تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 09:31 ص]ـ

السؤال الأول:

فضيلة الشيخ: يوجد ألم في ظهري وأضع عليه جبيرة أي لصقة وعند وجود جنابة أغسل هذه الجبيرة، فما حكم فعلي هذا؟، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد.

هناك جانبان في السؤال أحب أن أنبه عليهما: الجانب الأول تعبيرك بالجبيرة عن اللصقة، اللصقة لا تسمى جبيرة عند العلماء رحمهم الله، ليست بجبيرة الجبيرة مصطلح خاص لا يعبر به إلا إذا وجد على صفته المعتبرة، ومن هنا انبه أن سؤال العلماء وعرض الفتاوى من السائل ينبغي أن يتوخى فيه الدقة وأن لا يعبر الإنسان كيف شاء، ينبغي أن يتقيد بالضوابط وأن يتقيد بالأصول، فإنه ربما عبر بعبارة تقتضي الحل وهي ليست حقيقة في السؤال، فينبغي للسائل والمستفتي أن يتوخى الدقة في ألفاظ السؤال، وينبغي أن يعلم أن العلماء وأهل الفتوى مطالبون شرعاً أن يفتوا على ظاهر السؤال، وليسوا مطالبين بالكشف عن ما يقصده السائل ونوايا أهل السؤال، فالعبرة بالظاهر ومن هنا الواجب أن تكون الألفاظ صحيحة، والمصطلحات ومدلولاتها صحيحة، فينبغي توخي الدقة في هذا.

ثانياً بالنسبة للعازل هذا العازل وهي اللصقات في الحقيقة تمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل اللصقات التي تكون من البرد فهذه اللصقات تمنع وصول الماء إلى البشرة، ثانياً أن المادة اللزجة الموجودة فيها أشبه بالصمغ والتي تشد الموضع مشكلتها أنها صعبة الإزالة، ولا تزول إلا بعناء وتمنع وصول الماء أيضاً هي من الحوائل، فاللصقة حائل والمادة الموجودة فيها حائل حتى لو أزلت اللصقة بقيت هذه المادة فترة، ولذلك نبني على هذا أننا لا نرخص لأحد بوضع هذه الحوائل وهذه العوازل ما لم توجد حاجة ماسة ولا بديل عن هذه اللصقات، أن يعلم أنه ستكون عليه جنابة وأنه يصاب بالجنابة يحتاط، فإذا وضعها يحتاط بغسل الموضع وإزالة الأثر حتى يستطيع أن يغسل بعد زوالها، أما لو قال الطبيب لا بد من وجودها ولا علاج إلا بوجودها وصعب الألم بحيث كان ألماً مضراً، أو فيه ضرر على العضو في استمرار الألم فحينئذ يرخص، ويرخص بقدر الحاجة والضرورة ثم بعد ذلك إذا أزالها وقال الطبيب تضعها يومين أو يوم أو ثلاثة، المدة التي حددها إذا انتهت يزيلها ثم بعد ذلك يجب عليه تنظيف الموضع حتى يصل الماء إليه والله تعالى أعلم.

مثل ما ذكرنا ليس الإنسان الذي يفتي نفسه بهذا الألم لأنه ليس كل ألم يرخص فيه، ولذلك لابد من الرجوع إلى الأطباء وأهل الخبرة وإذا قالوا لابد من وضع هذه اللصقة على مكان الألم نعم، وتوضع بقدر الحاجة ومدة الحاجة، ثم بعد ذلك تزيلها، فإذا وجدت ضرورة وحاجة فلا بأس وإلا فلا والله تعالى أعلم.

السؤال الثاني:

فضيلة الشيخ: امرأة اعتمرت ثم بعد عمرتها رأت الدم وهي لا تدري متى نزل الدم في أثناء العمرة أو بعد الانتهاء منها، فما حكم عمرتها؟، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

إذا كانت المرأة في عمرتها ثم وجدت الدم بعد انتهاء عمرتها فلا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى أن توجد دلائل تدل على سبق هذا الدم للتحلل أو لا توجد دلائل، فإن وجدت دلائل على السبق أو التأخر عملت بها، مثلاً إذا رأت الدم طرياً وهي قد انتهت من العمرة من ثلاث ساعات أربع ساعات، فمعنى ذلك غالباً أنه وقع بعد التحلل، لأن الدم إذا كان طرياً يعني يكون إلى أقرب وقت لو كان أنها وقعت قبل التحلل ليبس الدم، فتعمل الدلائل الظاهرة فإن وجد الدلائل على السبق أو التأخر عملت بها، وهذه المسألة معتبرة عند العلماء، أما إذا كان لا توجد دلائل فمذهب جمهور العلماء في هذه المسألة أنها تنسب الدم لأقرب حادث، فعمرتها صحيحة حتى تتحقق أن الدم سبق التحلل، فإذا كان أن دمها سبق الطواف أما إذا كان دمها لم يسبق الطواف وتأكدت أنه وقع أثناء السعي أو بين الطواف والسعي بعد ركعتي الطواف وقبل السعي، أو بعد الطواف وقبل ركعتي الطواف فحينئذ تأخر ركعتي الطواف إلى أن تطهر، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، إذاً إذا تحققت أن الدم سبق الطواف أو كان أثناء الطواف بالبيت حكمت ببطلان عمرتها وأنه يجب عليها القضاء إذا طهرت، وهي حكمها حكم المعتمرة إلى الآن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير