تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

686 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه {أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

687 - وَعَنْ نُبَيْشَةَ اَلْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم {أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, وَذِكْرٍ لِلَّهِ عز وجل} رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

688 - وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: {لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ} رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

وهذه الأخبار في النهي عن صوم يومي العيد، وهي متواترة عنه - عليه الصلاة والسلام - في الخبر عن أبي سعيد الخدري في النهي عن صوم يومين وفي الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث عمر بن الخطاب في النهي عن صيام أيام العيد.

وكذا أيام التشريق لا يصح صومها لما جاء في حديث نبيشة الهذلي أنها (أيام أكل وشرب وذكر لله) عند مسلم، وفي حديث كعب بن مالك عند مسلم: (أيام أكل وشرب) وفي لفظ آخر: "وبعال".

في حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأهل السنن (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هي أيام أكل وشرب) أو قال: هي عيدنا أهل الإسلام، يعني يخص أهل الإسلام، وجاء في معناها أخبار تدل على هذا المعنى، وأنه لا يجوز صومها أما يوم الفطر ويوم النحر فهذا واضح من جهة تواتر النصوص بهذا، ومن صامها فإنه لا يصح صومه فإن من نذر صومها فإنه لا يصح أيضا على الصحيح.

وأيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فهي أيضًا لا تُصام، ورخص في صومها لمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدى إذا كان متمتعًا فلا بأس أن يصومها؛ لقوله تعالى: (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم).

فالسنة أن يصوم قبل يوم عرفة: السابع والثامن والتاسع، أو السادس والسابع والثامن، إذا كان في الحج سواء أكان محرمًا أم غير محرم، يعني لو كان إنسان مثلا دخل في الحج متمتعًا، دخل في العمرة ثم تحلل منها، فإنه في الحج في الحقيقة، فيصوم ولو كان حلالاً.

فالمراد إذا دخل في العمرة وهو يريد الحج فهو في الحج، فيصوم ثلاثة أيام، فإذا لم يصمها فيصومها بعد ذلك، يصوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فهي رخصة، كما في حديث ابن عمر وعائشة، وجاء مرفوعا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو في البخاري موقوف عليهما، يعني موقوف لفظا لكن في حكم المرفوع فقولهما (رخص) الترخيص في هذا الوقت لا يكون إلا منه، ليس من غيره.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - 09 - 06, 09:55 م]ـ

689 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَللَّيَالِي, وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَلْأَيَّامِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

690 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم {لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي هذا النهي عن تخصيص يوم الجمعة أو تخصيص ليلة الجمعة

لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام، فلا يجوز تخصيص ليلة الجمعة لأنه ربما أفضى إلى تعظيمها والغلو فيها، فيقع فيما وقع فيه الأكثرون من الضلال من أهل الكتابين: اليهود والنصارى، فحذرنا مما يكون فيه غلو -عليه الصلاة والسلام.

وهذه قاعدة في الشرع، جاءت فيما يدل على هذا المعنى، مع أن الصلاة من أفضل الأعمال، وهذه الليلة لها فضلها وشرفها، فقال: "لا تخصوا" بخلاف من لم يخص أو كان من عادته، أو قام هذه الليلة وقام بعدها، كذلك في الصوم لا يصوم يوم الجمعة فيخصه من بين الأيام.

وفي اللفظ الآخر: قال: (لا يصومن أحدكم -أو لا يصم أو لا يصوم أحدكم- يوم الجمعة) فيُنهى عن تخصيص يوم الجمعة.

وفي صحيح البخاري عنه -عليه الصلاة والسلام (أنه قال لامرأة صامت يوم الجمعة: , أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: أتريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا. قال: فأفطري).

وفي حديث جابر أنه أيضًا نهى عن هذا -عليه الصلاة والسلام - ونهى عن صوم يوم الجمعة، فهي أحاديث دلت على تحريم صوم هذا اليوم، والنهي عن تخصيصه.

أما إذا كان بغير تخصيص فلا بأس (صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا) أو صام أياما ووافق يوم الجمعة فيها، فلا بأس.

وجاء في حديث ابن مسعود، والترمذي: أنه عليه الصلاة والسلام (كان يصوم غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة) وهذا الخبر إما أنه شاذ مخالف للأخبار الدالة على أنه لا يخصص يوم الجمعة بصيام أو يُؤَول بما يوافق الأخبار الصحيحة من جهة أنه كان يصوم يوم الجمعة مع غيره، قلما كان يفطر يوم الجمعة، كأنه مع غيره، وأنه يصوم معه أياما.

روي أنه يصوم معه أياما فيدخل يوم الجمعة فيها، فإذا دخل يوم الجمعة فيها فلا بأس، فيحمل هذا الخبر على هذا المعنى، وأنه انضم إلى غيره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير