تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[23 - 11 - 07, 03:04 م]ـ

[الحديث السادس عشر والسابع عشر]

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ مِن الثِّيَابِ? فَقَالَ: ((لاَ يَلْبَسُ القَمِيصَ, وَلا اَلْعَمَائِمَ, وَلا السَّرَاوِيلاتِ, وَلا اَلْبَرَانِسَ, وَلا اَلْخِفَافَ, إِلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ اَلنَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ اَلْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ اَلْكَعْبَيْنِ, وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ اَلثِّيَابِ مَسَّهُ اَلزَّعْفَرَانُ وَلا اَلْوَرْسُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

[الشرح]

(وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ.) (تَجَرَّدَ) يعني من لباسه، (وَاغْتَسَلَ) وهـ?ذا الاغتسال مشروع، يغتسل الإنسان عند الإحرام كما يغتسل للجنابة وهو سنّة مؤكدة للرجال والنساء، حتى الحيّض وذوات النفاس يسن لهن أن يغتسلن.

فإن لم يجد الماء أو تعذر له استعماله لمرض فهل يتيمم؟

المشهور عند أهل العلم أنه يتيمم قالوا: لأن هـ?ذه طهارة مشروعة فإذا تعذرت عدلنا إلى التيمم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يسن التيمم؛ لأن هـ?ذا اغتسال ليس عن جنابة حتى يحتاج الإنسان فيه إلى رفع الحديث، إنما هو اغتسال للتنظّف والتنشّط لهـ?ذا العمل، فإن لم يجد الماء فإنه لا يتيمم، وعلى كل حال إن تيمم الإنسان احتياطا فلا بأس لأنه قال به بعض أهل العلم.

(وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلثِّيَابِ? فَقَالَ: ((لاَ يَلْبَسُ القَمِيصَ))) إلى آخره.

(سُئِلَ) يعني سأله سائل، وكان هـ?ذا السؤال وقع وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج؛ لأنه خرج إلى الحج يوم السبت، وقد خطب الناس في يوم الجمعة عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وبين لهم ما يصنعون عند الإحرام.

فسأله السائل: ما يلبس المحرم: و (ما) هنا استفهامية؛ يعني أي شيء يلبسه، فقال: (لاَ يَلْبَسُ القَمِيصَ) والجواب في ظاهره مخالف لصيغة السؤال، لأنّ لسؤال عمّا يُلبس، والجواب عما لا يلبس، لو كان السؤال: ما الذي لا يلبسه المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص. صار الجواب مطابقا للسؤال في صيغته؛ لكن السؤال عما يلبس فأجيب بما لا يلبس.

فنقول: إن الجواب وإن خالف السؤال في صيغته؛ لكنه موافق له في المعنى؛ لأن حصر ما لا يلبس يفيد ما يلبس؛ كأنه قال يلبس ما سوى ذلك؛ لكنه ذكر ما لا يلبس لأنه أقل من الذي يلبس؛ فالذي يلبس واسع كل شيء يلبسه إلا هـ?ذه الخمسة.

وعلى هـ?ذا فيكون الجواب مطابقا للسؤال مع الاختصار، ووجه المطابقة أنّ من علم ما لا يلبس فقد علم ما يلبس، وهو ما عدى ذلك، (لاَ يَلْبَسُ القَمِيصَ) ما هو القميص؟ الثوب ثيابنا هـ?ذه هي القميص، والتسمية ما لنا فيه، لكن ما كان ه?ذا صفته يسمى قميصا، (وَلا اَلْعَمَائِمَ) القميص على البدن والعمائم على الرأس، (وَلا السَّرَاوِيلاتِ) على جزء من البدن، (وَلا اَلْبَرَانِسَ) على كل البدن؛ لأن البرانس ثياب لها قبع متصل بها يغطى به الرأس، ولعلكم تشاهدونه في المغاربة الذين يأتون للحج، موجود، هـ?ذا البرنس، (وَلا اَلْخِفَافَ) لباس للرِّجل، ثم استثنى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

تأمّل المحظورات الآن خمسة التي لا تُلبس، ما عداها يلبس إلا ما كان بمعناها فإنّ الشرع لا يفرق بين متماثلين، فما كان بمعناها فله حكمها، القميص: .. قريبة من القميص: الكوت، الدقلص قريب من القميص، الذبون قريب من القميص أو يشبه البرانس، العمائم قرينها الغطرة.

السراويلات معروفة، الإزار ليس مثل السراويل، لكن السراويل ظاهره العموم وأنه لا فرق بين السراويلات ذوات الأكمام الطّويلة أو القصيرة.

البرانس ممكن نقول: أقرب شيء لها المشلح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير