تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تنبيه: على المسلم أن لا ينوي بذكره أن يحفظ من الأذى في الدنيا فحسب بل عليه أن ينوي بذلك عبادة الله وتحصيل الأجر في الآخرة والحفظ في الدنيا.

فائدة: كيف يعامل من عُرف بالعين؟

قال الحافظ: نقل ابن بطال عن بعض أهل العلم فإنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته , فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به , فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس كما تقدم واضحا في بابه , وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة.

قال النووي: وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه. قال القرطبي في التفسير: وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال فإنه عليه السلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي بل قد يكون الرجل الصالح عائناً وأنه لا يقدح فيه ولا يفسق به، ومن قال: يحبس ويؤمر بلزوم بيته فذلك احتياط ودفع الضرر ". (9/ 149)

قال ابن القيم: هذا هو الصواب قطعاً. فتح الباري (10/ 216) شرح صحيح مسلم (14/ 173) زاد المعاد (4/ 168) نيل الأوطار (8/ 217)

فائدة أخرى: القصاص من العائن.

قال الحافظ: وقد اختلف في جريان القصاص بذلك فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه , ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة , وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا , انتهى. ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك , بل منعوه وقالوا: إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. وقال النووي في " الروضة: ولا دية فيه ولا كفارة. لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له , كيف ولم يقع منه فعل أصلا , وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة. وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص , ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة , فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين ا هـ. الفتح (10/ 215)، النيل (8/ 217)

و قال صاحب تكملة المجموع: إذا أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بالعين فلا قصاص وإن كانت العين حقاً، لأنه لا يفضي إلى القتل غالباً ولا يعد مهلكاً،ولا دية فيه ولا كفارة كما قال النووي. (20/ 399)

ذكر الشركيات والبدع المحدثة فيما يختص بالعين.

1. الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين،وهو باب واسع من أبواب الشرك والعياذ بالله لقوله عليه الصلاة والسلام:" من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ". رواه مسلم برقم 2230 كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، و عن أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ". رواه أحمد في المسند برقم 9252، وسنده صحيح كما في صحيح الجامع للشيخ الألباني برقم 5939

وعن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة (قال في النهاية (5/ 54): النشرة بالضم ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال.) فقال هو من عمل الشيطان.رواه أبو داود برقم3868 وسنده حسن من أجل عقيل بن معقل قال الحافظ فيه: صدوق ووثقه أحمد كما قال الذهبي،وقد حسنه الحافظ في الفتح (10/ 233)

فتوى مهمة:

س ـ هل يجوز التبخر بالشب أو الأعشاب أو الأوراق،وذلك من إصابة بالعين؟

ج ـ لا يجوز علاج الإصابة بالعين بما ذكر لأنها ليست من الأسباب العادية لعلاجها وقد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة بهم على الشفاء وإنما يعالج ذلك بالرقى الشرعية ونحوها مما ثبت في الأحاديث الصحيحة.

فتوى صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عز وجل برقم 4393 (1/ 177)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير