تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:58 م]ـ

• أنهم ذكروا في المسألة النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة, ولم يرد في الغصب نهي وإنما الوارد الوعيد لمن فعله, مثل قوله ?: «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» (متفق عليه).

• أنهم في مسألة "هل النهي يقتضي الفساد؟ " لم يذكروا شيئا له علاقة بدلالة النهي أو صيغته, فعلم أنهم لا يريدون دلالات الألفاظ.

• أن أكثرهم حصر الخلاف في المسألة على النهي الذي للتحريم دون نهي الكراهة, فظهر أنهم يريدون المحرم.

• أنه لا وجه لحصر المسألة على النهي فقط, خصوصا وأنه توجد محرمات كثيرة لها تعلق مباشر بالمسألة وهي بغير صيغة النهي, مثل نهي النبي ? عن نكاح المحلل حيث قال: «لعن الله المحلل والمحلل له» (الترمذي وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني).

ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:59 م]ـ

- المقصود بالبحث في مسألة "تحريم الشيء هل يقتضي فساده؟ " هو خصوص ما ورد فيه التحريم لأمرٍ ما بعد أن كان مشروعا, مثل النهي عن نكاح الشغار والنهي عن البيع بعد الأذان للجمعة, فهذا هو الذي يصح فيه التساؤل هل يبقى صحيحا أو يفسد؟ ولهذا يخرج من بحثنا ما يلي:

ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:59 م]ـ

• ما احتمل الفساد لا للتحريم ولكن لانعدام شرط أو ركن أو غير ذلك, فمعلوم أن الفساد قد يكون في المحرم وفي غيره.

• ما لم يرد التحريم في خصوصه مثل الصلاة في الأرض المغصوبة, لأن التحريم هنا وقع على الغصب ولم يقع على الصلاة في الأرض المغصوبة, فمثل هذه المسألة لابد أن تدرج في مسألة أخرى درسها الأصوليون في الأحكام التكليفية, وهي: مسألة الشيء الواحد يستحيل أن يكون واجبا محرما, أو الجمع بين الحظر والوجوب (المستصفى 1/ 76 الإحكام للآمدي 1/ 163 وانظر شرح منظومة القواعد والأصول للعثيمين ص 69 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ص308).

• ما ورد التحريم في خصوصه وليس مشروعا بوجه ما, مثل النهي عن الكذب والظلم وغيرها, فمثل هذه لا يتصور فيها الصحة أو الفساد, لأنهما يتعلقان بما كان مشروعا بالأصل ثم طرأ عليه طارئ جعله فاسدا.

ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 07:01 م]ـ

• ويخرج أيضا عن محل النزاع المكروه فإنه يقع صحيحا ولا ينبغي أن يقع خلاف فيه, لأن المكروه فيه معنى الجواز, والجائز يقع صحيحا ولابد, ولكن لما كان اسم المسألة التي يتناولها الأصوليون بالبحث: "هل النهي يقتضي الفساد؟ " ورد عليهم نهي الكراهة فأدخلوها, ولهذا سأذكرها تبعا لهم.

• ويخرج عن محل النزاع ما كان محرما لكن وردت قرينة تدل على فساده أو عدم فساده, مثل نهي الرسول ? عن تلقي الجلب, هو محرم ولكنه لا يفسد لحديث: «لا تلقوا الجلب, فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» (مسلم).

والله تعالى أعلم

ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[24 - 01 - 07, 12:51 ص]ـ

غريب كلامك أخي في تغيير مصطلح الفقهاء والمتكلمين وإذا أردت في بعض المسائل القليلة فربما لكن الاصل ما هو معروف ولا يخرج عنه الا بقيد وهو

مدرسة الفقهاء في الاصول هم الأحناف

مدرسة المتكلمين هم الجمهور (المالكية - الشافعية - الحنابلة)

والله أعلم

ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 04:20 م]ـ

جزاك الله خيرا أبا الفرج وأحسن إليك

أولا: أحسنت في تنبيهك على مراعاة المقصود من كلام الأصوليين عند حكاية الخلاف أو عزو المذاهب هل يقصدون الاصطلاح الأصولي أو غيره هذه مسألة يترتب عليها آثار مهمة في فهم كلام العلماء

ثانيا: موضوع اختلاط المصطلحات بين المتقدمين والمتأخرين وبين الفنون كما ذكرت جدير بالمناقشة ولو أسعفنا الإخوة والمشايخ في الملتقى بما ظفروا به من أمثلة من هذا الباب لكان في ذلك نفع عظيم

ثالثا: زيادة للفائدة قولك (وأما المتكلمون فلهم اصطلاح خاص في تعريفها وهو: موافقة أمر الشارع, سواء وجب القضاء أو لم يجب) رجح بعضهم أن الخلاف بين المتكلمين وغيرهم في تعريف الصحة معنوي نتج عنه خلاف في بعض المسائل الفقهية منها من صلى على ظن الطهارة ثم تبين حدثه صحح صلاته المتكلمون (!!) لموافقتها أمر الشارع وعلى مذهب الفقهاء تبطل (الاختلاف اللفظي عند الأصوليين-د. عبد الحكيم مالك –أطروحة دوكتوراه في كلية العلوم الإسلامية-الجزائر)

رابعا: الصحة والإجزاء هل هما بمعنى؟

خامسا: قولك رعاك الله: (المسألة التي يدرسها الأصوليون هي: "تحريم الشيء هل يدل على فساده؟ " وليست "النهي عن الشيء هل يدل على فساده؟ ") حسب رأيي أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا بين المعنى ولم يلزم عنه لوازم باطلة فلعل الأصوليين ترجموا للمسألة بهذا الاسم من تغليبا لإطلاق النهي على التحريم فإن الأصل في التحريم أن يكون بالنهي فيحمل هذا على التجوز في العبارة وأنت قد بينت قصدهم في بحثك من خلال تطبيقهم له>ه القاعدة

وأحسب أن ذلك نظير ترجمتهم للمسألة المعروفة بإحداث قول ثالث فإنا نعلم أن الأقوال قد تكون ثلاثة أو أربعة فيكون القول الجديد المحدث رابعا أو خامسا وتسميتهم للمسألة الأخرى " قول الصحابي" مع أن من بابتها فعله أيضا ولعل الدقة في الاصطلاح التي اخترتها تفيد في تحرير محل النزاع أو توفر كلفة الرد على الإيرادات والإلزامات التي لا يتنبه إليها مثلي ممن لم يدرس المسألة.

سادسا: قولك حفظك الله: - المقصود بالبحث في مسألة "تحريم الشيء هل يقتضي فساده؟ " هو خصوص ما ورد فيه التحريم لأمرٍ ما بعد أن كان مشروعا, مثل النهي عن نكاح الشغار والنهي عن البيع بعد الأذان للجمعة) لماذا؟

سابعا: قولك: (هذه المسألة لابد أن تدرج في مسألة أخرى درسها الأصوليون في الأحكام التكليفية, وهي: مسألة الشيء الواحد يستحيل أن يكون واجبا محرما) ألا يحسن التقييد كما يلي: مسألة الشيء يستحيل أن يكون واجبا محرما من وجه واحد.

سادسا: تحرير محل النزاع الذي استظهرته زاد المسألة بيانا وتوضيحا (في ذهني على الأقل) بارك الله فيك وأحسن إليك إن كانت لك بحوث أخرى فلا تتردد في عرضها (بحث عن نجاسة المذي مثلا) (ابتسامة)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير