ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - 09 - 06, 09:57 م]ـ
691 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا} رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ.
والحديث استنكره الإمام أحمد، وجمع من أهل العلم جودوه وقالوا: إن إسناده جيد والعلاء بن عبد الرحمن وهو لا بأس به، وقد سبق الخبر، وأنه إذا انتصف شعبان فلا يصوم بعد النصف، إلا إذا كان يصوم قبل ذلك فلا بأس.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - 09 - 06, 11:46 ص]ـ
692 - وَعَنِ اَلصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {لَا تَصُومُوا يَوْمَ اَلسَّبْتِ, إِلَّا فِيمَا اِفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ, أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا} رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ. وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ.
693 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; {أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ اَلْأَيَّامِ يَوْمُ اَلسَّبْتِ, وَيَوْمُ اَلْأَحَدِ, وَكَانَ يَقُولُ: " إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ, وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ "} أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَهَذَا لَفْظُهُ.
حديث الصماء بنت بسر، اختلف فيه كثيرًا، منهم من ضعفه فقال عن الصماء بنت بسر عن أخيها، أو جاء عن أخيها عبد الله بن بسر عن الصماء، وقيل عن رجل عنها.
لكن كيفما اختلف فهو جيد من جهة أنه ينتقل من ثقة إلى ثقة، وممن جود إسناده شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمة الله- يقول: إن إسناده جيد.
وهذا الخبر استدل به من قال: إنه ينهى عن صوم يوم السبت فقال: (لا يصومن أحدكم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه).
وذهب جمع من أهل العلم أنه لا بأس في صومه، والمصنف -رحمه الله- أورد حديث أم سلمة بعد ذلك (أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، وسئل عن ذلك فقيل: إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم) وهذا الخبر اختلف فيه.
وهذا الخبر لعله هو الناسخ الذي ذكره أبو داود -رحمه الله - ذكره أبو داود؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- في أول الأمر كان يحب موافقة أهل الكتاب، فكان ربما وافقهم، فكان يوافقهم في يوم السبت والأحد فلا يصومها؛ لأنهما يوما عيد، ثم بعد ذلك أمر بمخالفتهم، فكأن هذا هو الناسخ من جهة أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، يخالفهم؛ لأنهما يوما عيد، فيصوم يومي العيدين، يوم العيد لأهل الكتاب.
وهذا الخبر يدل على أن ذاك الخبر إما منسوخ أو ضعيف، وحديث الصماء جاءت أحاديث كثيرة تدل على خلافه، وأنه لا بأس بصوم يوم السبت، منها الأخبار التي مضت، أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن صوم يوم الجمعة إلا بإضافة يوم.
قال لتلك المرأة: (أتريدين أن تصومي غدًا) -وغدا يوم السبت من الجمعة-.
وحث -عليه الصلاة والسلام- على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد يدخل فيها السبت، وحث على صيام ستة أيام من شوال، وقد يكون فيها السبت إلى غير ذلك مما جاء في فضل صوم بعض الأيام، وقد يكون السبت فيها. وهي أحاديث كثيرة ومتواترة، فقالوا: إن هذا الخبر مخالف لها.
وإن صح هذا الخبر، كما صححه جمع من أهل العلم فقال بعضهم: لا يجوز صومه مطلقًا، سواء كان مضمومًا إلى الجمعة أو مفردًا، قالوا: إن قوله: (إلا فيما افترض عليكم).
استثناء الفرض، والاستثناء يدل على التناول؛ لأنه لما أستثنى الفرض دل على أن غير الفرض يشمل جميع الصور، فهو لا يصام إلا فرضًا.
فلو صامه نفلاً مضمومًا إلى الجمعة أو مضمومًا إلى الأحد فإنه متناول للنهي؛ لأن قوله: "إلا الفرض" يشمل صور الفرض، يشمل صورة الضم، ويشمل صورة الأفراد من جهة الاستثناء، والاستثناء دليل التناول.
لكن قد يقال: إن هذا الخبر يدل على أنه لا يجوز صومه مفردًا ولا مضمومًا بدلالة النص المتصل والأخبار الأخرى في جواز صوم يوم السبت، من جهة أنه جاء الحث على الصيام في عدة أيام، وربما كان السبت منها، يدل على أن الصورة غير داخلة، صورة إذا صيم مضموما إلى غيره.
فعلى هذا تكون صورة الإفراد في هذا النص وصورة الضم في نصوص أخرى، وأنه لو صام مضموما إلى غيره لا بأس من جهة دلالة النصوص الأخرى، وبهذا يجمع بين الأخبار، وأنه لا بأس بصومه إذا ضم إلى غيره، كيوم الجمعة الذي نُهي عن صومه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - 09 - 06, 11:52 ص]ـ
694 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم {نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ} رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ غَيْرَ اَلتِّرْمِذِيِّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيّ.
وفي هذا الخبر النهي صوم يوم عرفة بعرفة، وهذا الخبر عن طريق مهدي بن حرب الهجري، وقد ضعفه بعضهم، وقواه بعضهم.
والخبر موافق لهديه -عليه الصلاة والسلام- من جهة أنه لا يصام يوم عرفة بعرفة؛ لأنه أفطر -عليه الصلاة والسلام - أما في غير عرفة فالسنة صومه، ويستدل بهذا الخبر -إن ثبت- على تحريم صوم يوم عرفة، لكن في سنده بعض الضعف.
والأظهر أن صومه في يوم عرفة مكروه خاصة إذا أضعفه عن العبادة؛ ولهذا فالأيام التي يكون فيه عبادة يشرع للعبد أن يتفرغ في هذا اليوم بالذكر والدعاء، والصوم ربما أضعفه؛ ولهذا أفطر -عليه الصلاة والسلام.
ومن العلل التي ذكرها بعض أهل العلم في صوم يوم الجمعة أنه يشرع التبكير إلى يوم الجمعة، وفيه هذه العبادة العظيمة؛ فيشرع له التبكير للعبادات التي جاءت فيه، وربما كان الصوم مضعفًا، له عن أداء هذه العبادات، فهكذا أيضًا في صوم يوم عرفة يشرع له أن يكون نشيطًا بالدعاء والذكر إلى أن تغرب الشمس.
¥