تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الخفاف مثلها الجوارب لأنه لا فرق، ما هي الجوارب؟ هي الشرّاب، ما عدى ذلك فهو حلال، فلننظر الآن، هل يلبس الساعة؟ نعم، لأنه لا تدخل في هذا ولا في معناها، هل يلبس النظارة؟ نعم، يلبس السماعة في الأذن؟ نعم، يلبس الخاتم؟

يلبس العلاقية التي يكون فيها الحوائج؟ يلبسها.

إذن كل شيء يلبسه إلا ما كان في معنى ه?ذه الأشياء.

الخفاف الجوارب يقول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: (إِلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ اَلنَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ اَلْخُفَّيْنِ)، (إِلاَّ أَحَدٌ) يعني من الرجال (لا يَجِدُ اَلنَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ اَلْخُفَّيْنِ)، وإذا قيل: (لا يَجِدُ) كذا فالمراد لا يجده بعينه ولا يجد ما يحصّل به، يعني إذا ما كان عنده نعال لكن عنده دراهم يشتري نعالا، نقول: اشتر نعالا، فإذا لم يجد نعالا يشتريها، الدراهم معه لكن لم يجد نعالا يشتريها ما في الميقات نعال (فَلْيَلْبَسْ اَلْخُفَّيْنِ)؛ لكن هنا قال: (وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ اَلْكَعْبَيْنِ)، (وَلْيَقْطَعْهُمَا) يعني يقطع الخفين حتى تكون أسفل من الكعبين لئلا تكون خفا كاملا.

ولكن ه?ذا الحديث قلت: إنه قاله الرسول وهو في المدينة قبل يخرج إلى الحج، وفي حديث ابن عباس وليت المؤلف ذكره رحمه الله أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب الناس يوم عرفة فقال: ((من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل)) وأطلق، وه?ذا يدل على أن الحكم ألأول نسخ لماذا؟ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ه?ذا في مجمع أكبر من مجمع المدينة، وفي زمن متأخر، فالزمن المتأخر والجمع أكثر، والذين سمعوه يوم عرفة ليس كلهم سمعوه في المدينة، وسيأخذون الحديث على إطلاقه بدون أمر بقطع، ولو كان القطع واجبا لكان بيانه في عرفة واجبا؛ لأن الناس سيأخذونه على الإطلاق.

وه?ذا القول هو الصحيح على ما في القطع من إضاعة المال؛ لأنه لما جاء ما يدلّ على النسخ صار قطعه إضاعة للمال، له?ذا حرّم بعض العلماء قطع الخف، وقال: إنه لما نسخ كان في قطعه إفساد له وهو إضاعة للمال.

يقول: (وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ اَلثِّيَابِ مَسَّهُ اَلزَّعْفَرَانُ وَلا اَلْوَرْسُ)، (وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ اَلثِّيَابِ مَسَّهُ اَلزَّعْفَرَانُ) للونه أو لريحه؟ لهما جميعا؛ لأن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى الرجال عن لبس المعصفر والأصفر، والذي مسه الزعفران يكون أصفر لكنه إذا كان لطخة ما تشمل الثوب كله فإنه يكون النهي عنه من أجل أنه طيب؛ لأن المعصفر إما يكره إذا كان الثوب كله أصفرا.

قال: (وَلا اَلْوَرْسُ) قال العلماء: إن (اَلْوَرْسُ) نبت في اليمن طيب الرائحة، فتكون العلة في النهي عن الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس هي الرائحة، كأنه قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الطيب.

وظاهر الحديث أننا لا نلبس الثوب الذي مسه الطيب سواء كنا لبسناه قبل أن نحرم وأحرمنا به، أو بعد أن نحرم، وه?ذا هو الظاهر، ولهذا اختلف العلماء في الرداء المطيب هل يلبسه المحرم أو لا، أما بعد إحرامه فلا شك أنه لا يلبسه، وأما قبل إحرامه فالمشهور من المذهب أنه مكروه أن يحرم الإنسان بثوب مطيّب، وقال بعض العلماء: إنه حرام ولا يجوز أن يحرم بثوب مطيب، وه?ذا هو ظاهر الحديث.

وعلى هذا فلا تطيب ثوب الإحرام لا بالبخور ولا بالدهن وبغيره لا تطيب، لأن الرسول يقول: (وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ اَلثِّيَابِ مَسَّهُ اَلزَّعْفَرَانُ وَلا اَلْوَرْسُ).

ه?ذا الحديث عبّر عنه بعض العلماء قالوا: لا يلبس المحرم المخيط، وقد قيل: إن أول من نطق بهـ?ذا إبراهيم النخعي على ما أظن، وإبراهيم النخعي من التابعين، فالكلمة ه?ذه ليس معروفة عند الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم؛ لكن ذكرت أخيرا فقيل: لا يلبس المخيط، وه?ذا التعبير في الواقع إنه لا يؤخذ على عمومه، فإن من المخيط ما يلبس، كما لو لبس رداء مرقّعا، رداء مكون من أربع قطع مخيط، إزار مرقّع مخيط، ومع ذلك فإنه يجوز أن يلبس رداء مرقعا وإزارا مرقعا مع أن فيه خياطة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير