تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فضيلة الشيخ سلمان العودة - وفقه الله تعالى - أستأذن سماحتكم في طرح قضية مرت بي وأريد الاستفتاء حولها، عملاً بقول الله -تعالى –:"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " [النحل: 43] بحمد من الله الذي لا يحمد على مكروه سواه تورطت منذ سنة ونصف في سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، ورغبة مني في الزواج، ولأن هذه السيارة أثقلت كاهلي بالديون استعدَّ أخي الأصغر بوفائها بدلاً عني، ولكنه خائف من حرمة التأجير المنتهي بالتمليك، علماً أنني قد اقتنيت السيارة قبل صدور الفتوى بتحريم الإيجار المنتهي بالتمليك بثلاثة أشهر، وقد تعاملت به لعدم وضوح الحكم الشرعي فيه، ولحاجتي الماسة لشراء سيارة، فهل من حرج في بيعي السيارة لأخي؟ أرجو من فضيلتكم الرد على ذلك مشكورين وليته يكون على عجل لأنني مرتبط بأخي، وهو في حاجة ماسة إلى السيارة.

الجواب

لا بأس بشراء سيارة بتأجير ينتهي بالتمليك على القول الراجح، والله أعلم.ويصلكم بحث مطول حول المسألة. وهذا جواب آخر للشيخ حول السؤال: الإجارة المنتهية بالتمليك: هي من العقود الجديدة الحادثة, دخلت الأسواق الإسلامية في أوقات متأخرة، ورغب فيها الناس لملاءمتها لظروفهم, وتلبيتها لحاجتهم, مع وجود الثقة فيها للطرفين, حيث يضمن كل منهما حقه, فيستفيد المستأجر من العين مدة الإجارة, وهي على ضمان المؤجر, ثم تؤول إليه ملكيتها بعد انتهاء مدة الإجارة, ويستفيد المؤجر من تأجير العين مع بقائها في ملكه لو أخلّ المستأجر بالعقد, ومن ثم لا تضيع عليه العين المؤجرة. ونظراً لحداثة هذا العقد وطروئه، فقد اختلف في تكييفه الفقهي، ولعل مرد هذا الخلاف هو محاولة تخريجه على عقد من العقود الفقهية السابقة, مع مراعاة تأثيره على مستخدميه. والأظهر: أنه عقد جديد الأصل فيه الجواز - كسائر العقود - ما لم يصادم نصاً شرعياً, ولا حاجة إلى تخريجه على عقد من العقود بناء على الأصل المتقدم, فيكون عقد إجارة بين المؤجر والمستأجر , ينتهي بتملك المستأجر للعين, بناء على عقد - مقرون بعقد الإجارة - ببيع العين أو هبتها, إذا وفى المستأجر أقساط الأجرة, ولا مانع من ذلك, فإن الجمع بين عقدي البيع والإجارة في عقد واحد جائز. قال في الإنصاف: ((وإن جمع مع بيع إجارة .. صح وهو المذهب، نص عليه - أي أحمد، قال الشيخ تقي الدين - يعني ابن تيمية - يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم، وقدمه في المغني والفروع والفائق)) 4/ 322.وقال في المجموع شرح المهذب: ((الصحيح جواز الجمع)).وقال في الشرح الصغير من كتب المالكية: (( .. لا إجارة مع بيع صفقة واحدة فلا تفسد بل يصحان معاً)) 4/ 1.وقال ابن قدامة: ((إذا أجر عيناً ثم باعها صح البيع نص عليه، سواء باعها للمستأجر أو لغيره)) المغني 6/ 54.وقال ابن رجب: (( .. المنافع ملكها أولاً بجهة الإجارة وخرجت عن ملك المؤجر والبيع بعد ذلك يقع على ما يملكه البائع وهو العين المسلوبة النفع .. )) ثم قال: ((ولا منافاة بين ثبوت البيع والإجارة)) القواعد 43ـ45. وإذا كانت نصوص الفقهاء بالجواز على العقود التي يجمع فيها بين عقدي البيع والإجارة معاً، فكذلك العقود التي يترتب أثر بعضها على الوفاء بالعقد الآخر، فهو عقد مستقر وقائم على الإجارة في الأصل وتملك العين بعد ذلك عقد آخر مترتب على الوفاء بعقد الإجارة. وتقييد عقد الإجارة أو البيع بشروط يتراضى عليها المتعاقدان الأصل فيه الجواز ما لم تصادم نصاً شرعياً أو تخالف المقصود من العقد - كما قال شيخ الإسلام. ولا نص في المنع من تقييد لزوم عقد البيع أو الهبة - المقارن لعقد الإجارة -بالوفاء بأقساط الأجرة قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) الآية، [المائدة: 1] وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((المسلمون عند شروطهم)) رواه البخاري معلقاً (كتاب الإجارة: باب أجر السمسرة).ويمكن تعديل صورة الإجارة المنتهية بالتمليك بأن يكون العقد عقد بيع وإجارة، وعقد البيع معلق لزومه على تمام مدة الإجارة وسداد جميع الأقساط. وجواز تعليق العقود على الشروط هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، بناء على أن الأصل في العقود والشروط الصحة، ولتعليق النبي - صلى الله عليه وسلم - الولاية ـ مع عظم شأنها وخطورتها ـ بقوله - صلى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير