? فأفاد الحديث أنه يمكن إتقاء العين قبل حصولها سواء من العائن أو المعيون أو الذي يخاف من العين على أحد كأولاده ومتاعه،و وذلك بالتبريك.
? التبريك:هي جملة مزيلة ومانعة للعين وشرها،ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبرك على كل ما يعجبنا،ومن الخطاء أن نعتقد أن التبريك يكون على الذين يعينون،أما الذين لا يعرف عنه العين فيقول: ليس عليّ التبريك.
عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق ". رواه ابن عدي في الكامل و الطبراني في الكبير و الحاكم في المستدرك قال الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: 556 في صحيح الجامع.
وقوله (إذا رأى) أي علم (أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه) من النسب أو الإسلام (ما يعجبه) أي ما يستحسنه ويرضاه من أعجبه الشيء رضيه (فليدعى له بالبركة)
صفة التبريك: بأن يقول اللهم بارك فيه، أو اللهم بارك له،أو بارك الله لك، أو بارك الله عليه، أو اللهم بارك عليه ولا تضره ويندب أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله (زاد المعاد (4/ 170)،,قد روى أنس عند البزار وابن السني مرفوعاً:من رأى شيئاً يعجبه فقال:ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم تضره العين ". وسنده ضعيف كما في ضعيف الجامع برقم (5588) أو تبارك الله أحسن الخالقين (التمهيد (6/ 241) الاستذكار (27/ 9) تفسير القرطبي (9/ 149).
ومن الأخطاء في باب التبريك:
- أن ينزعج من يطلب منه التبريك، لأن هذا باب من أبواب المعروف،ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تبرك إذا رأيت ما يعجبك،ومن طلب منك التبريك يذكرك بهذا المعروف.
- لا دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسقط العين وتردها.
وكما أن التبريك يعتبر من الوسائل التي يحترز بها من العين،
كذلك إخفاء محاسن ما يخاف عليه العين من وسائل الاحتراز من العين،فقد ذكر البغوي في شرح السنة (12/ 166) قال:" وروي عن عثمان … .. :" أن عثمان رأى صبياً مليحاً فقال:" دسموا نونته لئلا تصيبه العين. قوله: دسموا أي سودوا،و النونة: هي نقرة في ذقن الوجه تعطي حسناً وجمالاً،فأمر بتسويده حتى لا تظهر وتُرى.
اعلم أخي الكريم أن كل ما سبق ذكره في رد العين قبل وقوعها، أما إذا وقعت وأسأل الله العافية لي ولك، فإنه يتعين على المصاب طلب الاغتسال ممن عانه.
صفة الاغتسال من العين:
عن الزهري أنه قال: الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتى العائن بقدح فيه ماء فيمسك مرتفعا من الأرض فيدخل فيه كفه فيمضمض , ثم يمجه في القدح , ثم يغسل وجهه في القدح صبة واحدة , ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على كفه اليمنى , ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على ظهر كفه اليسرى صبة واحدة , ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على مرفقه الأيمن , ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر , ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى , ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه الأيسر , ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى , ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على ركبته اليسرى كل ذلك في قدح , ثم يدخل داخلة إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض فيصب على رأس المعين من خلفه صبة واحدة وقيل يغتفل ويصب عليه , ثم يكفأ القدح على ظهر الأرض وراءه وأما داخلة إزاره فهو الطرف المتدلي الذي يفضي من مئزره إلى جلده ((قال المازري: المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن , قال فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج انتهى. وزاد عياض أن المراد ما يلي جسده من الإزار , وقيل: أراد موضع الإزار من الجسد , وقيل: أراد وركه لأنه معقد الإزار وقيل: = مذاكيره. والذي يظهر أن المراد الملابس الملاصقة لجسد العائن. راجع زاد المعاد (4/ 171)، شرح مسلم (14/ 172)، الفتح (10/ 215)، نيل الأوطار (8/ 216)) كأنه إنما يمر بالطرف الأيمن على الأيسر حتى يشده بذلك الطرف المتدلي الذي يكون من داخل قال يحيى بن يحيى عن ابن نافع: لا يغسل موضع الحجزة من داخل الإزار وإنما يغسل الطرف المتدلي. صحيح ابن حبان (13/ 472) سنن البيهقي (9/ 352)، مصنف ابن أبي شيبة (8/ 58 - 59)، شرح السنة (12/ 165 - 166)،زاد المعاد (4/ 164 مختصراً)،
¥