تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

باب التعبد، المراد به الاستدلال على جهة القبلة ولذلك نص العلماء على الاستدلال للقبلة بمحاريب المسلمين، يستدل على جهة القبلة بالسؤال بالتحري، فإذا كان جاء من عنده واجتهد في الفندق أو اجتهد في المنزل وصلى فإنه إذا تبين له أنه أخطأ يجب عليه أن يعيد، أما إذا كان اجتهادك في سفر فإنه لا إشكال في صحة صلاتك {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} فإنها نزلت في المسافر إذا اجتهد وتحرى القبلة ثم أخطأه، أما المدن والقرى والهجر التي يمكن فيها السؤال فلا، هذه ينقطع فيها الاجتهاد ولا يجوز أن يجتهد الإنسان، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، ولذلك قالوا من آداب الضيف إذا نزل على مضيفه أن يسأله، أين مكان قضاء الحاجة؟، وأين القبلة؟ لأن هذه من آداب الضيافة، أول ما ينزل الضيف ما يأتي هكذا ينزل ينام، يسأل أين مكان قضاء الحاجة أين القبلة؟ حتى يستطيع أن يبني صلاته على أصل صحيح والله تعالى أعلم.

السؤال السابع:

فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: الأصل في الطهارة أنها لا تنتقض إلا بناقض عليه دليل صحيح، فما الدليل على أن الدم وخروج الحصى والدود والشعر يبطل الوضوء؟، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

أولاً هذا كله له دليل، ما قال العلماء بانتقاض الوضوء من الحصى والدود والشعر من فراغ، ولكن كونك لا تفهم الدليل أو عقلك ما وصل إلى درجة تفهم فيها كلام العلماء لا يدل على أن المسألة بدون دليل، وهذا أمر يحصل فيه الخلط من المتأخرين على المتقدمين، أنه عجزت أفهامهم عن الفهم فيتهمون االأوّلين أنهم يأتون من عندهم، يقول لك هذا ما له دليل، لا يجوز لمسلم أن يقول ما له دليل إلا إذا كان عنده علم بالمسألة، وتقصي لقول من قال بها ودليله، لكي يعرف هل له دليل أو لا دليل له، بارك الله فيك الآن يعني عندنا الغائط الآن البول، لا يوجد دليل على أنه ناقض في الصحيحين ينص على أن الغائط ناقض، مع أن الغائط تعم به البلوى، ويحتاج إلى بيان كونه ناقضاً ما عندنا إلا دليل خفي، {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ} وبينا هذا، أو دليل المقارنة "من بول أو نوم أو غائط"، وهذا يسمونه دلالة الاقتران وفيها ضعف عند الأصوليين، فيا أخي الكريم الشريعة تريد فيها أشياء واضحة كالشمس استوى إذاً العلماء والجهلاء، لكن الأشياء العلمية دقيقة وأصول منتزعة أن الشريعة جعلت خروج الطاهر والنجس إما أن تقول خروج الطاهر والنجس بمعنى واحد، وإما تقول لا ينقض إلا الخارج النجس، إن قلت خروج النجس والطاهر بمعنى واحد عندك دليل، أن الشرع نقض الوضوء بالريح، والريح ليس بنجس الريح لا يوصف بكونه نجساً، وبناءاً على ذلك لما خرج الريح ونقض وهو طاهر كما يقول جمهور العلماء وجماهير السلف رحمهم الله والخلف على أن خروج الحصى والدود ناقض للوضوء، وما خالف فيه إلا المالكية رحمهم الله لأنهم رأوه خارجاً غير معتاد ولهم علتهم في ذلك، فالشاهد أنه لما خرج الريح نبهك الشرع على أن العبرة بالمخرج، وأن هذا المخرج ما خرج منه فهو ناقض، المني طاهر ولذلك المالكية يرون أنه نجس، فلم يأصلوا بهذا الأصل، لكن بالنسبة لغيرهم كالشافعية والحنابلة يرون أنه طاهر فلما خرج نقض الطهارة الصغرى والكبرى، وهو خرج من نفس المخرج، فإذا نقضت بالمني الشرع ينبهك، ما دام أن الشرع نقض بالمني فإن القياس معتبر، ولذلك عمل أئمة السلف بالقياس الصحيح والنظر الصحيح، وقال عمر t لأبي موسى الأشعري يبين له كيف الاجتهاد، قال له: قس الأمور بأشباهها، فأمره بالقياس والقياس حجة وله أدلة من الكتاب والسنة، فنحن نقيس لأن الله أذن لنا بالقياس ونعتبر القياس حجة، ونرى أن الشرع نقض الوضوء بالريح وهو طاهر فننقض بما له جرم طاهر، مادام أنه خرج من هذا المخرج فهو ناقض، استوى خروجه من القبل أو الدبر، هذا مذهب الجمهور والحمد لله جمهور السلف رحمهم الله والأئمة بل حتى قال ابن أبي هبيرة: وأجمعوا على أن خروج الحصى والدود ناقض للوضوء إلا مالكاً، فاستثنى المالكية رحمهم الله في هذا يعني أنه لم يخالف فيه الخلفية إلا المالكية رحمة الله عليهم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 09:34 ص]ـ

@ @ @ @ @ الأسئلة @ @ @ @ @

السؤال الأول:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير