعليل:

أما من حيث الدليل فإنه قد صح في البخاري من حديث ابن عباس وعائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهم أن الذين حلوا من إحرامهم وطافوا بين الصفا والمروة طوافين، يعني طافوا مرتين وسعوا سعيين.

وأما من حيث المعنى فلأن العمرة انفصلت عن الحج انفصالا تاما، حتى إنه يفعل بينهما كل ما يفعل في حله، وهـ?ذا انفصال تام، فكيف يقال إن جزءا من العمرة يكون مجزئا عن جزء من الحج.

رابعا أن الله تَعَالى? أوجب على الإنسان أن يطوّف بالصفا والمروة بالحج والعمرة، فقال: ?فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا? [البقرة:158] الحج لابد فيه من سعي والعمرة لابد فيها من سعي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير