تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 07:56 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم

الشيخ الفاضل أبو حازم الكاتب

بارك الله فيكم

أحسنتم في التشكيك في القصة التي أوردها ابن قتيبة - رحمه الله

ولعل قصة العنبري هذه من كلام الأدباء الذين يحسنون رواية مثل هذه الروايات التي فيها غرائب

وابن قتيبة - رحمه الله - من الأدباء فلعله أخذ القصة عن أحد هولاء الأدباء وهو رواه عن غيره

وهكذا

ونفس القصة فيها أشياء غريبة

وتصلح للطرائف ونقل الأخبار في كتب الأدب

والله أعلم

ـ[العيدان]ــــــــ[21 - 09 - 07, 06:51 م]ـ

بارك الله فيكم و نفع بكم

قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع معلقاً على رأي أبي الحسن: (و يقال إن هذه بقية اعتزال بقي في أبي الحسن - رحمه الله) شرح اللمع 1048 ..

فما هي هذه البقية سيما و أن نسبة القول بالتصويب إلى المعتزلة لم تصح ..

فهل من مفيد؟

ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[22 - 09 - 07, 03:42 م]ـ

بارك الله فيك شيخنا الكريم وللمشايخ الكرام.

لكن عندي سؤال، هل معنى ذلك أن إمام الحرمين وتلميذه الغزالي في " المنخول"، يقولان بالأشبه؟ وهل أقوال العلماء فيما إذا أخطأ مجتهد النص، هي المقصود في حكم المخطئ في القطعيات؟ نفعنا الله بعلمكم.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 09 - 07, 08:00 م]ـ

بارك الله فيكم

رأي إمام الحرمين في الظنيات أن المصيب واحد وأن الحق لا يتعدد وهو الغالب على الظن وهو الأشبه وليس هناك حكم يقيني في ذلك وبهذا قال الغزالي في المنخول.

أما في كتابه المستصفى فاختار أن كل مجتهد مصيب وأنه ليس فيها حكماً معيناً عند الله.

البرهان (2/ 865) وما بعدها فقرة (1473) وما بعدها، المستصفى (2/ 363 - 378) المنخول (ص 453 - 458)

إن كان مرادك بأنه أخطأ النص أي الدليل فلا؛ لأن المجتهد في الظنيات يخطيء النص وهو المقصود في الحديث: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " متفق عليه من حديث عمرو بن العاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فالخطأ هنا اي أخطأ النص فلم يصب الحق.

وإن أريد بالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحداً فهو أحد أنواع القطعي؛ لأن المقصود بالقطعي ما لا يدخله احتمال مطلقا وهو مذهب الفخر الرازي ومن وافقه.

ويرى الغزالي في المنخول وابن قدامة والقرافي والزركشي وبعض الحنفية كالنسفي والبخاري أن مجرد وجود احتمال لا يؤثر في القطعية إذا لم ينشأ هذا الاحتمال عن دليل.

وهناك من جعل القولين معنيين للقطع وهو ما ذكره الطوفي وغيره.

وينبغي أن يعلم أن القطع مراتب ودرجات منه ما لا يرد عليه احتمال ومنه ما يرد عليه كما يتفاوت على حسب الأدلة وحسب الشخص وحسب قدرته على الاستدلال فالقطع أمر نسبي يزيد وينقص وقد قرر هذا كثير من الأصوليين وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والقرافي ونقله الزركشي عن الأكثرين.

وهذا القطع يتحقق في مسائل العقيدة كالتوحيد والإيمان بالله والإيمان بالقدر والملائكة والرسل واليوم الآخر وكذا ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الخمر والزنا وغير ذلك، وكذا مسائل أصول الفقه القطعية كحجية القرآن والسنة.

والله أعلم

ـ[العيدان]ــــــــ[22 - 09 - 07, 08:19 م]ـ

بارك الله فيكم ...

ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[23 - 09 - 07, 12:00 ص]ـ

جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير