تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحداً من هذه الأربعة فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي. أ هـ.

قال العلائي الشافعي (761هـ):

هذا كله كلام الشافعي -رحمه الله- في كتاب «الرسالة» القديمة. (إجمال الإصابة في أقوال الصحابة 39 - 41). وينظر: (إعلام الموقعين 4/ 120 - 123).

وقال الشافعي -في كتاب «اختلافه مع مالك، وهو من الكتب الجديدة:-

ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعُذر على من سمعهما مَقْطوعٌ إلا باتباعهما، فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدٍ منهم، ثم كما كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان –رضي الله عنهم- أحبّ إلينا إذا صرْنا إلى التقليد، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، فنتبع القول الذي معه الدلالة، لأن قول الإمام مشهور بأنه يُلْزم الناس، ومَنْ لَزمَ قولُه الناس كان أظهر ممن يفتي الرجل أو النَّفر، وقد يأخذ بفتياه أو يدعها، وأكثر المفتين يُفْتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يُعْنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام. وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه، ويقولون فيُخْبرون بخلاف قولهم، فَيَقبلون من المُخبر ولا يستنكفون أن يرجعوا. لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم.

فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله × في الدين في موضع الإمامة أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم.

قال والعلم طبقات:

الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنَّة.

والثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفاً منهم.

والرابعة: اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.

والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات.

ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى. اهـ.

قال العلائي: هذا كله نص الإمام الشافعي -رحمه الله- في الكتاب المشار إليه، ورواه البيهقي عن شيوخه عن الأصم عن الربيع بن سليمان عنه.

وهو صريح في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس.

كما نقله إمام الحرمين، وإن كان جمهور الأصحاب أغفلوا نقل ذلك عن الجديد.

ويقتضي أيضاً أن الصحابة إذا اختلفوا كان الحجة في قول أحد الخلفاء الأربعة -رضي الله عنهم- إذا وجد عنهم، للمعنى الذي أشار إليه الإمام الشافعي وهو اشتهار قولهم ورجوع الناس إليهم.

(إجمال الإصابة 38 - 39).

قول الإمام أحمد (164 - 241هـ):

قال القاضي: إجماع أهل كل عصر حجة، ولا يجوز اجتماعهم على الخطأ.

وهذا ظاهر كلام أحمد -في رواية المروذي-.

وقد وَصَفَ أخذ العلم فقال: ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فعن أصحابه.

فإن لم يكن فعن التابعين.

قال: وقد علَّقَ القول -في رواية أبي داود- فقال:

الإتباعُ أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه، وهو بَعْدُ في التابعين مُخَيَّر.

قال: وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين، لا على جماعتهم، وقد بيَّن هذا في رواية المرُّوذي فقال:

إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يُوجد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم الآخذ به. (المسودة لآل تيمية 317 - 318).

وقال أبو داود:

قال أحمد بن حنبل: ما أجبتُ في مسألة إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت فيه ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة، أو عن التابعين، فإذا وجدت عن رسول الله × لم أعْدِل إلى غيره، فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم أجد فعن التابعين، وعن تابعي التابعين. (المسودة 336).

وينظر: «روضة الناضر» (335 - 372).

وإليك تفصيل الكلام على «كتاب اللحية»:

أولاً: (مقدمة مهمة عن كتاب اللحية)

وهي مختصر لتحريرك لمسألة اللحية ومنهجك فيها:

وسأختصرها في أربعة أمور:

الأول: أثبت أن الأحاديث الصحيحة التي وردت في حكم اللحية هي ثلاثة أحاديث:

1 - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

2 - حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

3 - حديث أبي أمامة -رضي الله عنه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير