الجواب: عندنا حقان، الحق في المسألة الأولى تعلق بعين العوض، أما الآن فحقك في المسألة الثانية تعلق بذمته فلا حاجة أن ننصب عدلاً، فسلمه المبيع الآن وهو يسلمك الثمن، فإذا قال: أخشى إذا سلمته المبيع أن يهرب، قلنا: إذا هرب، فهو مدرك إن شاء الله.
113 - ص (371):
قوله: " وإن أتلفه آدمي - معين يمكن تضمينه - خير مشترٍ بين فسخ، وإمضاء، ومطالبة متلفه ببدله " فهذه ثلاثة أشياء، وإذا أمضى طالب متلفه، وعلى هذا فقوله:" ومطالبة متلفه " ليست داخلة في التخيير، لكنها مفرعة على الإمضاء، يعني فإذا أمضى طالب متلفه ببدله، إذاً:
إذا تلف المكيل ونحوه فعلى أربعة أنواع:
أولاً: أن يتلفه البائع.
ثانياً: أن يتلف بآفة سماوية.
ثالثاً: أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه.
رابعاً: أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه.
وكل قسم من هذه الأقسام له حكم.
وإذا أتلفه البائع: انفسخ البيع.
وقيل: إن أتلفه البائع ضمنه.
والفرق بين القولين: أننا إذا قلنا انفسخ البيع لم يرجع عليه المشتري بشيء، إن كان المشتري قد سلم الثمن فيأخذه، وإن كان لم يسلمه فهو عنده، وإذا قلنا: إنه يضمنه فإنه ربما تكون القيمة قد زادت بين الشراء والإتلاف، فالمشتري يرجع على البائع بما زاد على الثمن إن زادت القيمة وهذا القول هو الراجح؛ وذلك لأن البائع الآن أصبح ظالماً غاصباً.
114 - ص (393):
قوله: " ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلاً، ولا موزون بجنسه إلا وزناً "
...
بينه بقوله: " ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلاً، ولا موزون بجنسه إلا وزناً " وعلى هذا فالتساوي في المكيل عن طريق الكيل، وفي الموزون عن طريق الوزن، والفرق بينهما: أن المكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقديره بالثقل والخفة، فالبر مكيل إذا بيع ببر، فلا بد من أن يكون طريق التساوي هو الكيل، فلو بيع بجنسه وزناً فإنه لا يصح ولا يعتبر ذلك تساوياً حتى فيما لا يختلف بالوزن والكيل كالأدهان والألبان فإنهما من قسم المكيل؛ لأن كل مائع يجري فيه الربا فهو مكيل، فعلى هذا تكون الألبان من المكيلات، ولا يختلف فيها الوزن والكيل، ومع ذلك لو بيعت وزناً فإنها على كلام المؤلف لا يصح، فلو بعت لبناً بلبن من جنسه وزناً فإنه لا يصح مع أنه لو كيل لكان متساوياً.
115 - ص (397):
قوله: " والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعاً كبر ونحوه " الجنس ضابطه هو: الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها.
والنوع: ما يشمل أشياءً مختلفة بأشخاصها، هذا هو الفرق، فمثلاً البر جنس؛ لأنه يشمل أشياءً مختلفة بأنواعها، والبر فيه ما يسمى بالحنطة، وما يسمى بالمعية، وما يسمى بالجريباء، وما يسمى بالقيمي هذه أربعة أنواع، إذاً فالبر جنس شمل أنواعاً.
والنوع: شيء يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها كالحنطة مثلاً تشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، تشمل الحنطة التي عندي والتي عندك، وما أشبه ذلك.
116 - ص (406):
قوله: " ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه " الفرق بين الدقيق والسويق: أن الدقيق يطحن الحب بدون أن يحمص على النار، والسويق: يحمص أي: يشوى على النار ثم يطحن، فإذا امتنع أن يباع الحب بالدقيق غير المحمص فمنع بيعه بالدقيق المحمص من باب أولى لأن فيه شيئين:
الأول: تفرق الأجزاء بالطحن.
الثاني: وجود التحميص، فهو أشد من بيع الحب بالدقيق.
فلا يباع الجنس الربوي بجنسه إذا كان مخلوطاً.
مثال ذلك: باع صاعاً من البر لكن فيه شعيراً، فهذا لا يجوز لعدم التساوي؛ لأن المشوب ليس كالمخلوط إلا إذا كان الخلط يسيراً غير مقصود كما لو كان ملحاً في طعام، فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر؛ لأن هذا الخلط يسير تابع يقصد به إصلاح المخلوط به.
ـ[ابن القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 06, 02:49 م]ـ
الفروق في المجلد التاسع:
117 - ص (111)
قوله: " أو أعطاه أجود " بلا شرط.
قوله: " أو هدية بعد الوفاء جاز " يعني بلا شرط، هذه صور ثلاث.
مثال ذلك: رجل أقرض شخصاً مائة ألف ثم أوفاه، ثم أعطى المقترض سيارته للمقرض ليتمتع بها عشرة أيام، مكأفاة له على إحسانه، فهذا لا بأس به؛ لأن هذا من باب المكأفاة، والمسألة ليست مشروطة حتى نقول إن هذا شرط جر نفعاً.
¥