تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ه?ذا القسم الأول من الأدلة، وهي الأدلة العامة، فأي إنسان أخرج شيئا من ه?ذا العموم فعليه الفدية، انتبهوا له?ذه القاعدة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله أي إنسان يخرج فردا من أفراد المسائل من ه?ذا العموم ويقول: إن الإكراه لا يؤثر، أو إن الجهل لا يؤثر، أو إن النسيان لا يؤثر فعليه الدليل.

فيه دليل خاص في موضوع المحظورات، في جزاء الصيد قال الله تَعَالى?: ?وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ? [المائدة:95]، فإذا اشترط الله العمد لوجوب الجزاء في الصيد مع أنه إجزاء، فغيره من باب أولى.

وعلى ه?ذا فنقول: إذا فعل ه?ذه المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، حتى في الجماع.

سأل سائل قال: إنه حج وزوجته وفي مزدلفة جامع زوجته، قلت: ليش تجامع زوجتك؟ قال: لأن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((الحج عرفة)) انتهى الحج فجامعتها.

ماذا نقول: ما عليه شيء؟ لأنه جاهل متأوّل، أو لا يدري، حديث عهد بإسلام، فظن أن ذلك لا بأس به، أو ظن أن الجماع المحرم ما كان فيه إنزال ولم يحصل منه إنزال، كما يوجد فيه كثير من الناس الآن لا سيما المتزوجون عن قرب رمضان يجامعون زوجاتهم في النهار بدون إنزال، ويحسبون أنه ما فيه بأس، هكذا يقولون والله أعلم بكلامهم.

على كل حال إن كان جاهلا نقول: لا شيء عليه.

بقي عليّ في المثال الأول الذي قال جامعتها لأن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((الحج عرفة))، هل نقبل تأويله وهو ليس من أهل الاجتهاد؟ هو ما أفتى لكن أفتى نفسه، أصلا ما علمت أن ه?ذا محرم إطلاقا، على كل حال إذا كان جاهلا فلا شيء عليه.

القسم الثالث أن يفعل ه?ذه المحظورات عالما ذاكرا مختار لكن لعذر ?فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ? [البقرة:196]، الحمد له رفع عنه الإثم، كفاية، وعليه الفدية.

لكن هل يدخل في ه?ذا مسألة الجماع؟ الله يعافينا وإياكم يمكن يكون مريض بشبق، ولا يزول إلا بالجماع، لا يزول بالاستمناء مثلا ولا بالمباشرة، الشبق هو عند بعض الناس إذا تحركت شهوته نزل الماء في الأنثيين وألمتاه تأليما عظيما وربما يتورمان حتى ينزل، وبعض الناس -نسأل الله العافية- ما يزول عنه ه?ذا إلا إذا جامع.

والعلماء رحمهم الله كانوا يذكرون ه?ذا ونستبعد أن يكون ه?ذا الأمر، حتى ورد علي سؤال في ه?ذا العام في رمضان، رجل مصاب به?ذا الشيء ويقول عن نفسه: إنه لا ينفع فيه إلا الجماع.

لو فرض أن إنسانا أصيب بهـ?ذا في الحج، ولم يحب إلا الجماع فه?ذا ضرورة؛ لأنه لو لم يفعله لكان خطرا على حياته، والحمد لله ه?ذه القاعدة مستمرة أنه إذا فعل شيئا من المحظورات عالما ذاكرا مختارا لكن لعذر اقتضى ذلك فإنه لا إثم عليه؛ ولكن عليه فدية ذلك المحظور. والله أعلم

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[25 - 11 - 07, 02:10 ص]ـ

هل تضعه على ملف وورد جزاك الله خيرا؟؟؟

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[25 - 11 - 07, 02:13 ص]ـ

[الحديث الخامس والعشرون]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ, قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَلنَّاسِ، فَحَمِدَ اَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ اَللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ اَلْفِيلَ, وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ, وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي, وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ, وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي, فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا, وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا, وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ, وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ)) فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ: إِلاَّ اَلإِذْخِرَ, يَا رَسُولَ اَللَّهِ, فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا, فَقَالَ: ((إِلاَّ اَلإِذْخِرَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[الشرح]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير