وأما إذا بلغه في أثناء المدة، فهل يؤثر في وجوب القضاء وفي بناء الفطر عليه؟ وكذلك في بقية الأحكام: من حلول الدين، ومدة الإيلاء وانقضاء العدة، ونحو ذلك. والقضاء يظهر لي أنه لا يجب وفي بناء الفطر عليه نظر.
فهذا متوسط في المسألة، وما من قول سواه إلا وله لوازم شنيعة لا سيما من قال بالتعدد، فإنه يلزمه في المناسك ما يعلم به خلاف دين الإسلام، إذا رأي بعض الوفود أو كلهم الهلال، وقدموا مكة، ولم يكن قد رؤي قريباً من مكة، ولما ذكرناه من فساده صار متنوعاً، والذي ذكرناه يحصل به الاجتماع الشرعي، كل قوم على ما أمكنهم الاجتماع عليه، وإذا خالفهم من لم يشعروا بمخالفته لانفراده من الشعور بما ليس عندهم لم يضر هذا، وإنما الشأن من الشعور بالفرقة والاختلاف. (25/ 103 - 111)
5 - الهلال إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل أو بعده أتموا وأمسكوا، ولا قضاء عليهم، كما لو بلغ صبي أو أفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة. فقد قيل: يمسك ويقضي. وقيل: لا يجب واحد منهما. وقيل: يجب الإمساك دون القضاء. (25/ 109)
6 - الهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت به فطلوعه في السماء إذا لم يظهر في الأرض فلا حكم له (25/ 109)
7 - ضبط مكان الطلوع بالحساب لا يصح أصلا، وقد صنفت في ذلك شيئاً. (25/ 113)
8 - وسئل ـ قدس اللّه روحه ـ عن رجل رأي الهلال وحده، وتحقق الرؤية، فهل له أن يفطر وحده؟ أو يصوم وحده؟ أو مع جمهور الناس؟
فأجاب:
الحمد للّه، إذا رأي هلال الصوم وحده، أو هلال الفطر وحده، فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه؟ أو يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد:
أحدها: أن عليه أن يصوم، وأن يفطر سراً، وهو مذهب الشافعي.
والثاني: يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة.
والثالث: يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون) رواه الترمذي، وقال حسن غريب، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وذكر الفطر والأضحي فقط. ورواه الترمذي من حديث عبد اللّه بن جعفر، عن عثمان بن محمد، عن المقبري، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحي يوم تضحون) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معني هذا الصوم والفطر مع الجماعة، وعظم الناس. ورواه أبو داود بإسناد آخر، فقال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد من حديث أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال: (وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل مني منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف).
ولأنه لو رأي هلال النحر لما اشتهر، والهلال اسم لما استهل به، فإن اللّه جعل الهلال مواقيت للناس والحج، وهذا إنما يكون إذا استهل به الناس، والشهر بَين، وإن لم يكن هلالاً ولا شهراً. (25/ 114)
9 - وقد اختلفوا في تبييت نيته على ثلاثة أقوال:
فقالت طائفة ـ منهم أبو حنيفة ـ: إنه يجزئ كل صوم فرضًا كان أو نفلا بنية قبل الزوال، كما دل عليه حديث عاشوراء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فلم يجد طعامًا، فقال: (إني إذا صائم).
وبإزائها طائفة أخري ـ منهم مالك ـ قالت: لا يجزئ الصوم إلا مبيتًا من الليل، فرضا كان أو نفلاً على ظاهر حديث حفصة، وابن عمر الذي يروي مرفوعًا وموقوفًا: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل).
وأما القول الثالث: فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية، كما دل عليه حديث حفصة وابن عمر؛ لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي، وأما النفل فيجزئ بنية من النهار، كما دل عليه قوله: (إني إذًا صائم) كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان ـ كالقيام والاستقرار على الأرض ـ ما لا يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده في طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات، وصومهم يوم عاشوراء ـ إن كان واجبا ـ فإنما وجب عليهم من النهار؛ لأنهم لم يعلموا قبل ذلك، وما رواه بعض الخلافيين المتأخرين: أن ذلك كان في رمضان، فباطل لا أصل له.
وهذا أوسط الأقوال، وهو قول الشافعي وأحمد. (25/ 119)
10 - اختلفوا في التعيين، وفيه ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره:
أحدها: أنه لابد من نية رمضان، فلا تجزئ نية مطلقة، ولا معينة لغير رمضان، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدي الروايتين، اختارها كثير من أصحابه.
الثاني: أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره، كمذهب أبي حنيفة ورواية محكية عن أحمد.
والثالث: أنه يجزئ بالنية المطلقة، دون نية التطوع أو القضاء أو النذر. وهو رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه. (25/ 121)
¥