تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يشرع القنوت في صلاة الجمعة؟؟؟]

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[07 - 04 - 03, 11:48 م]ـ

لقد ذكر الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله ورعاه أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكأنه مال إلى عدم القنوت.

=====

فهل ورد ذلك عن أحد من السلف أو الخلف.

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[08 - 04 - 03, 12:24 ص]ـ

الذي في كتب الحنابلة أن قنوت النوازل يشرع في الصلوات المكتوبات كلها إلا الجمعة ويستدلون بأن الأحاديث فيها أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وليس فيها أنه قنت في الجمعة، والعبادات توقيفية، وأيضا لأنه يغني عنه الدعاء في الخطبة، ولكن يمكن أن يجاب بأن الأصل أن الجمعة كالظهر إلا فيما استثني، هذا وقد ذكر كثير من فقهاء المذاهب الثلاثة أن قنوت النوازل في الصلوات المكتوبات كلها، وهذا يشمل الجمعة، ويستدلون بما جاء عن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط والبيهقي والحاكم في كتاب القنوت بلفظ {ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من صلاته} زاد الطبراني {إلا في الوتر وأنه كان إذا حارب يقنت في الصلوات كلهن يدعو على المشركين، ولا قنت أبو بكر ولا عمر حتى ماتوا ولا قنت عليٌّ حتى حارب أهل الشام وكان يقنت في الصلوات كلهن}

هذا ومن الفقهاء من يرى اختصاص قنوت النوازل بالفجر والمغرب والعشاء ومنهم من لا يرى القنوت في النوازل أو أنه منسوخ

قال أبو جعفر الطحاوي: فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يكن يقنت في دهره كله وقد كان المسلمون في قتال عدوهم في كل ولاية عمر، أو في أكثرها، فلم يكن يقنت لذلك، وهذا أبو الدرداء ينكر القنوت، وابن الزبير لا يفعله، وقد كان محاربا حينئذ؛ لأنه لم نعلمه أم الناس إلا في وقت ما كان الأمر صار إليه. فقد خالف هؤلاء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس فيما ذهبوا إليه من القنوت في حال المحاربة بعد ثبوت زوال القنوت في حال عدم المحاربة. فلما اختلفوا في ذلك وجب كشف ذلك عن طريق النظر لنستخرج من المعنيين معنى صحيحا، فكان ما روينا عنهم أنهم قنتوا فيه من الصلوات لذلك الصبح والمغرب خلا ما روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه، {عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في صلاة العشاء}، فإن في ذلك محتمل أيضا أن يكون هي المغرب، ويحتمل أن يكون هي العشاء الآخرة ولم نعلم عن أحد منهم أنه قنت في ظهر ولا عصر في حال حرب ولا غيره.اهـ

والخلاصة أن موضوع القنوت في الجمعة للنازلة فيه سعة إن شاء الله من شاء قنت استدلالا بعموم الأحاديث والآثار التي فيها القنوت في الصلوات كلها، ومن شاء ترك واكتفى بالدعاء في الخطبة حيث لم يجد نصا خاصا يدل على مشروعيته في صلاة الجمعة، والله أعلم.

ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[08 - 04 - 03, 12:30 ص]ـ

المذهب عند الحنابلة - رحمهم الله - أن الجمعة لا قنوت فيها لأنه يوم عيد للمسلمين، ولعدم ورود ذلك في السنة. وقد يقال إن الخطبة مشتملة علة دعاء قد يتعاض به عن الدعاء في الصلاة. والله أعلم ز

ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[08 - 04 - 03, 12:34 ص]ـ

توجد فتوى لأحد الشيخين الكريمين الإمام ابن باز أو العلامة ابن العثيمين رحمهما الله بجواز القنوت في صلاة الجمعة

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[08 - 04 - 03, 10:28 م]ـ

القنوت في صلاة الجمعة

أجاب عليه: الشيخ عبد الرحمن العجلان المدرس بالحرم المكي ورئيس محاكم القصيم سابقا.

السؤال:

ما حكم دعاء القنوت في صلاة الجمعة؟

الجواب:

إذا دعت الحاجة فالجمعة كغيرها من الصلوات يجوز فيها القنوت.

===============

إذا الخلاصة من هذا البحث معكم بارك الله فيكم أن الأمر واسع فمن قنت في صلاة الجمعة فلابأس ومن ترك فلابأس ......

شكر الله لكم ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل

ـ[السعيدي]ــــــــ[09 - 04 - 03, 12:41 ص]ـ

وجدت لكم هذا البحث الطيب الذي أعده

يوسف بن عبدالله بن أحمد الأحمد

المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كلية الشريعة بالأحساء

يقول:

الذي ثبت هو القنوت في الصلوات الخمس في الجماعة.

أما القنوت في صلاة الجمعة، والنوافل، وللمنفرد فلم أقف للقنوت فيها للنازلة على حديث أو أثر صريح.

وقد بوب عبد الرزاق في مصنفه (3/ 194): " باب القنوت يوم الجمعة "، و ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 46) بقوله: " في القنوت يوم الجمعة "، وابن المنذر في الأوسط (4/ 122) بقوله: " ذكر القنوت في الجمعة " وذكروا آثاراً عن بعض الصحابة والتابعين عامتها في ترك القنوت وذمه في الجمعة. ولكن لم يرد في شيء منها أن القنوت المتروك أو المذموم فيها هو قنوت النوازل. فدلالتها على منع قنوت النوازل في صلاة الجمعة ليست صريحة.

قال المرداوي: " وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة، وهو الصحيح من المذهب، نص عليه. اختاره المجد في شرحه، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، .. . وقيل: يقنت في الجمعة أيضاً. اختاره القاضي، لكن المنصوص خلافه " (الإنصاف 2/ 175). واختار ابن تيمية مشروعية القنوت للمنفرد (انظر الإنصاف 2/ 175).

والأصل في العبادات هو المنع حتى يتبين وجه المشروعية. وهذه المسألة (أي القنوت في صلاة الجمعة، والنوافل، وللمنفرد) بحاجة إلى مزيد من البحث والنظر، والله أعلم.

خامساً: قال ابن تيمية: " ينبغي للمأموم أن يتابع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فإذا قنت قنت معه، وإن ترك القنوت لم يقنت، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وقال: (لا تختلفوا على أئمتكم) وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم) " (مجموع الفتاوى 23/ 115ـ116).

المصدر: http://www.saaid.net/Doat/yusuf/3.htm

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير