تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:58 م]ـ

[الحديث السادس والخمسون]

وَعَنْ أَبِي بِكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ ... اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[الشرح]

يقول: (خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ) وذكّرهم رسول الله بحرمة ه?ذا اليوم وحرمة الدماء والأموال والأعراض إلى أن تلقوا ربكم، وكرر ه?ذا التحريم حين صار يسأل الصحابة: ((أي يوم ه?ذا؟ أي بلد ه?ذا؟ أي شهر ه?ذا؟)) والحديث معروف خطبة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ه?ذا اليوم.

فأخذ العلماء من ه?ذا الحديث فائدة وهي استحباب خطبة الناس يوم النحر؛ ولكن لأي شيء أولا ليقرّروا ما قرّره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تحريم الدماء والأموال والأعراض؛ لأن أحسن ما نكلم به، ما تكلم به الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

ثانيا أن نذكِّرهم بما يفعل ه?ذا اليوم من الأنساك وأحكامها؛ لأن الناس يحتاجون إلى بيان ذلك، ه?ذه خطبة، فيه خطبة قبل؛ في عرفة.

[الحديث السابع والخمسون]

وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اَلرُّؤُوسِ فَقَالَ: ((أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ?)) اَلْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

[الشرح]

متى يوم الرؤوس؟ هو اليوم الحادي عشر، وسُمي يوم الرؤوس -والله أعلم- لأن الناس يأكلون رؤوس الأضاحي والهدايا في ذلك اليوم، فيسمى ه?ذا اليوم يوم الرؤوس فخطبهم النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وه?ذه الخطبة لتعليمهم الرّمي في ذلك اليوم، لأن الرمي في ذلك اليوم يختلف عن الرمي في اليوم الذي قبله، الرمي في اليوم الذي قبله فيه رمي جمرة واحدة فقط وهي جمرة العقبة، وه?ذا فيه رمي الجمرات الثلاث، فيحتاج الناس إلى تفهيمهم الشرع في ه?ذا، وربما تكون مسائل أخرى تأتي الحاجة إلى ذكرها فيشير إليها الخطيب، ففيه أيضا الخطبة الثانية في منى يوم عيد واليوم الثاني.

اليوم الذي بعده يسمى يوم النفر الأول والثالث يسمى النفر الثاني.

قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: (أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ?) قال العلماء: يؤخذ من ه?ذا الحديث أن يوم العبد يدخل في أيام التشريق؛ ولكن ه?ذا من باب التغليب، وإلا فإن أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

[الحديث الثامن والخمسون]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: ((طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ اَلصَّفَا وَاَلْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[الشرح]

لما وصلت حاضت فقال: ((ما شأنك لعلك حضت؟)) قالت: نعم. ثم قال: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)) وفي موطأ مالك ((ولا بين الصفا والمروة)) .. وقد صح عن البخاري وغيره.

على كل حال عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها فعلت ما يفعل الحجاج ولم تطف بالبيت، ولما كان بوم عرفة طهرت من الحيض فأمرها النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أن تغتسل وأن تجعلها حجا فأحرمت بالحج.

وهل أمرها أن تدع العمرة أن تدعها بالنية () والفعل أو بالحكم والفعل؟ الجواب: لا، لأن ه?ذا الحديث الذي معنا يدل على أنها أدْخلت الحج على العمرة، فكانت قارنة رَضِيَ اللهُ عَنْها، فلما طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طلبت من الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تعتمر، فقال لها: ((طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ اَلصَّفَا وَاَلْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ) ولكنها ألحّت على النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حتى قالت: ما يمكن الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج. فلما رآها قد ألحت كان عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يحب أن يَجبر الخاطر فيما لا يخالف الشرع، أذن لها أن تعتمر، وأمر أخاها عبد الرحمـ?ن بن أبي بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة ففعل، وكان في الليلة الرابعة عشرة بعد انتهاء أيام التشريق.

يستفاد من ه?ذا الحديث:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير