تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 06:12 م]ـ

684 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: {أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَصُومَ مِنْ اَلشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ} رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

وهذا الخبر عن ابن أبي ذر رضي الله عنه حديث له شواهد كثير من حديث أبي هريرة ومن حديث قتادة بن ملحان ومن حديث جرير بن عبد الله، وجاء عن غيرهم أيضًا في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، في صيام الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو أيام الليالي البيض.

وجاء في اللفظ الآخر الوصية بصيام ثلاثة أيام، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء أنه وصاهم بصيام ثلاثة أيام، واختلف في الثلاثة أيام: في نفس أيام البيض أم غير أيام البيض؟.

ظاهر كثير من النصوص أنها غير الأيام البيض، لكن إذا تحرى الأيام البيض حصل له فضل صيام ثلاث أيام وفضل الصيام في الأيام البيض.

وقد كان -عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح مسلم عن عائشة , يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أي الشهر كان - فقد يكون من أوله وقد يكون من وسطه وقد يكون من آخره.

وجاء في حديث عائشة: , أنه -عليه الصلاة والسلام- ربما صام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع الأول، ومن الأسبوع الثاني: الثلاثاء والأربعاء والخميس - فيستكمل الأسبوع بصيام جميع أيامه؛ فلهذا كانت هذه الأيام لها فضلها، وقد كان -كما سبق- لا يبالي بأي الأيام صام، واختلف في هذه الأيام على أقوال في تحديدها وتعيينها.

وما دل عليه الخبر هو الصواب، من جهة أن الأيام هي هذه الأيام: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والصيام ثلاث أيام جاءت مطلقة، فمنهم من حملها على هذا المقيد ومنهم من أطلقها، وكما سبق -في حقه عليه الصلاة والسلام- الأفضل ما فعله، وقد يترك الأمر بأنه لم يتيسر له صيامه أو لغير ذلك من الأسباب.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - 09 - 06, 11:47 ص]ـ

685 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: {غَيْرَ رَمَضَانَ}.

وهذه الزيادة عند أبو داود على شرطهما.

وهذا الخبر فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد لأن الزوج ملك عصمتها، وله أن يستمتع بها في أي وقت، وحقه واجب على الفور وربما طلب منها ذلك، فلا يجوز أن تعتذر بشيء من ذلك؛ ولهذا لو صامت له أن يفطرها.

"وزوجها شاهد" يعني حاضر غير مسافر ويفهم منه أنه إذا كان غائبا فلا بأس، فهذا إذا كان غائبا وربما يُلحق به إذا كان حاضرًا، لكنه فيه ضعف ومرض ولا يحتاج إلى أهله أو لا يستطيع ذلك فلا بأس أيضاً.

وظاهر النص أنه لا يحل في حال شهوده، وهذا هو الأظهر، أنه في حال شهوده لا يحل لها أن تصوم إلا بأذنه، والرجل قد يأمر أهله بالفطر، قد تكون لهذا الأمر وقد تكون لغيره، فالمقصود أنها لا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه.

"بإذنه" يعني الواضح، أو بإذنه العرفي، إذا علمت ذلك منه وأنه يرضى، فلا يشترط الأذن يعني النطق بذلك، فإذا علِمتْ أنه يرضى بذلك فلا بأس.

وفي رواية ثانية: "غير رمضان" فرمضان لا إذن فيه، هذه قاعدة في الواجبات، مثل حج واجب، رمضان واجب، والصلاة المفروضة، كل هذه لا إذن فيها فتصومها.

وكذلك يدخل فيه القضاء إذا كان مضيقا كأن يكون عليها قضاء رمضان وضاق الوقت؛ ولهذا قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كان يكون علي القضاء من رمضان فما أصومه إلا في شعبان) جاء في رواية –وليس من كلامها على الصحيح- قالت: (الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم).

فقضاء رمضان موسع (فعدة من أيام أخر) ما بين الشهر من السنة هذه، والشهر من السنة الآتية، إلا إذا تضيق رمضان، ما بقي على رمضان إلا خمسة أيام وعليه خمسة أيام، ففي هذه الحالة تصوم ولا تستأذن؛ لأنه يكون واجبًا متعينًا عليها، فلا أذن له.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - 09 - 06, 09:46 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير