تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إن دلت قرينة على تعين أحد المعاني حمل عليه ويكون هو الراجح أما إذا لم توجد قرينة فهنا وأمكن الجمع بمعنى أنهما غير متضادين فهنا اختلف فيه على اقوال:

القول الأول: أنه يحمل على جميع معانيه على سبيل الحقيقة وهو قول الشافعي وأبي علي الجبائي وعبد الجبار من المعتزلة واختاره أبو اسحق الشيرازي والأسنوي من الشافعية وابن النجار من الحنابلة وهو قول للقاضي أبي يعلى،ونسبه الجصاص لأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وسبه بعض الأصوليين للباقلاني ولا يصح كما سيأتي.

القول الثاني: لا يصح حمله على معنييه او معانيه وهو قول الكرخي والجصاص من الحنفية وأبي هاشم الجبائي وأبي عبد الله البصري من المعتزلة، واختاره ابن الصباغ من الشافعية وأبو الخطاب وابن القيم من الحنابلة، ونسبه الجصاص لأبي حنيفة.

القول الثالث: يجوز أن يحمل على جميع معانيه إذا وجدت القرينة ولا يجوز إذا تجرد عن القرائن وعليه فيكون إطلاقه على معانيه من قبيل المجاز لأن المجاز هو الذي يحتاج إلى قرينة، وهذا هو ظاهر كلام الجويني واختاره ابن الحاجب والقرافي من المالكية وابن السبكي من الشافعية.

القول الرابع: يجوز أن يحمل على حقائقه مطلقا ولا يحمل على حقيقته ومجازه معا وهو قول آخر للقاضي أبي يعلى ونسبه الجويني للباقلاني.

القول الخامس: لا يجوز في وضع اللغة استعماله في معنييه على الجمع ولكن يجوز أن يريد به المتكلم المعنيين وهو قول الغزالي في المستصفى والفخر الرازي في المحصول وأبو الحسين البصري من المعتزلة.

القول السادس: يجوز أن يحمل على معانيه إذا كان اللفظ مثنى أوجمعا نحو القلم أحد اللسانين والخال أحد الأبوين ويحمل على معانيه إن كان مفردا عقلا لا لغة وهو قول ابن الهمام في التحرير.

القول السادس: يحمل على معانيه في النفي دون الاثبات.

والأظهر هو القول الأول لقوة ما ستدلوا به ومن ذلك:

1 / وقوعه وبيانه:

أ - أن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ثم إن الله سبحانه أراد بقوله {إن الله وملائكته يصلون على النبي} كلا المعنيين وهذا هو الجمع بين معنى المشترك.

ب - قوله سبحانه: {ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض} الآية فإنه نسب السجود إلى العقلاء وغيرهم كالشجر والدواب فما نسب إلى غير العقلاء يراد به الانقياد لا وضع الجبهة على الأرض وما نسب إلى العقلاء يراد به وضع الجبهة على الأرض إذ لو كان المراد الانقياد لما قال - وكثير من الناس - لأن الانقياد شامل لجميع الناس.

2 / قال الباقلاني: كل عاقل يصح أن يقصد بقوله: لا تنكح ما نكح أبوك نهيه عن العقد وعن الوطء جميعا من غير تكرار اللفظ ومن ينكر هذا يكون مكابرا. ينظر التقريب والإرشاد (1/ 426)

ومن ثمرات هذه المسألة:

1 / مسألة نقض الوضوء بلمس المرأة والجماع عند الشافعي لقوله تعالى: {أو لامستم النساء}.

2 / شرب النبيذ المسكر يوجب الحد عند الشافعي لقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} إذ حمله على حقيقته وهو المعتصر المسكر من العنب وعلى مجازه وهو المسكر من غير العنب.

3 / لا يجوز عقد الزواج ولا الوطء للمحرم عند الشافعية لحديث: " لا ينكح المحرم ولا يُنكح " وعند الحنفية يجوز العقد دون الوطء.

ولها ثمرات كثيرة تنظر في مظانها من كتب تخريج الفروع على الأصول.

ينظر في المسالة:

أصول السرخسي (1/ 126 - 127) شرح التلويح على التوضيح (1/ 121 - 123) كشف الأسرار للبخاري (1/ 105 - 112) كشف الأسرار للنسفي (1/ 202 - 204) تيسير التحرير (1/ 235) التقرير والتحبير (1/ 213) فواتح الرحموت (1/ 201) العضد على ابن الحاجب (2/ 112) نشر البنود (1/ 119 - 120) شرح تنقيح الفصول (ص 115) التقريب والإرشاد (1/ 422 - 428) البرهان (1/ 235 - 236) ف (246 - 247) المستصفى (2/ 71 - 77) المنخول (ص 147 - 148) المحصول (1/ 268 - 275) الإحكام للآمدي (2/ 261) شرح اللمع (1/ 177 - 179) التبصرة (ص 184 - 185) التمهيد للأسنوي (ص 176 - 181) نهاية السول مع شرح البدخشي (1/ 319 - 324) جمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 294) الإبهاج شرح المنهاج (1/ 255) البحر المحيط (2/ 128 - 132) العدة (1/ 145) (2/ 513) المسودة (ص 166، 168) شرح الكوكب المنير (3/ 189 - 195) المعتمد (1/ 319) جلاء الأفهام (ص 160)

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:50 م]ـ

جزاكم الله خيرا، هل يمكن تطبيق هذه القاعدة على هذا المثال:

قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها " كلمة " نسي " تطلق على من ترك عمدا أو سهوا كما هو معلوم عند لغة العرب، فهل القاعدة هنا تقضي بأن تارك الصلاة عمدا أو سهوا يجب عليه القضاء؟؟؟ بارك الله فيكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير