تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اتخذ الأنف من الفضة انتن لأن الفضة معدنها فيه نتن، فانتن وأصبحت الرائحة كريهة وتأذى واشتكى إلى رسول الله e فإذن له أن يتخذ أنفاً من ذهب، هذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله ولكن فيه اشكال من جهة السند، والمنصوص عليه عند أهل العلم رحمهم الله هذا، فالأسنان الحمد لله موجود المعادن الأخر ما يمكن أن تحصل به الحاجة وتسد به الحاجة، ولكن إذا وجدت ضرورة فإنه يجوز وضع الأسنان من الذهب بقدر الضرورة، فإذا أنعدمت وزالت الحاجة فإنه يزيلها، ومن هنا يرد السؤال إذا توفي وعليه أسنان من ذهب المنصوص عليه عند بعض أهل العلم رحمهم الله في فتاويه أنه تزال هذه الأسنان من الذهب لأنه قد زالت الحاجة، خشية أن يعذب بها ثم يُفَصّل في زوالها، إذا أمكن أزالتها دون وجود الجرح والأذية والضرر فتزال، خاصة مع وجود بعض الأشياء الآن التي يتيسر بها مالم يكن متيسراً في القديم، فيعمل بهذا الأصل أما إذا كانت إزالتها فيها ضرر وتشويه فإنها لا تزال وتبقى والله تعالى أعلم.

السؤال الرابع:

يقول السائل: فضيلة الشيخ أفيدونا حفظكم الله ما الضابط في الحركات التي تبطل الصلاة وهل إذا اخرج المصلى المناديل من جيبه واستخرج منها واحدة ثم أزال ما بفمه ثم وضع المنديل في جيبه مرة ثانية فهل من فعل كل هذه الحركات فسدت صلاته؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

الحركات التي تبطل الصلاة أختلف العلماء في ضابطها، منهم من قال ثلاث حركات متتابعة متوالية، فإذا كانت أكثر من ثلاث حركات، حكم ببطلان صلاته تكون متوالية، والسبب في هذا قالوا: إذا كانت غير متوالية مثلاً في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة قالوا: إن النبي e رقى المنبر ونزل وحصل الفاصل بين رقيه ونزوله صلوات الله وسلامه عليه، ومن هنا فرقوا بين المتتابع وبين غير المتتابع، وقال بعض العلماء: إن الحركات لا تضبط بالعدد، وإنما تضبط بالحقيقة فإن كانت حقيقة الحركة لا تليق بالمصلي بحيث لو راءه شخص من بعيد لقال هذا في غير صلاة، حكم ببطلان صلاته، وأما إذا كان لو راءه لا تخرجه عن أصل الصلاة فإنها لا تؤثر، وهذا الضابط أقوى من الضابط الأول، وحظه من النظر أبلغ، الأصل يقتضي أنه لا يجوز للمسلم أن يتحرك في صلاته، لكن إذا احتاج أن يتحرك إما أن يتحرك لمصلحة نفسه، كأن يكون هناك ضرر عليه، فيتحرك يتقدم أو يتأخر رأى حية فتحرك تقعقع أو رأى عقرب فقتلها أثناء صلاته، فهذا يرخص له مالم يتفاحش، ولذلك وردت السنة بالأذن بقتل الحية أو العقرب، وكذلك أيضاً دل على هذا الحكم حديث الصحيحين عن عليه الصلاة والسلام أنه كان في صلاه فتكعكع فتكعكع الصف الأول، يعني تأخر عليه الصلاة والسلام فتأخر الصحابة في الصف الأول، فقال:"ما شأنكم: قالوا: يا رسول الله رأيناك تكعكع فتكعكعنا، قال: أما أنه قد أتاني إبليس بشهاب من نار فذعته، (يعني خنقته) حتى وجدت برد لسانه على كفي" فقوله تكعكع أي أنه رجع لما رجع عليه الصلاة والسلام لحفظ النفس، ومن هنا أحل الله U للمجاهد في سبيل الله أن يصلي وهو يضرب العدو، لأنه في هذه الحالة لا بد له أن يعتني بنفسه، فرخص الله له بالقتال في دفع الضرر {}، فالمسلم إذا كانت ساعة القتال وساعة إلتقاء الصفين وتقابل الزحفين في الجهاد يجوز له أن يصلي وهو يضرب العدو، طبعاً ما يستطيع أن يركع ويسجد يصبح يصلي بالأقوال الله أكبر سبحان ربِّ العظيم وهو يضرب العدو، فهذه حركات خارجة عن الصلاة لكنها لإنقاذ النفس، وحفاظاً على النفس ومن هنا إذا كانت الحركة لمصلحة الإنسان في دفع ضررٍ عن نفسه جازت، وأما إذا كانت الحركة لمصلحة الغير مما له اتصال بالإنسان، كالأم تنشغل بصبيها وصغيرها، لو تركته ما عرفت كيف تصلي، فيجوز لها أن تحمله فتتعاطى الحركات أثناء قيامها، ترفعه وأثناء سجودها تضعه، هذه حركات وقد فعلها رسول الله e تشريعاً للأمة، لأن النساء والأم من شأنها أنها تتعلق بصبيها فأبيح لها هذا الفعل لأنه دفع للمفسدة العظمى من فوات الخشوع وهذا من حكمة الشريعة، فهذا الحركة لمصلحة الغير المتصلة بالإنسان، ومن هنا يجوز لك أن تقدم المتأخر في الصف لأن مصلحته ارتبطت بمصلحتك في إتمام الصف وتعديله، فهذه حركات لمصلحة الغير متصلة بالإنسان، لكن إن كانت مصلحة الغير منفصلة عنك فلا، قالوا: ما يتحرك ولا يفعل مثل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير