ـ[العبدلي]ــــــــ[30 - 01 - 07, 03:22 م]ـ
باسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم أخي أبا العباس و مهدي
ربما سيفاجأكما ما سأقوله و ما كنت لأقوله لولا واجب النصح.
إن الحق الذي لا حق غيره هو أن التعليل في الديانة باطل و محرم
قال تعالى لا يسأل عما يفعل و هم يسألون و قال و أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
ثم إن من أول الأدلة و البراهين على فساد القول بالعلل أنك إذا سألت من قال علة هذا الحكم هو كذا و ما العلة التي جعلة هذه العلة فإما أن يقول لا لعلة و هذا إبطال منه للقول بالعلل.
أو أن يأتي بعلة و هكذا إلا أن يتوقف أو يثبت حوادث لا أول لها و العياذ بالله.
و لعلك اكتشفت دليلا على بطلان القول بالعلل ألا و هو اضطراب القائلين بها في مسالك استنباطها.
ثم و إن أخذوا مسلكا واحدا في ذلك تجدهم مختلفين في العلة المستنبطة
فالبعض على أن علة الربا الطعم و الأخرون على أنها الوزن و بعضهم على أنها الادخار
ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
ولو كانت من عند الله لبين عليه السلام على ما نقيس و كيفية استنباط العلل و ما هو المعتبر و غير المعتبر منها.
و لكن هي هكذا نتائج العقول و تعديها لمرتبتها التي رتبها لها الله من فهم الأمر و النهي و التدبر إلى التشريع و القول على الله بالظن و إن الظن لا يغني من الحق شيئا
هذا في عجالة و أنصحك أخي بقراءة الفصل الأخير من كتاب الإحكام لإمام أبي محمد ابن حزم
قراءة طالب حق لا قراءة متعصب و بالله تعالى التوفيق.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ـ[القانونى]ــــــــ[30 - 01 - 07, 04:13 م]ـ
بسم الله والحمد لله وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله، وبعد:
فأما الإشكاليةالتى طرحها الأخوان الكريمان الحضرمى والجزائرى فهى تدل على مسلك حسن فى تحقيق كلام أهل العلم، ولكن نصحيتى بعدم الإستغراق فى مثل هذه المباحث بحيث تكون هى الشغل الشاغل، ونترك الفقه وخاصة فقه المعاملات نظراً لما يتواتر على الأمة من نوزال تحتاج لجهود كل باحث وبخاصة ممن هم على شكل الأخوين الكريمين.
لذا أرجو ان تكون دراسة الأخوين لمثل هذه الموضوعات من بابملح العلم ونكته.
أما الأخ الكريم العبدلى فيبدو أنه ظاهرى أو على الأقل تأثر بكلام الإمام ابن حزم رحمه الله ورضى عنه فى نفى القياس وكل الأدلة المستندة إلى الرأى.
وأقو لك أخى الكريم أننى حاليا فى طور الكتابة فى أطروحتى للماجستير فى الشريعة الإسلامية والقانون فى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وموضوعها
(فقه البيوع بين ابن حزم الظاهرى والشافعية)
وبدأت بحثى بقراءة ترجمات علماء المذهبين والتعرف على المذهبين الشافعى والظاهرى وكذلك مصطلحاتهما، وكنت أثناءقراءتى أقرأ من نسختين مختلفتين وأكثر لتحقيق الكلام وطلباً للنجاة من التصحيف نظراً لأنه ليس لى شيخ ظاهرى أو شافععى أقرأ عليه.
وبالنسبة للمذهب الظاهرى فقد بدأت بترجمة ابن حزم رحمه الله والتى كتبها الإمام والعالم والجليل محمد أبوزهرة وأنتم تعلمون أن له كتب تسعة هى
تاريخ المذاهب الإسلامية
ثم تبعها بثمانية كتب ترجم فى كل واحد منها للثمانية الكبار فى تاريخ الفقه الإسلامى
أبوحنيفة - مالك -الشافعى - أحمد - ابن حزم - ابن تيمية - زيد - جعفر الصادق
رحم الله الجميع ورضى عنهم
وأقول ناصحاً أن هذه الكتب فى بابها تغنى عن غيرها مما هو مطولأ و مختصراً ولا يغنى غيرها عنها
على أية حال، الأخ الكريم العبدلى أشار اشارة مهمة جداً لكتاب الإمام ابن حزم رحمه الله
"الإحكام فى أصول الأحكام "
وأقولأنه البوابة الشرعية والوحيدة للدخول إلى واحة فقه ابن حزم رضى الله عنها ومن لم يقرأه فلابد وأنه سيتعصب ضد هذا العلم الذى قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام عن كتابه المحلى أنه لم يُصنف فى الإسلام مثل المحلى لإبن حزم والمغنى لإبن قدامة.
ولكن بعد هذا التطويل الذى أرجو أن لا يكون مملاً، أختلف مع الأخ العبدلى فى تحريمه للقياس
وأدعوه إلى إتباع رأى الإمام الشافعى رضى الله عنه فى القياس وهو انه بمنزلة التيمم عند فقدان الماء الطهور.
¥