تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا هو الذي ذكروه، ومن أخذ بعموم النص وقال: إنه يشمل جميع أنواع الصوم فالأظهر لا بأس أن يصوم عنه وليه قضاء رمضان، لكن لا يكون متأكدًا كتأكد صوم النذر لعموم هذا النص.

وأطلق الولي من جهة أنه الأغلب هو الذي يهتم بشأنه وأمره، وإلا فالأظهر عند الجمهور أنه لو صام عنه غير وليه أو أي أحد من الناس أو لو يكن به علاقة أو معرفة فإنه يصح صومه عنه؛ لأنه من باب ما وجب عليه، وهو الآن لا يمكن استئذانه؛ فلهذا يسقطه عنه كما أنه لو قضى دينه، إنسان صح، ولم يشترط أن يستأذن أولياءه، فكذلك الصوم الذي وجب عليه، فأراد أن يبرئ ذمة أخيه المسلم فهو أمر مشروع للقريب ولغيره.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - 09 - 06, 11:49 م]ـ

بَابُ صَوْمُ اَلتَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

680 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه {أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ", وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ, قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, وَبُعِثْتُ فِيهِ, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ "} رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

هذا في فضل صوم يوم عرفة، وأنه يكفر سنتين يكفر السنة الماضية والسنة الباقية وقد ذهب الجمهور أن التكفير هنا يكون للصغائر لقوله تعالى: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا).

والحديث الصحيح , (ما اجتنب الكبائر) (ما لم تؤت المقتلة) في صحيح مسلم، والكبائر قالوا: لا تكفر إلا بالتوبة، وذهب آخرون للعموم، وقالوا: إن هذه النصوص الذي جاءت في التكفير تشمل تكفير جميع الذنوب، وإذا كان الإنسان له صغائر فكُفرت ولم يبق منها شيء فإنه حري أن تكفر كبائره أو يخفف عنه منها، وإن لم يكن له كبائر ولا صغائر فإنه يكون مزيدا في درجاته.

وجاءت أخبار واضحة وصريحة في أن بعض الأعمال الصالحة تكفر عموم الذنوب حتى الكبائر، وهي أخبار معروفة جاءت عنه -عليه الصلاة والسلام- كما في الصحيحين قال -عليه الصلاة والسلام-: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه).

وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف) من حديث عبد الله ابن مسعود عند الترمذي وعند الحاكم، فنص على مغفرته له وإن كان فر من الزحف وهو من كبائر الذنوب إلى غير ذلك من الأخبار عنه -عليه الصلاة والسلام.

وهذا الخبر فيه هذا الفضل الذي جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- في فضل صيام يوم عرفة وفي الحديث فضل صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم وأنه (يكفر السنة الماضية) وجاء أنه يُصام معه اليوم التاسع.

ويوم عرفة فضله أعظم؛ ولهذا كان تكفيره أتم وأكمل.

ويشرع صيام يوم الاثنين وعلله صلى الله عليه وسلم بأنه: (ذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، وأنزل علي فيه) ويوم الاثنين له فضله وجاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه مع الخميس، جاء من حديث عائشة، ومن حديث أسامة بن زيد. ومن حديث أبي هريرة.

وجاء تعليله بحديث (إنهما يومان ترفع فيهما أعمال العباد، وأحب أن يرفع أو يصعد لي عمل وأنا صائم)

فيعلل صيام الاثنين بالأمرين جمعيًا، فقد كان يصومهما -عليه الصلاة والسلام- وربما صام غيرهما، وكان يتحراهما، وربما تحرى غيرهما كما يأتي في الأخبار.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 06:05 م]ـ

681 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ اَلدَّهْرِ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

هذا في فضل ستة أيام من شوال، فرمضان بعشرة أشهر -كما في حديث ثوبان- وستة أيام من شوال بشهرين، فالجميع يقابل السنة كلها، وجاء هذا الخبر أيضًا بشواهد تدل على هذا المعنى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير