أنا مدرس أدرس في منطقة الحناكية وفي كل يوم أذهب وأعود، فهل يجوز لي قصر الصلاة علماً أنني أصلي صلاة الظهر في العاقول؟
الجواب:
أولاً: أهنئك بهذا الفضل الخروج لأبناء المسلمين لتعليمهم العلم النافع خاصة الشرعي، قربة عظيمة، وأجر كبير لمن احتسبه، ولا تخرج من بيتك وإلا وعندك نية، فإنك إن خرجت بهذا النية الصالحة كتب الله لك أجرك إلى أن تعود وأنت في ثواب الله- U- ، فلو حدث للإنسان حادث أو أصيب ببلاء كتب له أجره لأنه على طاعة، فهذا لابد أن ينوى إذا خرج خاصة إذا عّلم القرآن، وعّلم الخير، وعّلم العلوم المقربة إلى الله- I- وهي العلوم الشرعية، وبناءً على ذلك بالنسبة للسؤال مسافة الحناكية مسافة سفر، أنها فوق السبعين كيلو، ولذلك تستبيح رخص السفر في هذا السفر وهذا الخروج، يجوز لك الجمع، ويجوز لك القصر، الجمع على خلاف وتفصيل عند العلماء-رحمهم الله-، لكن لا يجوز لك أن تجمع الظهر مع العصر إلا إذا كان وصولك إلى المدينة بعد آذان العصر، حتى تبقى صفة السفر إلى دخول وقت العصر، فإن كنت من الحناكية أو غيرها تصل المدينة قبل آذان العصر لو بدقائق لا يجوز لك القصر والجمع، لأنها تجب عليك الصلاة أربعة ركعات ولا تجب ركعتين، لأنه يؤذن عليك آذان العصر حضراً ولم يؤذن عليك سفراً، ولذلك تُلزم بالأربعة والاثنتان لا تجزئ عن الأربعة، وأما بالنسبة للصلاة تصلي ركعتين تصلي الظهر في العاقول ركعتين لأن العاقول من خارج المدينة وليس من داخلها، وهو من براز المدينة وليس من داخلها، فمن سافر وقبل المدينة ولو بنصف كيلو، أو حتى متر واحد صلى الصلاة السفرية قبل دخوله في وقتها، صلاها قصراً، ولا يجب عليه إتمامها، وأما إذا أخر إلى أن دخل المدينة فإنه يتمها ويصلها أربعاً.
- نسأل الله العظيم أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل -.
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:00 ص]ـ
السؤال الأول:
فضيلة الشيخ يقول السائل: من توضأ إناء من ذهب، هل يبطل وضوءه أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد.
فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيمن توضأ من إناء ذهب أو فضة، أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة، فهل غسله ووضوءه صحيح؟، الجمهور على أن وضوءه وغسله صحيح، وذهب بعض العلماء إلى عدم صحة الطهارة، والصحيح مذهب الجمهور وذلك لأن الوضوء وقع بواجباته وفرائضه التي يحكم بالصحة لوجودها، وأما بالنسبة لكون الإناء من ذهب أو فضة فإنه منفصل عن ذات الوضوء، والنهي عنه نهي عن منفصل، لا متصل بالعبادة، ولذلك لا يقتضي فساد العبادة من هذا الوجه، فيحكم بإثمه وصحة وضوءه والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني:
يقول السائل: هل يلحق الطلاء باللون الذهبي الذي ليس بذهب، هل يلحق بالذهب في الحكم؟، وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
لا يلحق إذا كان الإناء مطلياً بالنحاس ولونه لون الذهب، أو بالصفار أو بما يشبه الفضة فإنه العبرة بالأصل لا بالشكل والاسم، فالصفة والاسم لا يؤثران في الحقيقة والجوهر، فما دام أن جوهر المادة ليس من الذهب ولا من الفضة فهو حلال ولا يقتضي الحكم بالتحريم والله تعالى أعلم.
السؤال الثالث:
يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز وضع الأسنان من الذهب؟، وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
الأصل أنه يضعها من غير الذهب وذلك لأنه تنسد أو تحصل الحاجة بغير الذهب والفضة، فإذا تعذر وجود غير الذهب والفضة جاز له ويبدأ بالفضة، فإن تضرر بالفضة بسبب الرائحة والنتن جاز له أن يضعها من الذهب، والذليل على ذلك أن ابن عرفطة جدع انفه يوم كلاب واشتكى إلى رسول الله e، ومن حكمة الله U الذي تبارك وهو أحسن الخالقين I ولا خالق سواه، أنه جعل الأنف يمنع من دخول القذر، ويمنع من دخول النتن والهوام، وجعل فيه هذه الشعيرات الرقيقة، صنع الله الذي أتقن كل شيء I، فجدع أنفه فحصل الضرر لأن هذا يضره كثيراً فيدخل إلى داخل جوفه، ويضره ولو كان الهواء أو العج لا شك أنه يتضرر، جدع بمعنى قطع فاشتكى إلى رسول الله e ما يجده فأذن له أن يتخذ أنفاً من فضة، فلما
¥