تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وسميت بيوت الله لأنها سبلت له {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ}، وأوقفت له- I- (( ويتلون كتاب الله))، الشرط الثاني ((ويتدارسونه بينهم))، وهي العلوم الدينية الشرعية المستنبطة من الكتاب والسُّنة، فلو جلسوا لدارسة المنطق، أو الصفصطة، أو الجدل، أو العلوم المحرمة، أو العلوم الدنيوية، لا يدخل في هذا لأنه قال: ((اجتمع قوم في بيت من بيوت الله))، اجتمعوا في بيت من بيوت الله ((يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم))، فلو جلسوا في بيت من بيوت الله دون أن يجتمعوا، كل شخص أخذ كتاباً، واحد أخذ القرآن، واحد أخذ التفسير، وتفرقوا، ما يشملهم الحديث، لأنه قال: ((ما اجتمع))، وهذا يدل على أنهم مجتمعون لا مفترقون، وأنهم يتدارسون ويتذاكرون، فلو اجتمعوا لمذاكرة أي شيء من كتاب الله وسنة النبي- r- في محاضرة، أو درس علم أو درس تفسير، أو درس فقه، وكان هذا على إنسان أهل أن يُعلم، أما أن يكفر سواد الجهال، ويغرر بالجهال فقد قرر العلماء أنه من جلس عند جاهل، أو من يعلم بأنه ليس بأهل للعلم فعليه مثل وزره، لأنه شارك وأعان وكثر سواده على الباطل، فلا يجلس إلا مع من يوثق بدينه وعلمه ويكون هذا العلم علماً شرعياً، ويجتمع فيه لوجه الله وابتغاء مرضاة الله يحصل فيه هذا الفضل، أما لو اجتمعوا في البيوت فهذا لا شك أنه له فضل آخر، فإن النبي- r- لما مر على الصحابة وهم جلوس يتذاكرون نعمة الإسلام، قال-عليه الصلاة والسلام-: ((ما الذي أجلسكم؟) قالوا: - يا رسول الله - ذكرنا نعمة الله علينا بالإسلام وما هدانا، فقال-عليه الصلاة والسلام-: ((آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟) قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك، قال: ((آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟) قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك، قال: ((آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟)) قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك، فقال: ((أما إني لم أستحلفكم ربية فيكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته))، وفي الحديث ((وجبت محبتي للمتجالسين فيّ والمتزاورين فيّ والمتحابين فيّ))، فالجلوس للنصائح وللذكر، وللمحبة في الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله من الجلوس لله وفي الله، فإذا جلس طلاب العلم، أو جلس الأخيار أو الصالحون يوصي بعضهم بضعاً بالخير، ويثبت بعضهم بعضاً على الحق، لا شك أن هذا كله له فضله وهو الفضل النسبي، وأما الفضل المخصوص فإنه يقيد بالوارد، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثاني:

هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء؟

الجواب:

إذا اغتسل للجمعة ونوى اندراج الوضوء أجزائه، لأن النبي- r- كان يغتسل غسل الفرض ولا يتوضأ بعده كما في حديث عائشة-رضي الله عنها-، ومن هنا إذا كان الغسل عن واجب أجزأ عن الوضوء، وأما إذا كان غسل نظافة ولم ينوى الوضوء، ولم يراعى الترتيب فيه فإنه لا يجزئه، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثالث:

إذا كان الماء الطاهر غير الطهور لا يرفع الحدث فهل يزيل النجاسة أم أنه لا تفريق بين الأمرين؟

الجواب:

الإزالة إزالة الخبث، بعض العلماء يفرق بين إزالة الخبث وارتفاع الحدث، والأصل يقتضي عدم التفريق، لأن الكل طهارة، ومذهب بعض العلماء أنه تزال به النجاسة كما تزال بسائر الطهارات، كما لو أزيلت بالحجر، وأزيلت بالمزيل كالمناديل ونحوها، والذي يظهر من حيث الدليل أن الأصل في الماء لا يكون مزيلاً لخبث، ولا رافع لحدث إلا إذا كان طهوراً، لأن هذا هو الأصل، وقد وصف الله- U- الماء المطهر بأنه هو الباقي على أصل خلقته، فيختص الماء بهذا ولا يعترض عليه بما ذكر من الجامدات، لأن الجامد له حكم غير المائع.

والدليل على ذلك: أنه إذا غسل الدبر مثلاً بالماء لزمه أن يغسل حتى يزيل عين النجاسة، ولكن إذا استجمر بالحجر تبقي حلقة الدبر وعليها النجاسة، وهذا يدل على أن الأولى أصل مشدد فيه، والثاني فرع مخفف فيه، وهذا الفقه أن ينظر لكل أصل بحسبه، ويُعطي حقه، ويُعمل أصله، وبناءاً على ذلك تبقى طهارة الماء بالطهور في الحدث والخبث، ومن فرق فهو مطالب بالدليل ولا دليل يفرق بين إزالة الخبث ورفع الحدث وهذا ألزم للأصل، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثالث:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير