تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اَلْمُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ. وَأَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ, ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

[الشرح]

(ثَبِيرُ) جبل مرتفع يبين به طلوع الشمس قبل غيره، يقولون: (أَشْرِقْ ثَبِيرُ) كيف يوجهون الأمر إلى الجبل؟ ه?ذا من باب التمني، إذا وُجِّه الأمر أو الطلب إلى الجماد فهو من باب التمني، وليس أمرا ولكنه يتمنى ذلك:

ومنه قول الشاعر ():

بِصُبحٍ وَما الإِصباحُ مِنكَ بِأَمثَلِ

أَلا أَيُّها اللَيلُ الطَويلُ أَلا اِنجَلي

لا يمكن أن ينجلي بنفسه؛ لكنه على سبيل التمني، يريدون الشمس تشرق فيه؛ يعني وجهه مقابل الشمس نعم.

يقول: (وَأَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ, ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.) كما خالفهم في الدّفع من عرفة فدفع بعد الغروب وهم يدفعون قبل الغروب.

[الحديث الخامس والأربعون]

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ قَالا: لَمْ يَزَلِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

[الشرح]

(حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ) حتى شرع في ذلك أو حتى أتم؟ الصواب أن المعنى حتى شرع؛ لأن حديث جابر فيه أنه رمى بسبع فيكبر مع كل حصاة ولم يذكر التلبية، وعلى ه?ذا فيقطع الإنسان التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة.

[الحديث السادس والأربعون]

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ اَلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ, وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ, وَرَمَى اَلْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ اَلَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[الشرح]

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الجمرة أمامه ومنى عن يمنه والكعبة عن يساره، وإنما خص سورة البقرة لأن فيها آيات كثيرة في الحج ه?ذا وجه المناسبة في قوله: (هَذَا مَقَامُ اَلَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ).

[الحديث السابع والأربعون]

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَمْرَةَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ ضُحًى, وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[الشرح]

ففيه دليل على أن رمي الجمرات في الأيام التي بعد العيد بعد الزوال، وه?ذا واجب، ولا يصح الرمي قبل الزوال، وفي قوله: (فَإِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ) ولم يبين منتهى الوقت دليل على أنه أن يرمي ولو بعد غروب الشمس ويؤيده عموم الحديث: رميت بعدما أمسيت، فقال: ((لا حرج)).

[الحديث الثامن والأربعون]

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي اَلْجَمْرَةَ اَلدُّنْيَا, بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ, ثُمَّ يَتَقَدَّمُ, ثُمَّ يُسْهِلُ, فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ, فَيَقُومُ طَوِيلاً, وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يَرْمِي اَلْوُسْطَى, ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ اَلشِّمَالِ فَيُسْهِلُ, وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ, ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً, ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ اَلْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ اَلْوَادِي وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا, ثُمَّ يَنْصَرِفُ, فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

[الشرح]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير