(وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي اَلْجَمْرَةَ اَلدُّنْيَا, بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ, ثُمَّ يَتَقَدَّمُ) لا حظ قوله: (يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ) وفي حديث جابر (مع كل حصاة) وظاهر حديث ابن عمر يخالف حديث جابر، وقد يقال: إن الأمر في ذلك هين سواء حذف مع الله أكبر أو يحذف بدون تكبير ثم يقول بعد الحذف: الله أكبر، الأمر في ذلك واسع، فإن كبر مع الرمي الجائز، وإن كبر على إثره فجائز أيضا.
يقول: (ثُمَّ يَتَقَدَّمُ, ثُمَّ يُسْهِلُ, فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ, فَيَقُومُ طَوِيلاً, وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يَرْمِي اَلْوُسْطَى, ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ اَلشِّمَالِ فَيُسْهِلُ, وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ, ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً, ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ اَلْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ اَلْوَادِي وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا, ثُمَّ يَنْصَرِفُ, فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.) والله أعلم.
[الحديث التاسع والأربعون]
وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ; أَنَّ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ ارْحَمِ اَلْمُحَلِّقِينَ)) قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ فِي اَلثَّالِثَةِ: ((وَالْمُقَصِّرِينَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
[الشرح]
ففيه دليل على أن الحلق أفضل؛ لأنه دعا للمحلّقين ثلاثا، وللمقصرين واحدة.
[الحديث الخمسون]
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ اَلْعَاصِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ, فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ, فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ, فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: ((اِذْبَحْ وَلا حَرَجَ)) فَجَاءَ آخَرُ, فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ, فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: ((اِرْمِ وَلا حَرَجَ)) فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: ((اِفْعَلْ وَلا حَرَجَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
[الشرح]
ففي ه?ذا الترتيب بين الأفعال التي تفعل يوم العيد الخمسة: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. هكذا مرتبة، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج.
لكن هل يشترط أن يكون ذلك عن جهل أو نسيان لقوله: (لم أشعر) أو لا؟ في ه?ذا خلاف بين العلماء:
منهم من قال: إنه يشترط أن يكون ذلك عن جهل أو نسيان؛ لأنه قال: (لم أشعر)، والجواب .. ()
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[26 - 11 - 07, 11:40 م]ـ
[الحديث الواحد والخمسون]
وَعَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ, وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
[الشرح]
ه?ذا الحديث فيه سنة فعلية وسنة قولية:
الفعلية قال: (نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ).
والقولية، (وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ)، أي بأن ينحروا قبل أن يحلقوا.
وه?ذا الحديث ذكره المؤلف هنا إنما كان في صلح الحديبية ووضْعه هنا فيه إيهام؛ لأن من قرأه يظن أن ذلك كان في حجّة الوداع، والأمر ليس كذلك، وإنما ه?ذا الحديث في صلح الحديبية، فإن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما صالح قريشا على أن يرجع ذلك العام ويأتي من العام المقبل نحر هو ثم حلق وأمر أصحابه بذلك، أمر أصحابه أن ينحروا ثم يحلقوا وفي ه?ذا قال تَعَالى?: ?وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ? [البقرة:196]، والآية أيضا ظاهرة أنها في سياق الحديبية؛ لأنه قال: ?فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ? [البقرة:196]، وعلى ه?ذا فإننا نقول: إن الإنسان إذا أحصر في عمرة ومنع من الوصول إلى البيت فإنه يجب عليه أن ينحر الهدي الذي معه ويجب عليه أن يحلق رأسه؛ لأن النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذلك وأمر به، فإن لم يكن معه هدي وجب عليه شراؤه حتى يذبحه لقوله تَعَالى?:
¥