ـ[ابن حسن الصيرفي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 04:54 ص]ـ
بارك الله في الجميع، فوائد جمة،
وأنا بالكاد أفهم، أسأل الله الفهم والتيسير.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:22 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي بلال خنفر على التوضيح ..
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 04:35 ص]ـ
ويقال في الفرق بينهما أيضا:
أن من المعلوم أن الفقه علم مستقل وأصول الفقه علم مستقل، ولكل منهما قواعده على رغم وجود الإرتباط الجذري الوثيق بينهما بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر.
و يعتبر الإمام القرافي من أوائل من ميز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، فقد قال في مقدمة الفروق مايلي: ((فإن الشريعة المعظمة المحمدية ... اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:
أحدهما: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو الأمر للوجوب،والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك.
والقسم الثاني: قواعد فقهية كلية كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرارالشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لايحصى، ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل,)) اهـ كلامه رحمه الله.
وهناك فوارق رئيسية بين المصطلحين:
1 - إن علم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط لاستنباط الصحيح من غيره، وقواعده وسط بين الأدلة والأحكام، فهي التي يستنبط منها الحكم من الدليل التفصيلي. وموضوعه دائما الدليل والحكم، كقولك:الأمر للوجوب والنهي للتحريم والإجماع حجة, إلخ
أما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية، أو أكثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها هو فعل المكلف.
2 - القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها.
أما القواعد الفقهية،فإنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات وتكون لها المستثنيات.
3 - القواعد الأصولية هي ذريعة لاستنباط الأحكام العملية، وبذا تنفصل القواعد الفقهية عنها؛ لأنها عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها، أوضابط فقهي يحيط بها والغرض منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها.
4 - القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها وجمع لمعانيها،
أما الأصول فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الإستنباط، ككون ما في القرآن مقدما على ما جاءت به السنة، وأن نص القرآن أقوى من ظاهره وغير ذلك من مسالك الإجتهاد.
5 - القواعد الفقهية تشبه أصول الفقه من ناحية، وتخالفها من ناحية أخرى،
أما جهة المشابهة:فهي أن كلا منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات.
وأما جهة الإختلاف: فهي أن قواعد الأصول عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصلية يمكن استنباط التشريع منها.
وأما قواعد الفقه فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسه. ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبنية في أصول الفقه. ثم إن الفقيه إن أوردها أحكاما جزئية فليست قواعد، وإن ذكرها في صور قضايا كلية تندرج تحتها الأحكام الجزئية فهي القواعد.
وكل منهما ــ القواعد الكلية والأحكام الجزئية ــ داخل في مدلول الفقه على وجه الحقيقة، وكل منهما متوقف عند المجتهد على دراسة الأصول التي يبني عليها كل ذلك.
عفوا على الإطالة.
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[11 - 08 - 07, 12:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد المؤمن الجزائري]ــــــــ[11 - 08 - 07, 01:52 م]ـ
بارك الله فيكم
بحث قيم
ـ[سارة العواد]ــــــــ[17 - 08 - 07, 12:16 ص]ـ
حزاكم الله خير