تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[27 - 01 - 07, 10:30 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

أقسام المنطوق:

ينقسم المنطوق على قسمين:

القسم الأول ـ ما لا يحتمل التأويل وهو النص.

وينقسم على قسمين:

لاح منه بأن النص على قسمين ... !!؟


مع أني لا احتاج إلى حدودها فالله يبارك فيكم.
فالسؤال هو:
ما الفرق بين الإشارة والمفهوم؟ بأن كلا منهما لا يدل عليه اللفظ بل يفهم معناهما من لوازم ما يدل عليه اللفظ ... !

ـ[أبو عدنان]ــــــــ[01 - 02 - 07, 06:39 ص]ـ
الأخ الفاضل حافظ عبدالمنان،كيف صحتكم و ما أخباركم و أخبار الوالد الكريم ..

اخي إشكالك في محله وهو منطقي .. ما الفرق بينهاو المفهوم؟
هذا يطالب به من يقول بالتفريق، أعني بهم أهل ذلك التقسيم.

أما غيرهم من الأصوليين فيرون أن هذه الدلالات (في المنطوق غير الصريح) من المفهوم.
إذاً المسألة فيها خلاف بين الأصوليين على قولين .. و أنت أيها الحبيب تميل إلى أنها من المفهوم!

و لا عتب عليك فقد قال به أئمة قبلك، و هو أقيس من الناحية المنطقية في التقسيم.
و يمكنك مراجعة شروح المختصر لابن الحاجب فقد تناولت المسألة.

و دعني أتحفك بقول الإمام العلامة (محمد الأمين الشنقيطي) في المذكرة،

قال: (وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة: أن لها واسطة وطرفين:
(أ) طرف منطوق بلا خلاف.
(ب) وطرف مفهوم بلا خلاف.
(ج) وواسطة مختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم

فالمجمع على أنه منطوق دلالة الألفاظ مسمياتها.
2 - والطرق المتفق على أنه مفهوم كمفهوم المخالفة الآتي ذكره.
3 - والواسطة المختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح , أو من المفهوم هي دلالة الاقتضاء, والإشارة , والإيماء , والتنبيه , وجزم المؤلف بأنها من المفهوم , وأجرى غيره فيها الخلاف الذي ذكرناه واليه الإشارة في المراقي بقوله:
................ (ثم قال):
وسنوضح لك الفرق بينهما:

(أ) اعلم أن دلالة الاقتضاء لا تكون أبداً إلا على محذوف دل المقام عليه , وتقديره لا بد منه لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه.
فمثال توقف الصدق عليه: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان لو قدر ثبوته لأنه لم يقدر محذوف أي المؤاخذة بالخطأ كان الكلام كذباً لعد رفع ذات الخطأ (لأنه كثيراً ما يقع الخطأ من الناس).
وكقوله صلى الله عليه وسلم لذى اليدين: كل ذلك لم يكن أي في ظني لأنه دون ذلك المحذوف يكون كذباً (لأنه قد وقع بالفعل واحد منهما).
ومثال توقف الصحة شرعاً عليه قوله تعالى: ((فمن كان منكم مريضاً أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر)) ومثله قوله تعالى: ((أو به أذى من رأسه ففدية أي فحلق شعره)).
فاتضح أن دلالة الاقتضاء إنما هي على مقصود محذوف لا بد من تقديره لتوقف الصدق أو الصحة عليه.
(ب) وإيضاح دلالة الإشارة: أنها دلالة اللفظ على معنى ليس مقصوداً باللفظ في الأصل , ولكنه لا زم للمقصود فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل.
كدلالة ((أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)) الآية. على صحة صوم من أصبح جنباً. لأن إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزم إصباحه جنباً. وكدلالة قوله تعالى: ((وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)) مع قوله: ((وفصاله في عامين)) عل أن أقل أمد الحمل ستة أشهر.
(ج) وأما دلالة الإيماء والتنبيه , فهي لا تكون الا على علة الحكم خاصة وضابطها:أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكاتن الكلام معيباً. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال له: هلكت وأقعت أهلي في نهار رمضان. أعتق رقبة , فلو لم يكن ذلك الوقاع علة لذلك العتق كان الكلام معيباً.

وكل هذه الثلاثة من دلالة الالتزام.
والحق أنها من المفهوم)

إذا قالت حذامِ فصدّقوها .... فإنَّ القول ما قالت حذامِ

ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرا

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[12 - 02 - 07, 09:47 ص]ـ
هنا زيادة

السبكي في جمع الجوامع يجعل دلالة الاقتضاء ليست من المنطوق ولا من المفهوم كما يقوله ابن قاسم العبادي

وهذا محل بحث ونقاش بين شراح الجمع بين اخذ ورد طويل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير