تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: (الْكَلْبُ اَلْعَقُورُ) سواء كان أسودا أو غيره؛ يعني الكلب الأسود يقتل مطلقا، وغير الأسود يقتل إن كان عقورا؛ يعني إن كان طبيعته العقر سواء يعقر الآدميين أو البهائم؛ لأنه مؤذي.

قال أهل العلم: والتنبيه بهـ?ذه الأمثلة يدلّ على أن من كان مثلها فهو مثلها في الحكم، وما كان أشد منها فهو أولى منها بالحكم.

ولهذا أخذوا قاعدة في ذلك، فقالوا: يسن قتل كل مؤذ.

وجعل المؤلف رحمه الله ه?ذا الحديث بعد حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة ليبين أن محرّم الأكل لا يتعلق به حكم الصيد.

إذن نقول: إن ه?ذه الخمس يؤمر بقتلها، فلننظر تتميما للفائدة، كم أقسام الدواب من حيث القتل وعدم القتل؟

قال العلماء: إنها من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

? قسم أُمر بقتله.

? وقسم نُهي عن قتله.

? وقسم سكت عنه.

الذي أمر بقتله نقتله، مثل ه?ذه الخمس، ومثل الوزغ، ومثل العنكبوت على حديث ورد فيه وإن كان ضعيفا؛ لكن العنكبوت فيها أذية، ما هي أذيتها؟ تعشش على الكتب، وعلى الجدران والملابس وما أشبه ذلك.

على كل حال ما أمر بقتله نصا أو قياسا قتل.

المنهي عن قتله أربعة: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد.

النملة معروفة، والنحلة معروفة، الهدهد معروف، والصُّرد طائر معروف؛ يعرفه أصحاب الصيد، وهو طائر يكون أكبر من العصفور، ولونه أشهب أو فيه خضرة، على كل حال أنا لست من أهل الطيور، أهل الطيور يعرفونه.

ه?ذه الأربع نهى الشارع عن قتلها، لا نقتلها.

فيه أشياء سكت الشارع عنها:

• فإن كانت حلالا فالإذن في قتلها مستفاد من حلها؛ لأنه لا يمكن أن تحل إلا بالذبح أو الصيد.

• وإن كانت غير حلال، فقد اختلف العلماء فيها:

o فمنهم من قال: إنه يكره قتلها؛ لأنها خلق من مخلوقات الله، خلقها الله تَعَالى? ليستدل الناس بها على قدرة الله وحكمته ولتتبين آياته بها، وما لك ولها.

o ومنهم من قال: لا يحرم قتلها؛ بل هي مما سكت عنه، وما سكت عنه فهو إن قتلتها فلا إثم عليك، وإن تركتها فلا إثم عليك.

وه?ذا الأخير الأصل، الأصل هو ه?ذا، اللهم إلا أن يخشى الإنسان على نفسه من أن يسيطر عليه محبة العدوان، يقتلها بدون ذنب فتتربى نفسه على ه?ذا الأمر، يبدأ ما يهمه يقتل النفس، فه?ذا إذا كان يخشى على نفسه من ذلك فليتركها.

ثم قال المؤلف:

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[23 - 11 - 07, 03:44 م]ـ

[الحديث الثالث والعشرون]

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[الشرح]

احتجم في رأسه، وليت المؤلف بيّنها، وقد ثبت ذلك في الصحيح أنه احتجم في رأسه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ؛ لأن فائدة ذكر ه?ذه الزيادة واضحة؛ إذ يستفاد منها:

جواز الحجامة للمحرم وليس كالصائم لا يحتجم.

وثانيا أنه يجوز أن يحلق من شعر رأسه ما لا تُمكن الحجامة إلا به، والحجامة أظن يعرفها بعض الناس أو معروفة للجميع؟ معروفة للجميع الحمد لله، هي إذا كانت في الرأس لابد أن يُحلق لها ما يمكن أن يحتجم به.

فيستفاد من حديث ابن عباس جواز حلق الرأس لموضع الحجامة، وهل فيه فدية؟ نقول: لا، فإن ظاهر حديث ابن عباس ليس فيه فدية، لأن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يفد، وليس ه?ذا كقوله: ?وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ? [البقرة:196]، فإن ه?ذا في حلق جميع الرأس.

وعلى ه?ذا فنقول: المحرم يجوز أن يحتجم في غير رأسه ولو لحاجة دون ضرورة، وأما في رأسه فلا يحتجم إلا إذا دعت الضرورة والحاجة لأنه لا يحتجم إلا بحلق مواضع الحجامة، وه?ذا يقتضي أن يفعل محرما بحلق الرأس؛ لكنه إذا حلق للحجامة فلا فدية عليه، ولننظر لحديث كعب بن عجرة لنتمم التفصيل، قال:

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[25 - 11 - 07, 01:17 ص]ـ

[الحديث الرابع والعشرون]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير