تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتسمى هذه المسألة عند الأصوليين بأسماء منها:- قول الصحابي أو فتواه أو تقليد الصحابي أو مذهب الصحابي) انظر:- قول الصحابي في التفسير الأندلسي (18) وقول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية (23) وإتحاف ذوي البصائر (4/ 259).

2 - قال أبوحنيفة – رحمه الله -: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب … فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. انتهى. ذكره الصيمري في كتابه أخبار أي حنيفة وأصحابه ص 10.

3 - قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم –و هو من الكتب الجديدة:

" ...... والعلم طبقات.

الأولى:- الكتاب والسنة، إذا ثبتت السنة.

الثانية:- الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة

الثالثة:- أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم له مخالفاً منهم.:

الرابعة:- اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.

الخامسة:- القياس على بعض هذه الطبقات) انتهى كلامه. " (7/ 265)

4 - فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم –أي الصحابة رضوان الله عليهم -لا تخرج عن ستة أوجه:-

أحدها:- أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني:- أن يكون سمعها ممن سمعها منه.

الثالث:- أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهماً خفي علينا.

الرابع:- أن يكون قد اتفق عليها ملؤُهُم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده.

الخامس:- أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله الفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن.

وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجب اتباعها.

السادس:- أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه. والمراد غير ما فهمه.

وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة.

ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين هذا ما لا يشك فيه عاقل. وذلك يفيد ظناً غالباً قوياً على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب. والعمل به متعين. ويكفى العارف هذا الوجه.

قلت (أي صاحب كتاب " حجية قول الصحابي عند السلف"): هذا الوجه وإن كان وقوعه عقلاً مُمكِناً إلا أنه مما لا يجوز وقوعه -ولم يقع - شرعاً لمخالفته قول الحق تبارك وتعالى:- {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر 9].

فلو وقع لنصب الله عليه دليلاً – كأن ينكره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من صحابته -يبين بطلانه لئلا تعمل الأمة بالضلال وتعتقد الباطل طيلة المدة السابقة حتى جاء المتأخرون فزيفوه واهتدوا للحق الذي خفي على أولئك الكرام، و مجرد تصوره يكفي للحكم ببطلانه.

5 – قول الصحابي سواء:

-اشتهر قوله ووافقه الصحابة: ويكون إجماعا

-أو خالفوه: وتكون الحجة مع من سعد بالدليل

-أو لم يشتهر أصلا: وهو موطن نزاع

-أو لم يعرف أشتهر أم لا: وهو موطن نزاع كذلك

فالأئمة على أن قول الصحابي في هده الحالات كلها (المتفق عليها والمتنازع فيها) يكون حجة.

وبالتالي فلازلت لم أجد مثالا لما طرحه الباكستاني صاحب كتاب "أصول الفقه على منهج أهل الحديث" في المبحث المذكور، علما بأنه يعتبر مذهب الصحابي حجة، كما بينه بنفسه وأوجب الاحتجاج به في كتابه المذكور. والله أعلم

فهل من مزيد في هذا المبحث حتى تتضح الرؤية وجزاكم الله خيرا.

ـ[أبو عمر الورزازي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 04:27 م]ـ

هل من جديد يا إخوة الايمان

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير