تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 08 - 07, 04:05 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

بارك الله في الشيخين الفاضلين الدكتور النعيمي والدكتور شكيب وبعد:

اعلم أخي أن المطلق والمقيد إذا كانا مثبتين فلهما أربعة أحوال قد ذكرتها في موضع آخر من المنتدى فيرجع إليها أما إذا كان أحدهما منفيا والآخر مثبتا فله كلام آخر وبيانه:

أولاً: إذا كان المثبت هو المطلق والمنفي هو المقيد مثل أن تقول: اعتق رقبة وفي موضع آخر تقول لا تعتق رقبة كافرة أو لا يعتق رقبة كافرة فهنا لا خلاف بين أهل العلم أن المطلق يقيد بضد الصفة المقيدة، وعليه فتقيد الرقبة بالمسلمة.

وعليه فهذه المسألة مستثناة من كون المطلق والمقيد إذا اختلف حكمهما لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق فهنا يحمل المطلق على المقيد بضد الصفة المنفية كما سبق وهذا بالاتفاق.

وبعض الأصوليين كابن السبكي والزركشي في تشنيف المسامع يجعلون هذا الصورة داخلة ضمن المطلق والمقيد اللذين اتحدا في الحكم والسبب.

وطريقة الآمدي وابن الحاجب أصح لأن حكم المطلق والمقيد هنا مختلف.

ثانياً: إن كان المطلق والمقيد منفيين أو منهيين جميعا كقولك لا يجزيء عتق مكاتب لا يجزيء عتق مكاتب كافر هذا في النفي، وفي النهي لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فهنا ينبني الحكم على حجية مفهو المخالفة فالجمهور يرون حجيته خلافا للحنفية وتكون المسألة متعلقة بالخصوص والعموم ولذا فهم يبحثونه هناك؛ فإن المطلق يكون هنا عاما في النفي والذي ينفي المفهوم من الحنفية يلغي القيد ويبقي المطلق على إطلاقه، وقد قال بقول الحنفية ممن يرى حجية المفهوم أبو يعلى من الحنابلة وأبو الحسين البصري من المعتزلة والآمدي من الشافعية بل ادعى الآمدي أن لا خلاف هنا على العمل بالعام والخاص وأنه يبقى العموم على عمومه.

ثالثاً: إن كان المطلق هو المنفي أو المنهي عنه والمقيد مثبتاً أو مأمورا به كقولك: لا تعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة فهنا عندنا المطلق في سياق النفي أو النهي يفيد العموم فهنا ينبني المر على تخصيص النفي بالإثبات والجمهور على جواز تخصيص النفي بالإثبات والنهي بالأمر ومن ذلك قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} خصص هذا النهي بقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب}

والله أعلم

ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 311) البحر المحيط (3/ 365، 416) (2/ 814 - 815) الفائق (2/ 372) العقد المنظوم (2/ 388، 486) شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 550) الإحكام للآمدي (3/ 3 - 4) المنتهى لابن الحاجب (ص 99) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني (2/ 351) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي (ص 418) جمع الجوامع بشرح المحلي (2/ 51) القواعد والفوائد الأصولية (ص 283) المسودة (ص 146) أصول ابن مفلح (3/ 991) شرح الكوكب المنير (3/ 399) المعتمد (1/ 289)

ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 07, 02:29 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ....

بارك الله فيكم جميعا ....

هل يدخل ضمن هذه المسألة عدم صحة حمل المطلق على المقيد في أحاديث النهي عن إسبال الثياب، وبالتالي القول بالتحريم مطلقا، وإن كان الاسبال لغير الخيلاء؟

الرجاء الافادة ... وأجركم على الله

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 08 - 07, 02:29 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هناك من حمل النصوص المطلقة على المقيدة وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة.

قال النووي رحمه الله: (وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ازاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء) شرح مسلم (2/ 116)

وقال أيضاً: (وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء) شرح مسلم (14/ 62)

ولذا قال هؤلاء بكراهة إسبال الثوب في غير الخيلاء.

وذهب الظاهرية ورواية عند الحنابلة إلى أنه محرم حتى وإن لم يكن خيلاء ولم يحملوا المطلق على المقيد واختلف في التوجيه:

التوجيه الأول: قيل لا يحمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف الحكم والسبب وإذا اختلف الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد بيان ذلك:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير