أنه قال في حق الإسبال خيلاء:
عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " رواه البخاري
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:سمعت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " متفق عليه.
عن أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " رواه مسلم وفي رواية له " المسبل إزاره " و المراد المسبل خيلاء قطعاً؛ لأن المسبل بدون خيلاء لا يصل لهذا الحكم.
فهنا السبب هو جر الثوب خيلاء والحكم أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.
وأما في غير الخيلاء فجاء الوعيد بأمر آخر:
1 - عن ابي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " ما أسف الكعبين من الإزار ففي النار " أخرجه البخاري.
2 - عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " أزرة المسلم إلى نصف الساق ولاحرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه " أخرجه احمد وابو داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم وقال النووي: إسناده صحيح.
فهنا السبب هو الإسبال بدون خيلاء والحكم أن ما أسفل الكعبين في النار.
فهنا اختلف المطلق والمقيد في السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد.
ويؤيد هذا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فرق بين الحكمين كما في حديث أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - السابق وفيه: " .. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه "
ثم إن النهي عن الإسبال تنوع فتارة ياتي بالوعيد وتارة يأتي بالنهي عنه وتارة يأتي بالأمر برفع الإزار وتاتي مطلقة فلا يمكن حمل جميع هذه النصوص على ما ورد في هذه الحاديث المقيدة بالخيلاء.
التوجيه الثاني: أن يقال هذا من باب العام الذي ذكر أحد أفراده بحكم يوافق حكم العام والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه كما لو قلت مثلا أكرم الحضور ثم قلت اكرم زيداً فإن هذا لايعني إفراد زيد بالإكرام وكذا لو قلت لا تضرب الطلاب ثم قلت لا تضرب زيداً فهذا لا يعني أنك تضرب بقية الطلاب.
التوجيه الثالث:أن يقال الإسبال يحرم لأمور أخرى مثل:
1 - إصابة النجاسة، ولذلك روى البخاري في قصة مقتل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه دخل عليه رجل يمس إزاره الرض فقال عمر: " ردوا علي الغلام ثم قال له: يابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك "
2 - الإسراف قال تعالى: {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}.
3 - أنه مظنة الخيلاء والمظنة تقوم مقام الحقيقة، فإسبال الثوب يقتضي أن يجره والجر من الخيلاء ويؤيده:
- ما رواه أحمد وابو داود والترمذي من حديث أبي جريّ جابر بن سليم 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " ... وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لايحب المخيلة " وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين وابن القيم في زاد المعاد، وروى الطبراني نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
والله أعلم
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 03:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في رسالة الماجستير للدكتور صالح النعيمي الموسومة بـ (ابن امام الكاملية ومنهجه في شرح الورقات) في اصول الفقه.
كلام جميل ورائع احببت ان انقله لكم لغرض الاطلاع عليه والاستفادة
المطلق لغةً: مأخوذ من مادة (طلق) بمعنى التخلية والإرسال، مثل: أطلقت الأسير أي خليته.
¥