تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويستفاد منه أنه لا يمكن أن يستهان بأمر الله ورسوله مجاملة لأحد؛ لأن الرّسول لم يجامل الصّعب؛ بل ردّه مع ثقله عليه واعتذر له. فلو أن أحدا أراد أن يجامل شخصا في أمر محرّم، فالمجاملة هنا حرام؛ لكن هل يجامله لأمر يتضرر هو بنفسه لا تضررا شرعيا، مثل واحد شبعان يُسيّف على شخص، الشخص ه?ذا عنده حيّ (تمر فيه سمن ودقيق) هو شبعان، قال: تفضل إن أكل مجاملة ممكن يتضرّر؛ لأنه شبعان، وإن تركه قد يزعل الثاني، فهل الأوْلى أن يأكل مجاملة لصاحبه أو الأوْلى أن لا يأكل ويخبره؟

الثاني أولى، وقد مرّ علينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنه إذا كان يخشى أن يتضرر أو يتأذى بالطعام فإنه يحرم عليه.

وفي حديث الصعب بن جثامة قلنا: إن الإنسان لا يجامل في دين الله عز وجل أن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأكل وقال: ((إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ))

ويستفاد من مجموع الحديثين أن الصيد لا يحكم على المحرم إلا إذا صيد من أجله أو كان له أثر في صيده.

هل في الصيد جزاء؟ الجواب: نعم فيه جزاء، بينه الله تَعَالى? في قوله: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا? [المائدة:95]، قال أهل العلم كالنعامة مثلا مثيلتها البعير، البعير يشبه النعامة لها عنق طويل وأرجل طويلة فهي شبيهة بها، فإذا قتل المحرم نعامة وجب عليه بعير.

إذا قال: ما أستطيع.

قلنا: قدّر البعير على قول بعض العلماء، أو قدر النعامة على القول الآخر، كم تساوي، مثلا مائة ريال، اشتري بمائة ريال طعاما ووزعه على الفقراء لكل مسكين نصف صاع.

قال: لا أستطيع أن أفعل.

قلنا: إذن قدر مقدار الطعام لكل مسكين، إذا اشترينا مثلا مائة صاع، كل صاع أربع أمداد، كم؟ أربع مائة يوم، صم أربعة مائة يوم، أو عدل ذلك صيام عن كل مسكين يوم.

إذا قال: ما أقدر، تعذر كل شيء.

قلنا: تسقط عنك، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها إذا لم يكن لها بدل.

المهم أنه مخير بين:

? ذبح المثل.

? أو طعام يقابل إما الصيد أو المثل.

? فإن لم يفعل صام عن إطعام كل مسكين يوما.

وهو بالخيار.

ثم قال المؤلف:

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[23 - 11 - 07, 03:42 م]ـ

[الحديث الثاني والعشرون]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَواسِقٌ, يُقْتَلْنَ فِي اَلْحِلِّ وَاَلْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ, وَالْحِدَأَةُ, وَاَلْغُرَابُ, وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ اَلْعَقُورُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[الشرح]

قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: (خَمْسٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَواسِقٌ) جمع فاسقة، أي كلهن مجبولات على العدوان والإضرار، قال: (يُقْتَلْنَ فِي اَلْحِلِّ وَاَلْحَرَمِ)، وه?ذا خبر بمعنى الأمر؛ يعني أنه يشرع قتلهن في الحل والحرم.

(الْعَقْرَبُ) وهي معروفة، وأذيتها واضحة؛ لأنها تلسع وتفرغ سما ضارا، ومثلها ما كان مثلها أو أولى كالعقربان، وهو أشد منها أيضا، والحية وغير ذلك من ذوات السموم، يعني يلحق بها كل ذوات السموم.

(الْحِدَأَةُ) طائر معروف، ه?ذا الطائر ينتشل اللحم، وينتشل الذهب -الحلي- مغرم بكل أحمر، كل شيء أحمر يأخذه ويطير، إذن هو مؤذي، سروق يسرق الناس، ه?ذا أيضا يقتل.

(اَلْغُرَابُ) قال العلماء: الغراب غرابان:

غراب يسمى غراب الزرع، وهو أسود مثل الحمامة لا يؤذي، فهو كغيره من الطيور، فهـ?ذا لا يقتل، إلا من قتله على أنه صيد يأكله.

وغراب آخر خبيث كبير، يقطّع أغصان الأشجار، وينقر دبر الإبل، ويؤذي، حتى إنه أحيانا يأتي إلى النخل ويقص (الشواريخ) قصا، ه?ذا يقتل في الحل والحرم.

(الْفَأْرَةُ) معروفة، يلوث الكتب ببعره، يقطّع الأكياس، ويسرق الذهب أيضا وهو مغرم به أيضا وينقّب الجدار. فيقتل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير