ـ[محمد محمد يونس علي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 11:05 م]ـ
للإجابة عن هذا السؤال أقتبس بعض ما ورد في كتاب "علم التخاطب الإسلامي" فيما يتعلق بالفرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم
"4.2.3.5. تصنيف ابن الحاجب
يبدو الفرق الأساسي بين تصنيف الآمدي، وابن الحاجب في تصوراتهما المختلفة للمنطوق. وخلافًا للآمدي، فقد أدرج ابن الحاجب –من الناحية العملية- معظم المفاهيم (بما في ذلك الإشارة، ودلالة الاقتضاء، ودلالة التنبيه والإيماء) تحت مصطلح المنطوق. ويستخدم ابن الحاجب –تبعًا للجويني- مصطلح المنطوق في معنى واسع جدًّا. وطبقًا لتصنيفه الدلالي، فإن كل الدلالات المستنبطة من الكلام –باستثناء مفهومي الموافقة، والمخالفة- إما من المنطوق الصريح أو غير الصريح. والمقصود بالمنطوق الصريح المعنى الوضعي، وهو يشمل دلالتي المطابقة والتضمن. أما المنطوق غير الصريح فيشير به ابن الحاجب إلى ذلك النوع من الدلالة، الذي قد تدل عليه دلالة الالتزام، أي الذي يفهم –كما يرى ابن الحاجب- من المعنى الذي وضع له اللفظ [ i] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=528115#_edn1) ( المعنى الوضعي). ولمّا كانت الدلالة الالتزامية فكرة يكتنفها الغموض، واللبس، فإن القول بأن المنطوق غير الصريح يشير إلى ما يفهم بدلالة الالتزام لا يساعد كثيرًا على توضيح الفرق بين المنطوق الصريح، وغير الصريح، بل إنه يثير الشك في سلامة الفرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم. صحيحٌ أن المفهوم يطلق حصرًا على القضايا المستنتجة التي تمثل ما يوافق أو يخالف المنطوق، ولكن ما الفرق بين ما يفهم بالموافقة أو المخالفة، وما يفهم بغيرهما؟ وعلى الرغم من وصف التفتازاني للفرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم بأنه محل نظر، فهو يرى بأن الفرق يبدو في أن الحكم في المفهوم يعزى إلى غير المذكور، أما المنطوق "فإن الحكم فيه وإن لم يذكر ولم ينطق به لكنه من أحوال المذكور وأحكامه". [ ii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=528115#_edn2)
ويبدو لي أنه من الصعب فهم ما يقصده بالتحديد بأحوال المذكور وأحكامه، ولكن دعنا نتأمل في بعض الأمثلة لنرى هل ثمة فرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم؟
( ... )
(1) في الغنم السائمة زكاة.
إن مفهوم المخالفة هنا هو أن الزكاة ليست واجبة في الغنم غير السائمة (المعلوفة)، والحكم في هذا المفهوم (وهو الإعفاء من دفع الزكاة) يتعلّق بغير المذكور، وهو الغنم المعلوفة.
(2) إذا أعطيته مائة دينار، فسيردها إليك.
وهذا يستلزم أنك إذا أعطيته عشرة دنانير، فسيردها إليك من باب أولى. وغير المذكور في هذا المثال هو "عشرة دنانير" [ونحو ذلك من الأعداد التي هي أقل من مائة]، والحكم هو أنه سيردها إليك من باب أولى.
(3) أ- لم يعد في سيارتي وقود.
ب- ثمة محطة وقود في هذه الزاوية.
يرى قرايس تعليقًا على مثاله السابق أن (ب) يعدّ متملّصًا من مبدأ "اجعل كلامك مناسبًا" ما لم يُظن –أو يُظن أنه من الممكن- أن محطة الوقود مفتوحة، ومزوّدة بالوقود المعروض للبيع؛ ولذا فهو يدل دلالة مفهوم على أن المحطة مفتوحة، أو أنها –في الأقل- قد تكون مفتوحة. [ iii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=528115#_edn3) وهذا أحد أمثلة المفهوم عند قرايس التي لا يعدها علماء الأصول من المفهوم بمعناه الاصطلاحي الضيّق في كتب الأصول. وسبب هذا –كما يرى التفتازاني- أن الفرق بين المنظوم غير الصريح، والمفهوم يتصل بأن الحكم (وهو هنا أن المحطة مفتوحة) - وإن لم يذكر صراحة- فإنه من أحوال المذكور وأحكامه، والمذكور هنا هو المحطة. وربما كان من الأحوال والأحكام الأخرى أن المحطة تحتوي على وقود للبيع. وهكذا فإن تحديد أكانت دلالةٌ ما من المنطوق غير الصريح أم من المفهوم يتوقف على إذا ما كان الحكم يتعلق بالمذكور أو بغير المذكور. وتعد الدلالة في الحال الأولى من المنطوق غير الصريح، في حين أنها في الحال الثانية من دلالة المفهوم. وفي المباحث القادمة سندرس نوعين من المفهوم: هما مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، علاوة على مباحث جزئية عن أنواع مفهوم المخالفة."
[ i] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=528115#_ednref1) ابن الحاجب، 2/ 171؛ العضد، 2/ 171 - 172؛ التفتازاني، حاشية على شرح العضد، 2/ 171.
[ ii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=528115#_ednref2) التفتازاني، حاشية على شرح العضد، 2/ 171؛ وينظر أيضا العضد، 2/ 171.
[ iii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=528115#_ednref3) Grice (1991), p. 311.
ـ[مجدي أحمد]ــــــــ[29 - 03 - 07, 12:43 ص]ـ
أكرمكم الله جميعا