تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التكفير بالترك، وبالاستحلال]

ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[07 - 04 - 03, 05:40 ص]ـ

جوابًا على سؤال طرحه الأخ الكريم، الأزهري السلفي هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7375

سودت هذه العجالة على جهة المذاكرة بها، لتتناولها أقلام إخوة الملتقى، بالتقويم والتصحيح، وفقنا الله وإياهم لما يحب ويرضى ..

الترك يراد به ترك واجب، والفعل، فعل محرم .. سواء في النواقض وغيرها.

وقد يكفر بالترك وحده، وبالترك مقترنًا به عمل.

والكفر بالترك نفسه يكون على وجهين:

الترك عند الإطلاق.

والترك عند قيام مقتضي فعل.

فالأول، يكفر منه بموضعين:

إجماعي: وهو ترك جميع العمل.

وخلافي: وهو ترك الصلاة، وكذا بقية الأركان.

والثاني: الترك عند قيام مقتضِي فعل.

كترك الإنكار، والقيام، عند من يستهزئ بآيات الله.

وأما الكفر بالترك المجتمع إليه عمل، فمن أمثلته تكفير الطائفة الممتنعة التاركة لبعض الشرائع، إذا قاتلت على الترك، ولو كان المتروك الجهاد في سبيل الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأمَّا اشتراط الاستحلال، فاستحلال شيء من المعاصي، المعلوم بالضرورة كونها معاصي، أو التي يعلم المستحل تحريمها في الشرع، كفر مستقلٌّ.

فإذا قيل عن شيء إنه ناقض، فلا مدخل للاستحلال، وإلا لقيل ذلك في شرب الخمر، وقتل المؤمن، ونحوهما، لأن لها حالين: أن يستحل فيكفر، وأن لا يستحل فلا يكفر.

وأيضًا: لأن استحلال هذه الأمور، كفر ولو لم يرتكبها، فلا معنى لتسميتها نواقض، بل الناقض استحلالها، كسائر المحرمات.

وأما ذكر الاستحلال، على جهة التأويل لنص، لمعارض راجح، كما قال به من قال من أهل السنة في القتل، فيفيد أن العمل الذي حمل التكفير به على الاستحلال، ليس بناقض أصلاً، كما يُقال في القتل، لا أنه ناقضٌ بهذا الشرط، لما تقدم من ورود التكفير على غير هذا الفعل.

وقد قال أحمد بن حنبل فيمن حمل آية القتل، على الاستحلال، قال إن استحله كفر ولو لم يقتله.

ـ[القعنبي]ــــــــ[07 - 04 - 03, 05:10 م]ـ

الأخ الكريم: جزاك الله خيرا على ما كتبت ..

ومن باب اثراء الموضوع اشارك بهذه النقول:

قال الامام اسحاق بن راهويه كما في فتح الباري لابن رجب 1/ 23: غلت المرجئة حتى صار من قولهم ان قوما يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها لا نكفره يرجى امره الى الله بعد اذ هو مقر فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في انهم مرجئة "

وقال ابن رجب في نفس الاحالة: وكثير من علماء اهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة وحكاه اسحاق بن راهويه اجماعا منهم حتى انه جعل قول من قال لا يكفر بترك هذه الاركان مع الاقرار بها من اقوال المرجئة "

وجاء في السنة لعبد الله بن احمد عن سويد بن سعيد الهروي قال سألنا سفيان بن عيينة عن الارجاءفقال: يقولون الايمان قول ونحن نقول الايمان قول وعمل والمرجئة اوجبوا الجنة لمن شهد ان لا اله الا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء لان ركوب المحارم من غير استحلال معصية وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هوكفر .. " السنة 1/ 347

ـ[الدعاء .. الدعاء]ــــــــ[11 - 04 - 03, 04:31 م]ـ

حيا الله

لي منك طلب خاص تجده في بريدك الخاص وجزاك الله خيرا

ـ[الشافعي]ــــــــ[12 - 04 - 03, 07:29 ص]ـ

جزاك الله خيراً أخي

لكن عندي سؤال حول ما ذكرته كنوعين على الترك عند الإطلاق أعني:

1 - إجماعي: وهو ترك جميع العمل.

2 - وخلافي: وهو ترك الصلاة، وكذا بقية الأركان.

فالذي يظهر لي أن هذين التركين يندرجان تحت الترك عند قيام المقتضي

فمن ترك شيئاً من الأركان لا يكفر إلا بقيام مقتضي ذلك الركن

فهل هذا صحيح أم لا؟

ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[12 - 04 - 03, 12:39 م]ـ

مقتضي كل عمل = أمرُ الله به، وهو قائم في كل حال، وكل ترك ..

ولكن، لعلك عنيت أن الترك مع قيام المقتضي، منزَّلٌ منزلة العمل، وما ذكر شيخ الإسلام في التكفير بذلك، كما لو قُتل نبيٌّ وهو يرى ويقدر على نصرته ويتركه، وأن ذلك كفرٌ، لأنّه بمنزلة الفاعل المشارك، ونحو ذلك.

ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[01 - 05 - 03, 06:52 ص]ـ

أخي الدعاء الدعاء ..

لم أجد في بريدي شيئًا، وأرجو المراسلة على بريد الهوتميل، الذي تراه في توقيعي ..

وقد أرسلت لك، مستفهمًا، ولم يصلني جوابٌ ..

ـ[أبوتميم الرائد]ــــــــ[01 - 05 - 03, 07:11 ص]ـ

أخي الكريم. قلت بارك الله فيك:

(( .... وأما الكفر بالترك المجتمع إليه عمل، فمن أمثلته تكفير الطائفة الممتنعة التاركة لبعض الشرائع، إذا قاتلت على الترك، ولو كان المتروك الجهاد في سبيل الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ... )

أقول: ومن الأمثلة على ذلك ... تكفير الصحابة لبعض قبائل العرب التي امتنعت عن أداء الزكاة لأنهم جمعوا بين ترك الفعل والقتال عليه

وعندي هنا إشكال/ مسألة الحكم بغير ماأنزل الله .... لو أن قاضياً أو حاكماً ... علم حكم الله في قضية ما .... ثم لم يحكم فيها بحكم الله وإنما توقف فيها ... (بمعنى أنه لم يحكم بقانون مخالف وإنما ترك فقط الحكم بماأنزل الله ... وتوقف في القضية مع أنه يعلم حكم الله فيها) ... وسبب توقفه هنا قد يكون خوفاً .... أو عن هوى ... فماذا نقول عنه؟؟؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير