تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 04:38 م]ـ

ثالثا: زيادة للفائدة قولك (وأما المتكلمون فلهم اصطلاح خاص في تعريفها وهو: موافقة أمر الشارع, سواء وجب القضاء أو لم يجب) رجح بعضهم أن الخلاف بين المتكلمين وغيرهم في تعريف الصحة معنوي نتج عنه خلاف في بعض المسائل الفقهية منها من صلى على ظن الطهارة ثم تبين حدثه صحح صلاته المتكلمون (!!) لموافقتها أمر الشارع وعلى مذهب الفقهاء تبطل (الاختلاف اللفظي عند الأصوليين-د. عبد الحكيم مالك –أطروحة دوكتوراه في كلية العلوم الإسلامية-الجزائر)

- أول أمر يجب أن يعلم أن خلاف المتكلمين ووفاقهم غير معتبر كما قال العلماء، فلا يحتاج إلى معرفة الخلاف هل هو لفظي أو معنوي، خاصة إذا خالفوا الفقهاء الذين هم الأصوليون حقا.

- ثم ولو اعتبرنا خلافهم، فالذي ذكرته ليس خلافا بينهم وبين الفقهاء، وإنما جرى كل واحد على اصطلاحه، وإذا تغيرت الاصطلاحات فلا بد أن تتغير الحقائق، فصلاة من ظن الطهارة هي صحيحة عند المتكلمين بمعنى أنها موافقة لأمر الشارع ولم يتكلموا عن القضاء، بل في تعريفهم صرحوا بأنهم لا يعتبرون القضاء في حد الصحة، وأما الفقهاء فقالوا بأن صلاته تبطل بمعنى أنها لا تسقط القضاء، فجعل الخلاف معنويا بعيد، بل ربما جعل الخلاف لفظيا أيضا غير صحيح، لأن الخلاف إنما يكون إذا كان أحد القولين يتضمن إبطال معنى القول الآخر، أو على الأقل أن يكون القائل بأحد القولين يعتقد بطلان القول الآخر وإن كان في حقيقة الأمر يوافقه، فتعريف المتكلمين للصحة وهو موافقة أمر الشارع لا يبطل تعريف الفقهاء وقد سبق بيان هذا، ولا نُقل عن المتكلمين أنهم أنكروا تعريف الفقهاء، فلا يقال أنه يوجد خلاف أصلا، وقد أشار الغزالي وغيره إلى مثل ما قلت -أي أنه لا خلاف بينهم ولا مشاحة في الاصطلاح- قال الغزالي:"وهذه الاصطلاحات -وإن اختلفت- فلا مشاحة فيها إذ المعنى متفق عليه"وإن كان بعضهم فهم من كلام الغزالي أنه يقول بأن الخلاف لفظي، والله أعلم بالصواب.

ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 04:42 م]ـ

رابعا: الصحة والإجزاء هل هما بمعنى؟

الله أعلم!

خامسا: قولك رعاك الله: (المسألة التي يدرسها الأصوليون هي: "تحريم الشيء هل يدل على فساده؟ " وليست "النهي عن الشيء هل يدل على فساده؟ ") حسب رأيي أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا بين المعنى ولم يلزم عنه لوازم باطلة فلعل الأصوليين ترجموا للمسألة بهذا الاسم تغليبا لإطلاق النهي على التحريم فإن الأصل في التحريم أن يكون بالنهي

وأحسب أن ذلك نظير ترجمتهم للمسألة المعروفة بإحداث قول ثالث فإنا نعلم أن الأقوال قد تكون ثلاثة أو أربعة فيكون القول الجديد المحدث رابعا أو خامسا وتسمية للمسألة الأخرى " قول الصحابي" مع أن من بابتها فعله أيضا ولعل الدقة في الاصطلاح التي اخترتها تفيد في تحرير محل النزاع أو توفر كلفة الرد على الإيرادات والإلزامات التي لا يتنبه إليها مثلي ممن لم يدرس المسألة

قلتَ بارك الله فيك: "لا مشاحة في الاصطلاح إذا بين المعنى" فهل بين الأصوليون أنهم لا يقصدون حصر المسألة في النهي فقط؟ الجواب لا, فإن قيل: قد يفهم هذا من خلال بعض الأمثلة التي يذكرون، فأقول: الأمثلة ليست كافية في بيان ذلك، والعبرة بما يتبادر إلى الذهن عند ذكر عنوان المسألة، فالمتبادر إلى الذهن عند ذكر مسألة النهي يقتضي الفساد هو النهي فقط، بخلاف مسألة إحداث قول ثالث، يفهم السامع عند ذكره أنه لا معنى لحصر الخلاف في الزيادة على القولين فقط، ثم ليس كل الأصوليين ذكر مسألة إحداث قول جديد باللفظ الذي ذكرته، بل منهم من يترجم لها بـ"إحداث قول جديد", ثم أثناء كلامهم بينوا أنهم لا يقصدون القولين فقط، وقد يدلك إحداث قول ثالث على إحداث قول رابع وهلم جرا ولا يدلك النهي على باقي أنواع التحريم فالمتبادر إلى الذهن هو النهي فقط، واسأل من درس المسألة كم منهم من تبادر إلى ذهنه أن المقصود هو التحريم بكل صيغه لا النهي فقط؟ وسترى مصداق ما أقول، وأخيرا أقول: الإشكال ليس في ذات التسمية، وأنا لا أقول غيروا اسمها، بل أردت التنبيه على محل النزاع لا غير والله تعالى أعلم.

ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 04:44 م]ـ

سادسا: قولك حفظك الله: المقصود بالبحث في مسألة "تحريم الشيء هل يقتضي فساده؟ " هو خصوص ما ورد فيه التحريم لأمرٍ ما بعد أن كان مشروعا, مثل النهي عن نكاح الشغار والنهي عن البيع بعد الأذان للجمعة) لماذا؟

قلت هذا لإخراج ما ذكرته بعده تقريبا للفهم، فكل ما أخرجته عن محل النزاع بعد ذلك تجمعه هذه الجملة.

سابعا: قولك: (هذه المسألة لابد أن تدرج في مسألة أخرى درسها الأصوليون في الأحكام التكليفية، وهي: مسألة الشيء الواحد يستحيل أن يكون واجبا محرما) ألا يحسن التقييد كما يلي: مسألة الشيء يستحيل أن يكون واجبا محرما من وجه واحد.

عنونت لها بما ذكره الغزالي في المستصفى

سادسا: تحرير محل النزاع الذي استظهرته زاد المسألة بيانا وتوضيحا (في ذهني على الأقل) بارك الله فيك وأحسن إليك إن كانت لك بحوث أخرى فلا تتردد في عرضها (بحث عن نجاسة المذي مثلا) (ابتسامة)

قد وضعت جزء من البحث الذي ذكرته في إحدى مشاركاتي، بينت فيها تصحيف "المدة" إلى "المذي" الذي وقع في اختيارات ابن تيمية.

وجزاك الله خيرا على الاهتمام.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير