مثاله: اختلاف الروايات فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم في جحة الوداع ففي بعضها أنه أحرم بالحج وفي بعضها أنه تمتع وفي بعضها أنه قرن بين العمرة والجح, قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تناقض بين ذلك فإنه تمتع تمتع قران وأفرد أعمال الحج وقرن بن النسكين العمرة والحج فكان قارنا باعتبار جمعه النسكين ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين ومتمتعا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين.
وإن أمكن الترجيح عمل بالراجح وانتفى الإضطراب أيضا.
مثاله: اختلاف الروايات في حديث بريدة رضي الله عنها حين عتقت فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه. هل كان زوجها حرا أو عبدا؟ فروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه كان حرا, وروى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر عنها أنه كان عبدا, ورجحت روايتهما على رواية الأسود لقربهما منها لأنها خالة عروة وعمة القاسم وأما الأسود فأجنبي منها مع أن في روايته انقطاعا.
أ -والمضطرب: ضعيف لا يحتج به لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط رواته, إلا إذا كان الإضطراب لا يرجع إلى أصل والحديث فإنه لا يضر.
مثاله: اختلاف الروايات في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز, قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. ففي بعض الروايات أن فضالة اشتراها وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها وفي بعض الروايات أنه ذهب وخرز وفي بعضها ذهب وجوهر وفي بعضها خرز معلقة بذهب وفي بعضها باثني عشر دينارا وفي بعضها بتسعة دنانير وفي بعضها بسبعة.
قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يوجب ضعفا (يعني الحديث) بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع مالم يفصل وأما جنسها أو مقدار ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الإضطراب اهـ.
وكذلك لا يوجب الإضطراب ما يقع من الاختلاف في اسم الراوي أو كنيته أو نحو ذلك مع الإتفاق على عينه كما يوجد كثيرا في الأحاديث الصحيحة.
الإدراج في المتن:
أ -تعريفه
ب -مكانه مع التمثيل
ث -متى يحكم به
أ -الإدراج في المتن: أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان, إما تفسيرا لكلمة أو استنباطا لحكم أو بيانا لحكمة.
ب -ويكون في أول الحديث ووسطه وآخره.
مثاله في أوله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أسبغوا الوضوء) ويل للاعقاب من النار.
فقوله: أسبغوا الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة, بينته رواية للبخاري عنه أنه قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار.
ومثاله في وسطه: حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه:
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه (وهو التعبد) الليالي ذوات العدد.
فقوله: وهو التعبد مدرج من كلام الزهري, بينته رواية للبخاري من طريقه بلفظ: وكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه قال (والتحنث التعبد) الليالي ذوات العدد.
ومثاله في آخره: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء (فمن استطاع منكم أن يطليل غرته فليفعل).
فقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل, مدرج من كلام أبي هريرة انفرد بها نعيم بن المجمر عن أبي هريرة وذكر في المسندعنه أنه قال: لا أدري قوله فمن استطاع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة وقد بين غير واحد من الحفاظ أنها مدرجة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
ج -ولا يحكم بالإدراج إلا بدليل إما من كلام الراوي, أو من كلام أحد الأئمة المعتبرين, أو من الكلام المدرج بحيث يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم.
الزيادة في الحديث:
أ -تعريفها.
ب -اقسامها وبيان حكم كل قسم مع التمثيل.
أ -الزيادة في الحديث: أن يضيف أحد الرواة إلى الحديث ماليس منه.
ب -وتنقسم إلى قسمين:
1 - ان تكون من قبيل الإدراج وهي التي زادها أحد الرواة من عنده لا على أنها من الحديث وسبق بيان حكمها.
2 - أن يأتي بها بعض الرواة على أنها من الحديث نفسه.
¥