تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأقول لك أخى العبدلى: عليك بقراءة ترجمة ابن حزم للإمام محمد أبوزهرة وحاول أن تعيش معه كما عشت أنا من خلال تصوير قلم أبوزهرة رحمه الله للأحداث، ستشعر مثلى أن ابن حزم رضى الله عنه لو قابل عالماً سمحاً مثل الشافعى لتغير رأيه فى القياس، وما نفاه بالكلية، ولعل ما يساعدك على هذا التصور ما كتبه الأستاذ سعيد الأفغانى رحمه الله فى أدلة القياس والرأى عند ابن حزم و تصويره للظروف التى نشأ فيها المذهب الظاهرى على يد دواد بن خلف الأصبهانى رحمه الله.

على أية حال رأيى الذى انتهيت له فى مسألة القياس بعد تأثرى الشديد بكلام ابن حزم رضى الله عنه

هو ما ذهب إليه الشافعى رضى الله عنه، وأمنع بشدة أن يكون هناك قياس فى هذا العصر إلا من خلال مجمع فقهى معتبر من عموم المسلمين.

بالنسبة للأخوين الكريمين فأحيلكماعلى كتاب أصول الفقه للزحيلى وهو موجود بموقع الوقفية

وأظن أنكما ستجدان فيه ضالتكماان شاء الله لأنه بالغ فى استعراض الآراء فى كتابه والتعليق عليها

طبعا أنا لم أدرس الكتب بعناية بل لم أقرأ فيه إلاما كنت احتاج الإشارة إليه نتيجة انشغالى الشديد بكتابة رسالتى والتركيز على موضوعاتها.

بالمناسبة أن وضعت باب تمهيدى من خمسة فصول لرسالتى منها فصلان فى ترجمتين موجزتين للشافعى ومذهبه وأهم مصطلحات المذهب وأهم الأعلام، وكذا لإبن حزم ومذهبه وأصوله الفقهية

وجعلت ترجمة كل إمام فى مبحث منفرد ثم الكلام عن المذهب فى مبحث آخر.

وذلك لأن المستهدف الأساسى عندى بالخطاب هم أساتذة القانون ودارسيه ممن انشغلوا بالقانون الفرنسى خاصة والقوانين الغربية عامة وتركوا دراسة القانون الإسلامى وهو المفروض عليهم البحث فيه وتطبيقه

وهو ما أنصح به إخوانى من الإنشغال ببلورة مفاهيم ومصطلحات الشريعة فى اللغة التى يتعامل بها الناس فى هذا العصر وتسهيلها للناس لكى نوجههم لتطبيق شرع الله.

أعتذر بشدة على الإطالة ولكنها النصيحة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 01 - 07, 09:51 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي العبدلي _ وفقك الله _ حبذا لو لم تستعجل الحكم في المسألة ورجعت إلى أقوال أهل العلم فيها واستقرأت ماذكروه حول المسألة ولم تكتف بما ذكره أبو محمد بن حزم _ رحمه الله _ وللفائدة أذكر لك ما تيسر حول هذه المسألة باختصار وإلا فهي مسألة طويلة ولن أذكر فيها التوثيق خشية الإطالة وسوف أذكر ما أشرت إليه من أدلة أبي محمد بن حزم رحمه الله وجواب أهل العلم عن ذلك ولولا أن للمسألة جذور عقدية كما سيتبين في آخر المسألة لما تكلمت عنها فأقول وبالله التوفيق:

المسألة الأولى: حقيقة التعليل:

أولاً التعليل لغة: إظهار عليِّة الشيء، يقال علَّل الأمر تعليلاً: إذا بيَّن علته، وأثبته بالدليل فهو تقرير ثبوت المؤثِّر لإثبات الأثر، وهو بهذا المعنى يشمل تعليل الظواهر الطبيعية، والاجتماعية، والقضايا الشرعية على حدٍ سواء.

ثانياً: التعليل عند الأصوليين:

يطلق التعليل عند علماء الأصول بإطلاقين:

الأول: يطلق ويراد به أنَّ أحكام اللَّه وضعت تحقيقاً لمصالح العباد في العاجل والآجل أي معلَّلة برعاية المصالح.

الثاني: يطلق ويراد به بيان علل الأحكام الشرعية وكيفية استنباطها والوصول إليها بالطرق المعروفة بـ (مسالك العلة) والغرض من ذلك أمور:

1 – معرفة حكم حادثة _ لم يُنَصَّ على حكمها _ بطريق القياس.

2 – أن يبحث المجتهد عن معنى يصلح مناطاً للحكم الشرعي يحكم به بناء على ذلك المعنى، وهو ما يسمى بـ (المصالح المرسلة).

3 – أن يبحث عن علة الحكم المنصوص عليه لفائدة سوى تعدية الحكم، وهو ما يسمى بالتعليل بالعلة القاصرة، أو بيان الحكمة على اختلاف بين الأصوليين في جواز التعليل بها أو عدمه.

المسألة الثانية: الخلاف في تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله وفيه مسائل:

أولاً: الأقوال في المسألة:

اختلف في تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله على قولين:

القول الأول: أنَّ أحكام الله تبارك وتعالى وأفعاله غير معللة، وإنَّما أثبتوا العلم والإرادة والقدرة فيها مجرَّدة عن العلة والحكمة، وبهذا قال الظاهرية والأشاعرة والشيعة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير