ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - 08 - 06, 11:48 ص]ـ
654 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: {تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.
655 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: {إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا"} رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ
الحديث الأول حديث جيد، رفعه ثقة: مروان بن محمد الطاطري، وهو ثقة، والحديث الثاني حديث ابن عباس، من رواية سماك عن عكرمة، سماك بن حرب، ورجح إرساله، ورواية سماك عن عكرمة فيها ضعف، لكن يشهد له حديث ابن عمر الذي قبله.
وفي هذا الخبر دليل بأن شهر رمضان يثبت دخوله برؤية واحد؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- أمر الناس أن يصوموا في حديث ابن عمر، وفي حديث الأعرابي سأله، , قال: أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد، وأشهد أن محمدا رسول الله، فصام، وأمر الناس أن يصوموا -.
فشهر رمضان يثبت دخوله بشهادة مكلف، رجل أو امرأة أو مملوك، لأنه خبر ديني شرعي لا يشترط له العدد، فيكفي من جميع المكلفين.
فإذا ثبتت عدالته، فإنه يثبت الشهر بدخوله إذا تحقق رؤيته، أما إذا شك أو حصل عنده تردد، أو أنه رأى الهلال، لكن لم يخبر بذلك، أو ردت شهادته، فلا يثبت بشيء من ذلك دخول ولا غيره.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - 08 - 06, 05:29 م]ـ
656 - وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ} رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ. وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: {لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ}
.
خبر حفصة اختلف في رفعه ووقفه، رجح بعضهم وقفه، كما ذكر المصنف -رحمه الله-.
والأظهر أنه مرفوع؛ لأنه من رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وهو ثقة، فرفعه، ومن رفع يقبل، إذا كان ثقة.
والرواية الثانية: , لا صيام لمن لم يفرضه من الليل - أخرجها ابن ماجه أيضا بإسناد جيد، وهذا دليل على أنه يجب النية لصوم الفرض، لخصوص هذا الدليل: , لا صيام لمن لم يفرضه من الليل - فمن لم يجمع صيام الليل فلا صيام له.
والإجماع: هو العزم. يعزم على الصيام، وينوي هذا في صوم الفرض، صوم رمضان، أو صوم النذر، أو صوم الكفارة، فهذا لا بد من النية من الليل، ويكفي في هذا قوله -عليه الصلاة والسلام- , إنما الأعمال بالنيات -؛ لأنه عمل واجب فيجب فيه النية.
وهكذا أيضا في سائر الأعمال، والعبادات الواجبة، لا تصلح صورتها إلا بالنية، وإلا تكون مجرد صورة، إذا دخل فيها بغير نية، وكذلك في الصلاة المفروضة، لا بد أن ينوي أن هذه الصلاة المفروضة، بل لا بد من خصوص النية في صلاة الظهر، أو العصر، أو غيرها، وهكذا سائر العبادات.
وكذلك الزكاة ينوي أنها الزكاة المفروضة، فلو أخرجها بغير نية، أو بغير نية الزكاة، فلا تجزئه عن الزكاة، وكذلك أيضا الصوم، أما صوم النفل فكما سيأتي أنه لا تشترط له النية من الليل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - 08 - 06, 05:42 م]ـ
657 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: {دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ? " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ " ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: " أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " فَأَكَلَ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
¥