تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[26 - 11 - 07, 11:17 م]ـ

[الحديث الواحد والثلاثون]

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ لا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلاَّ بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ, وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[الشرح]

ففيه استحباب البيات بذي طوى وهي المعروفة في الوقت الحاضر بآبار ... معروفة في مكة، وفيه استحباب الاغتسال لدخول مكة، وفيه جواز اغتسال المحرم ولو من غير جنابة.

[الحديث الثاني والثلاثون]

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ اَلْحَجَرَ اَلأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ مَرْفُوعًا, وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا.

[الشرح]

ومعنى السجود عليه أن يضع جبهته عليه.

[الحديث الثالث والثلاثون]

وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَهُمْ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا, مَا بَيْنَ اَلرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[الشرح]

المراد بالركنين الحجر الأسود واليماني، هكذا عندي أنا، أن يرموا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين. والذي نعرف (ويمشي) في عمرة القضاء، أما في حجة الوداع فإن الرسول رمل من الحجر إلى الحجر.

[الحديث الرابع والثلاثون]

وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ اَلْبَيْتِ غَيْرَ اَلرُّكْنَيْنِ اَلْيَمَانِيَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[الشرح]

المعروف أنه عن ابن عباس في مناظرته رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مع معاوية.

[الحديث الخامس والثلاثون]

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَبَّلَ اَلْحَجَرَ اَلأَسْوَدَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ, وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[الشرح]

ففيه ردّ على ما يفعله بعض الناس من الحجر الأسود والركن اليماني يظنون أن الرسول فعل ذلك للتبرك به، حتى إنك تشاهدهم يمسحون الركن اليماني بيده ثم يمسح بها وجه طفله وبدنه، يظن أن ه?ذا من باب التّبرك وليس من باب التبرك، وإنما من باب التعبّد، ولهذا قال عمر: (وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ).

[الحديث السادس والثلاثون]

وَعَنْ أَبِي اَلطُّفَيْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ اَلرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ, وَيُقْبِّلُ اَلْمِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[الشرح]

ففيه دليل على أن الإنسان إذا طاف بالبيت ولم يستطيع أن يستلمه بيده، ومعه شيء فإنه يستلمه بهـ?ذا الشيء ويقبله؛ ولكن يشترط في ذلك أن لا يؤذي أحدا، فإن كان يؤذي أحدا فإنه لا يفعل لأنّ الأذية محرمة واستلامه له?ذا الشيء سنة.

فإن قال قائل: النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ألا يمكن أن يؤذي أحدا؟

فالجواب: لا؛ لأن الناس إذا رأوا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يريد أن يستلمه بالمحجن سوف يبتعدون ولا يتأذّون بذلك، وإنما فعل ه?ذا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لأنه كان راكبا ومعه محجن، المحجن العصا المنحنية الرأس، مرّ علينا في الرجل الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه.

[الحديث السابع والثلاثون]

وَعَنْ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: طَافَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ. رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.

[الشرح]

ه?ذا في الاضطباع، وهو أن يجعل وسط الرّداء تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر؛ لكن ه?ذا في الطواف أول ما يقدم، وليس في جميع الأحوال كما يفعله العامة.

[الحديث الثامن والثلاثون]

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا اَلْمُهِلُّ فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ, وَيُكَبِّرُ مِنَّا اَلْمُكَبِّرُ فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[الشرح]

فيلبي الملبي ولا ينكر عليه، أما الملبي فظاهر؛ لكن المكبر والمهلل ربما يقول قائل: قد ننكر عليه؛ لأن المقام مقام تلبية؛ ولكن يقال: كلّه ذكر لله عز وجل، فلا ينكر على ه?ذا ولا على ه?ذا.

[الحديث التاسع والثلاثون والأربعون]

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَلثَّقَلِ, أَوْ قَالَ فِي اَلضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اِسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ اَلْمُزْدَلِفَةِ: أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ, وَكَانَتْ ثَبِطَةً -تَعْنِي: ثَقِيلَةً- فَأَذِنَ لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

[الشرح]

في ه?ذا دليل على أن الثقيل والضعيف ومن لا يتمكن من مزاحمة الناس في جمرة العقبة له أن يدفع بليل.

وكلمة (بليل) مبهمة.

فمن العلماء من يقيّدها بنصف الليل، وهو غالب المذاهب.

ومنه من يقول: إنها مقيدة بغروب القمر، وه?ذا ظاهر حديث أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنها كانت ترقب غروب القمر فإذا غاب دفعت، وه?ذا هو الأولى.

وظاهر الحديث أنهم يرمون الجمرة من حين أن يصلوا إليها؛ لأنّه إذا جاز الدفع لمزدلفة فإنما يُدفع من أجل الرّمي؛ لأنّ الرمي تحية منى، وأول ما يفعل في منى، ولا يمكن أن الرّسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يأذن لهم في ترك المبيت بمزدلفة وهو واجب من واجبات الحج إلى أن يذهبوا إلى منى ويبقوا من غير أن رمي جمرة العقبة، ولهذا يكون حديث ابن عباس:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير