ـ[مختار الديرة]ــــــــ[08 - 07 - 08, 05:00 ص]ـ
رقم الفتوى: 46945
عنوان الفتوى: حكم انتماء قبيلة لقبيلة أخرى
تاريخ الفتوى: 23 صفر 1425/ 14 - 04 - 2004
السؤال
أعرض عليكم من خلال رسالتي هذه الموضوع والذي نأمل من جنابكم إعطاءنا الحكم الشرعي حوله.
وهو على النحو الآتي:- (شرح الموضوع)
1. المجتمع الليبي مجتمع قبلي يتكون من مجموعة عشائر وقبائل حسب جذورهم العرقية.
2. كل من يلتحق في مجتمعنا إلى عشيرة لا ينتمي إليها نسباً يحتقرونه ويقللون من شانه ومن قيمته, وخصوصاً إذا كانت له أسرة وعائلة معروفة.
3. وكل عائلة عندنا لها شيخ أو شيخان مقدمان عليها.
4. ونحن ننحدر من عائلة اسمها (اسعيد والقريد) تنحدر بدورها من قبيلة عربية مشهورة اسمها (الجوازى) موفرة لأفرادها كل التكافل الاجتماعي.
5. مع الأسف شيوخ عائلتنا تجار وربطتهم مصالح تجارية مع قبيلة أخرى غريبة عنا ولا ننتمي لها نسباً ولا تربطنا بها سوى رابطة مصاهرة فقط وليسوا من موالينا, فألحقنا كبارنا بهم بالإكراه ونحن غير راضين بما يجري لأن في اعتقادنا أن النسب مقدس والاحتفاظ به واجب.
6. بعد أن ألحقونا بقبيلة الأغراب لم يحترمنا أحد منهم ومارست علينا كل أنواع الاحتقار والإذلال والإحراج.
7. فتخاصمنا واختلفنا على هذا الأمر فطلب الجميع عرض هذا الأمر على الشرع الحكيم , ليقول الشرع كلمته.
والأسئلة:-
1. هل ذكر الدين شيئاً عن الانتماء إلى غير الموالي؟ وهل أجازه الشرع
2. هل يجوز الانتماء إلى صاحب المصلحة المادية دون الانتماء إلى الدم والنسب
3. هل الحالة التي وضعنا فيها كبارنا جائزة شرعا وما حكم مخالفتهم في ذلك؟
4. الحكم؟ إذا خالفناهم وتمسكنا بنسبنا الحقيقي؟
وفى الختام نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء ويوفقكم لخدمة هذه الأمة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما فعله كِبَارُكُم من إلحاق نسبكم بتلك القبيلة التي لستم منها حقيقة أمر محرم شرعاً، ولا تجوز موافقتهم عليه، بل الواجب عليكم تصحيح النسب إلى أبيكم الحقيقي القريب والبعيد، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان تحريم الانتساب إلى غير الأب، وأن ذلك من كبائر الذنوب، فانظر الفتاوى رقم: 35878، ورقم: 1130، ورقم: 32867، وفيها بيان الأدلة على حرمة الانتساب إلى غير الأب.
وننصح أيضاً بمعالجة الأمر بالحكمة وبالحسنى حتى لا يتسبب ذلك في قطع أواصر الرحم بينكم.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[10 - 07 - 08, 11:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
الشيوخ الأفاضل سلَّمهم الله، لا زلت أكتب وأزيد وأحرر في بحث حول هذه المسألة، ستكون نقاطه على النحو التالي:
1 - أهميَّة حفظ الأنساب وتعلُّمها، وأنَّها من فروض الكفاية
2 - حُرمة الانتساب إلى غير الأب
3 - حرمة الطعن في الأنساب بغير بيِّنَةٍ
4 - وصيَّة النبي صلى الله عليه وسلَّم بأهل بيته، وتحته:
أ - من هم آل البيت
ب - ما هي حقوقهم
ج - فضائلهم ومناقبهم
5 - تفرُّق أسر آل البيت في الجزيرة العربية وخارجها
6 - الأسر الهاشميَّة في بلجرشي، وتحته:
أ - إحصاؤهم وبيان أماكن سكنهم
ب - شجرة أنسابهم
ج - سبب استيطانهم في بلجرشي
د - الحكم في انتسابهم لغامد في بطاقاتهم الشخصيَّة
هـ - أهميَّة معرفة هذه الأسر
7 - خاتمة
وتحرير هذا المكتوب يحتاج وقتا وصبرا، وقد قطعت منه الكثير، ولم يبق إلا القليل إن شاء الله.
وأسأل الله أن يعين على ترتيبه وتحريره، وأن ينفع به بعد تمامه
وهاتان نقطتان من البحث، أحببت أن أُعجِّل بهما، لعل الإخوة يستفيدون منها:
1 - أن لفظة البخاري ((من ادَّعى قوما ليس له فيهم [نسب])) في الصحيح
ولفظة ((من ادعى قوما ليس هو منهم)) في الأدب المفرد له
لا تصح، وهي وهم من الإمام البخاري رحمه الله
واللفظ الصحيح للرِّوَاية هو ((ومن ادعى ما ليس له))
وهي التي اخرجها الإمام مسلم وأحمد وغيرهم كما سترى تفصيله في البحث إن شاء الله
2 - يجوز للانسان أن ينتسب إلى قبيلتين القبيلة الأم والقبيلة الفرعية، أو ينتسب إلى الأم فقط، أو ينتسب إلى الفرعية فقط، بشرط ان لا يجحد القبيلة الأصلية له.
قال القلقشندي رحمه الله في كتابه ((قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان))
الفصل الخامس
في بيان أمور يحتاج الناظر في علم الأنساب إليها
الرابع: قد ينضم الرجل إلى غير قبيلته بالحلف والموالاة، فينسب إليهم، فيقال: فلان حليف بني فلان، أو مولاهم؛ كما يقال في البخاري: الجُعفي مولاهم، ونحو ذلك.
الخامس: إذا كان الرجل من قبيلة ثم دخل قبيلة أخرى جاز أن ينسب إلى قبيلته الأولى، وأن ينسب إلى قبيلته التي دخل فيها، وأن ينسب إلى القبيلتين جميعاً، مثل أن يقال: التميمي ثم الوائلي، أو الوائلي ثم التميمي، وما أشبه ذلك.
والله الموفق
¥