تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

البداءة ليست شرطاً يبدأ من أطراف الأصابع أو من المرفقين، لكن زمان النبي e كان الوضوء من الأباريق والآنية، فكانت السنة أن يبدأ بأطراف الأصابع، لأن النبي e أكفأ بشماله على يمينه، ثم أخذ الماء وقلبه وكانت يده اليسرى عند مرفقه صلوات الله وسلامه عليه، ومن هنا قال العلماء يقلب الماء على ظاهر اليمنى، فينقلب على الظاهر فيأخذه عند اجتماعه عند المرفق فيدير على المرفق، ويُسَيِّرَهُ إلى أطراف الأصابع، ثم يعود مخللاً ويكون ظاهر اليمنى قد أصابه الماء، فإذا عاد عليه عاد إليه فارش الماء على الظاهر، هذه الصفة التي كانت متيسرة في زمانهم، هذه تتيسر في الأباريق والأواني التي يتوضأ بها والبرك والمستنقعات حينما يغرف الإنسان، أما الموجود الآن في الصنابير تجد الواحد مباشرة بمجرد أن يدخل يده على طول يأتي إلى المرفق من المرفق معكوسة، يأتي حتى ينتهي إلى الأصابع والمصيبة ليست هنا، المصيبة التي ينبغي أن يتنبه لها الكثير أن البعض يغسل كفيه في بداية الوضوء، فإذا جاء يتوضأ تجده يغسل كفيه هكذا، فيدع ما بين المرفق وما بين الزندين، ولا يعتني بكفيه، غُسل الكفين الأول لا يجزئ عن غسل الفرض، ولذلك لا يصح الوضوء على هذا الوجه، فينبغي أن ينتبه الناس خاصة عامتهم ممن لا ينتبه لهذا الفرض، يُنبه على أنه لا بد من استيعاب محل الفرض كاملا، العبرة بوصول الماء إلى هذا القدر تاماً، والسنة ما ذكرناه من قلب الماء من الأعلى إلى الأدنى والله تعالى أعلم.

السؤال الثاني:

فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: من نسي أن يمسح أُذنيْه، هل يبطل وضوءه؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

الوضوء صحيح المستتبع ليس كالأصل، والبعضية هنا استتباعاً لقول طائفة من العلماء خاصة وأن الحديث في درجة الحسن، لم يكن من الأصول الصحيحة القوية التي يعني تقوي أنه لا يصح إلا بمسح الأذنين والله تعالى أعلم.

السؤال الثالث:

فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: ما حكم الوضوء على الوضوء؟، وهل يعد ذلك وسوسة؟، وهل يثاب على ذلك؟، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

الوضوء على الوضوء مشروع والدليل على شرعيته ما ثبت في الصحيح عن جابر t أن النبي e سُأل، فقيل يا رسول الله: أنتوضأ من لحوم الغنم، قال:"إن شئت"، يسأل النبي e هل لحوم الغنم تنقض الوضوء، معناه هل أتوضأ يعني أنا متوضئ وأكلت لحم الغنم، فهل أعيد وضوئي؟، قال:"إن شئت"، فلما قال له:"إن شئت" فمعناه أنه سيقع الوضوء المخير والمعلق بالمشيئة على الوضوء السابق، فأخذ العلماء من هذا دليل على مشروعية الوضوء على الوضوء، والإجماع من حيث الأصل على مشروعية تجديد الوضوء، ولكن إذا كان على سبيل الوسوسة هذاك حينما يتوضأ ثم يرجع مرة ثانية ويتوضأ، ويرجع مرة ثالثة ويتوضأ - نسأل الله السلامة والعافية - هذه وسوسة، أما أن يفعل ذلك قربة وطاعة فلا بأس، إنما الخلاف إذا توضأ في المرة الأولى ثلاثاً، وأراد أن يجدد الوضوء فهل التجديد غسلة رابعة، إذا قيل إنه غسلة رابعة ما يجوز، وإذا قيل أنه غسلة مستأنفة فحينئذ يجوز، ومن أهل العلم من قال إذا فعل شيئاً في الوضوء الأول، كأن يكون صلى جاز له أن يجدد، وإلا فلا والصحيح أنه يجوز له أن يجدد، ويتقي على سبيل الاحتياط للغسلة الرابعة، لقوله عليه الصلاة والسلام "فمن زاد فقد أساء وظلم"، والله تعالى أعلم.

السؤال الرابع:

فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: أحياناً أقوم بعمل من العبادات فيوُسوس لي الشيطان أني أود أن يراني الناس ويمدحوني على ذلك، فكيف أدافع هذا؟، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

ما تدافعه ولا تدفعه إلا بالله Y، وقد بين الله لك كيف تدافعه وتدفعه {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنْ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، والسميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويحب منك أن تدعوه وتلجئ إليه، هذا عدو الله إذا رأءك التجأت إلى الله خسئ، قال e: " فإذا ذكر الله انخنس"، فهو ينخس وينطفئ شره ويكبت عدو الله بذكر الله، ولكن حينما تقول أعوذ بالله تعلم علم اليقين من هو الله، الذي إذا استعاذ به العبد أعاذه وإذا احتمى به حماه وكفاه ووقاه، فمن قال أعوذ بالله مخلصاً من قلبه موقناً بربه فرّج الله عنه كربه، وجعل العاقبة له ولو كادته السماوات السبع والأراضين ومن فيهن، إنما يقولها بيقين وقوة إيمان وجاء الدخل على الناس من ضعف اليقين، فإذا أحسست أن الله يسمعك ويراك، وأن هذا العدو يؤذيك قل أعوذ بالله، مؤمناً موقناً أنه سميع عليم بصير، وستجد من الله كل خير ومعونة، وسيندحر عدو الله عنك والله تعالى أعلم.

السؤال الخامس:

فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: أنا أذكر الله بعض الصلاة ولكني لا أضبط العدد فأبني على اليقين، وكذلك في الذكر المنصوص فيه عن العدد مثل سبحان الله وبحمده مائة مرة وغيرها فهل فعلي هذا صحيح؟، أم لا بد من التَقُيّدِ بالعدد؟، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

السنة أن تتقيد بالعدد، وإذا شككت تبني على اليقين مثل ما ذكرت، شككت هل سبحت ثلاثين أو تسع وعشرين بنيت على تسع وعشرين وزدت واحدة، وهكذا في بقية العبادات، وأما بالنسبة أن تزيد وأنت تعلم، كأن يقال أذكار الصلوات محدودة ما تزيد عليها، ثلاثا وثلاثين تسبيحة وتحميده وتكبيرة وتمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من فعلها غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ما تأتي وتزيد وتجعلها مائة وعشرة ولو مائة وواحداً، هذا توقيفي لا يجوز لك أن تزيد منه ولا تنقص منه على سبيل التعبد، أما بعد أن تنتهي من هذه الأذكار تريد أن تسبح الله ما شئت تحمد الله ما شئت تكبر الله ما شئت فلك، أما في وقت العبادة فلا تزيد ولا تنقص وتتقيد بالوارد عن رسول الله e، وأما في مطلق الأوقات لا بأس أن تكثر من التسبيح والتحميد وتذكر الله U بالذكر الوارد، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه العظيم، موجباً لرضوانه الكريم، إنه سميع مجيب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير