مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَعَ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
وَفِي شُعَبِ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس مَرْفُوعًا: {مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ مُلْتَزَمٌ}.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَقْلُوبًا بِإِسْنَادٍ أَصَحَّ مِنْهُ).
وصحح الألبانيُّ -رحمه الله- الأول بشواهده في "السلسلة الصحيحة" (
2138)، على أن فيه المثنى بن الصَّبَّاح، ضعَّفه الإمام أحمد وابن معين وغيرهما.
وروى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن صفوان قال: (فرأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد صفوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم) وفيه يزيد بن أبي زياد وقد ضعفه بعض أهل العلم.
وفي أخبار مكة للأزرقي (برقم 499) قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي، عن يحيى بن سليم، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، قال: كان يقال: «ما بين الباب والحجر يدعى الملتزم، ولا يقوم عبد عنده فيدعو إلا رجوت أن يستجاب له» قال أبو الوليد: ذرع الملتزم - وهو ما بين باب الكعبة وحد الركن الأسود - أربعة أذرع.
وفي مصنف ابن أبي شيبة (برقم 13778) قال:
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: الملتزم ما بين الركن والباب.
وجاء في موطأ مالك مثله (1604) بَلاغاً عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
وأما حديث: (ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم؛ إلا استجيب له).
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 9/ 433:
(موضوع. أخرجه الديلمي (4/ 47) من طريق محمد بن الحسن بن راشد الأنصاري: سمعت أبا بكر محمد بن إدريس: سمعت عبدالله بن الزبير
قلت: وهذا موضوع؛ المتهم به الأنصاري هذا؛ كما في "الميزان" و "اللسان").
وروى عبد الرزاق (9051) بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان لا يلزم شيئا من البيت.
سئل الشيخ العلامة ابن باز -رحمه الله-:
س: رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسحون بأطراف الكعبة، وضح الحكم في ذلك؟
فأجاب: (التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة، ولم يفعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وإنما قبَّل الحجر الأسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا، أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك فيما ثبت عنه، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب، ولكنها رواية ضعيفة، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فمن فعله فلا حرج، والملتزم لا بأس به، وهكذا تقبيل الحجر سنة.
أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها، فكل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله؛ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبليه كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله؛ لأنه من البدع التي أحدثها الناس) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26/ 142):
: (وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْتِيَ الْمُلْتَزَمَ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالْبَابِ فَيَضَعُ عَلَيْهِ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ وَيَدْعُوَ وَيَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى حَاجَتَهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ طَوَافِ الْوَدَاع فَإِنَّ هَذَا الِالْتِزَامُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حَالُ الْوَدَاعِ أَوْ غَيْرِهِ وَالصَّحَابَةُ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ حِينَ يَدْخُلُونَ مَكَّةَ وَإِنْ شَاءَ قَالَ فِي دُعَائِهِ الدُّعَاءَ الْمَأْثُورَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: " اللَّهُمَّ إنِّي عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِك وَابْنُ أَمَتِك حَمَلْتنِي عَلَى مَا سَخَّرْت لِي مِنْ خَلْقِك وَسَيَّرْتنِي فِي بِلَادِك حَتَّى بَلَّغْتنِي بِنِعْمَتِك إلَى بَيْتِك وَأَعَنْتنِي عَلَى أَدَاءِ نُسُكِي فَإِنْ كُنْت
¥