تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها.

قال الحاكم و تابعه الذهبي: صحيح على شرط مسلم.

قال الشيخ الألباني في السلسلة (5): حسن.

قلت: وهو الصحيح لأن بن إسحاق ليس من شرط مسلم و حاله حسن.

الآثار عن الصحابة و السلف:

1 - محمد بن سلمة رضي الله عنه:

محمد بن سلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها.

و قد نقلت سابقاً تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله للحديث المرفوع الذي في سياقه القصة.

2 - جابر رضي الله عنه:

فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها.

و هي مخرجة في الأعلى.

3 - قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني في " الأمالي " و من طريقه الإمام ابن أبي شيبة كما في المصنف: عن معمر عن طاوس قال أردت أن أتزوج امرأة فقال لي أبي: أذهب فانظر إليها قال فلبست وتهيأت فلما رآني في تلك الهيئة قال لا تذهب. (قلت: و ليس في المصنف [في تلك الهيئة]).

قال الشيخ الألباني تحت الحديث رقم 98 من السلسلة الصحيحة .. فذكره فقال بسند صحيح.

4 - قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أم كلثوم ((تراجع الشيخ عن تصحيحها و إنما ذكرتها حتى يتنبه من يستدل به))

قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة:

روى عبد الرزاق و سعيد بن منصور في " سننه " (520 - 521) و ابن أبي عمر

و سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية:

أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم , فذكر له صغرها , (فقيل له: إن ردك ,فعاوده) , فقال (له علي): أبعث بها إليك , فإن رضيت فهي امرأتك , فأرسل بها إليه , فكشف عن ساقيها , فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. و هذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه و الكفين ".

و ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تراجع عن تصحيح هذه القصة ا في السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم 1273 في التنبيه الثاني.

المسائل المتعلقة بالنظر للمخطوبة: المسألة الأولى: هل قوله صلى الله عليه و سلم ((انظر إليها)) للأمر أو أنها للإستحباب:

كنت أظن في بداية الأمر أن النقاش في هذا من قبل العلماء إنما هو من باب الفائدة و أن ليس هناك من قال بأن هذا يفيد الوجوب لأن أكثر من ناقش المسألة لم يذكر هذا القول حتى قال القرطبي في تفسيره ((وبهذا (أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم للإرشاد) قال جمهور الفقهاء مالك و الشافعي والكوفيون وغيرهم وأهل الظاهر وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم للأحاديث الصحيحة.)) (تحت نفس الآية)

لكن وجدت بن القيم قال في روضة المحبين (6) ((وهو مأمور به أمر استحباب عند الجمهور وأمر إيجاب عند بعض أهل الظاهر)).

و استدلالهم بقوله صلى الله عليه و سلم ((انظر)) و هذا أمر يفيد الوجوب فأفاد القرطبي في تفسيره بقوله:

مما يدل على أن الأمر على جهة الإرشاد ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) فقوله: فإن استطاع فليفعل لا يقال مثله في الواجب. أ.هـ

قلت و هكذا الأحاديث الأخرى مثل قوله ((فلا جناح أن ينظر إليها)) فهذه الأحاديث تدل على أن الأمر كان للإرشاد و الاستحباب و عليه جمهور أهل العلم و في قول للإمام أحمد أنها للإباحة دون الإستحباب.

المسألة الثانية:

هل هناك من ذهب إلى كراهية النظر للمرأة إذا أراد خطبتها أو التحريم؟:

نعم ذكر ذلك القرطبي و النووي (7) و يبدو أنهم أخذوه من القاضي عياض و صرح بذلك النووي و كلهم يقولون ذكر عن قوم و لا يصرح بمن هم و هذا القول مردود بما سبق من الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه رضوان الله عليهم.

و قال بن حجر في فتح الباري (8): (ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال لأنها حينئذ أجنبية ورد عليهم بالأحاديث المذكورة).

المسألة الثالثة:

هل يشترط استئذان المخطوبة أو وليها لرؤيتها؟:

أقول في هذه المسألة حصل خلاف صغير بين السلف فأبدأ بذكر الأقوال ثم الأدلة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير