تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولا أن الطواف بالبيت والصفا والمروة لا يسقط عن الحائض؛ لأن عائشة كانت حائضا فلم يسقط عنها؛ بل أمرها الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أن تطوف وتسعى.

ويستفاد من ه?ذا الحديث أن السّعي ركن لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرنه بالطواف، وقال: ((يسعك لحجك وعمرتك)) وه?ذا يدل على أنه لابد أن يكون موجودا في الحج والعمرة.

ومن فوائد الحديث أن القارن لا يلزمه طوافان وسعيان خلافا لمن قال بذلك من أهل العلم، وأنه يكفيه طواف وسعي.

ومن فوائده أن العبادتين إذا كانتا من جنس دخلت الصغرى منهما في الأخرى، إذا كانتا من جنس واحد فإن الصغرى تدخل في الكبرى، كيف ذلك؟ لأن العمرة هنا دخلت في الحج، وهما من جنس واحد كلاهما نسك، فقد سمى الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العمرة سماها ((الحج الأصغر)).

ومثال آخر: المحدث حدثا أصغر لو نوى بغسله الحدثين أجزأه ولا حاجة للوضوء؛ بل القول الراجح أن غسل الجنب أنه إذا نوى الحدث الأكبر ارتفع الحدثان؛ لأن الله تَعَالى? لم يوجب على ذي الجنابة إلا الغسل فقط قال: ?وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ? [المائدة:06] ولم يذكر وضوءا.

ومن فوائد ه?ذا الحديث حسن خلق النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بالنسبة لأهله، وه?ذا مأخوذ من مجموع القصة لا من الحديث نفسه؛ وذلك بتسليته إياها حين قال: ((إن ه?ذا شيء كتبه الله على بنات آدم)) وكذلك بتطييب خاطرها حين ألحت عليه بأن تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج.

هل يستفاد من الحديث جواز تأخير الطواف عن السعي للقارن؟ نقول: ه?ذا لاشك فيه؛ جواز تأخير الطواف عن السعي للقارن؛ لأن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم ولم يطف بعد طواف الإفاضة، وه?ذا واضح؛ ولكن لو فُرض أن الرجل لم يسع مع طواف القدوم وجعل السعي مع الطواف يوم العيد وقدمه على الطواف يجوز.

[الحديث التاسع والخمسون]

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي اَلسُّبْعِ اَلَّذِي أَفَاضَ فِيهِ رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلاَّ اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

[الشرح]

(اَلسُّبْعِ اَلَّذِي أَفَاضَ فِيهِ) هو طواف الإفاضة، وذلك أنّ الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع طاف ثلاثة أطوفة: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع فقط. ولو شاء أن يطوف غير ذلك لطاف؛ لأنه قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة وبقي نازلا في الأبطح إلى اليوم الثامن، لو شاء لنزل وطاف بالبيت؛ لكنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لم يرد ذلك تشريعا للأمة، فيستفاد منه أن الحاج لا ينبغي له أن يزيد على ه?ذه الأطوفة الثلاثة؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لم يزد؛ ولأن في زيادته على ه?ذه الأطوفة الثلاثة تضييقا على الناسكين بعمرة أو حج من دون أن يكون مُلْجأ إلى ذلك، أما إن كان مُلْجَأ كان معتمرا أو حاجا فالأمر واضح.

إذن متى رمل؟ في طواف القدوم.

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 08:01 م]ـ

[الحديث الستون]

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ, ثُمَّ رَكِبَ إِلَى اَلْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

[الشرح]

رسول الله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لما رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر لأنه تأخر، لما رماها كان يرميها بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، نزل من منى؛ لأن منى أو ل ما يفعل فيها الرمي وآخر الرمي، ولهذا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو لما قدم وهو على بعيره رمى الجمرة، وكذلك في آخر يوم رمى الجمرة ثم ارتحل وركب ولم يبق بعد رمي الجمرات، ارتحل عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في (الْمُحَصَّبِ)، المحصب يعني المكان الذي كثرت في الحصباء، وهو الشعب الذي يفيض على الأبطح، الآن أظن فيه مقر إمارة وصار الآن فه عماير وفلل ما يمكن المبيت فيه إطلاقا، ولهذا القول فيه بأن التحصيب سنة أو غير سنة أصبح غير وارد؛ لأنه لا يمكن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير