تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[26 - 03 - 03, 12:21 ص]ـ

للرفع

ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[26 - 03 - 03, 01:26 ص]ـ

جزاكم الله تعالى خيرا، وهذه من المسائل التي كثر السؤال عنها. واتفق معك أخي رضا،وكذا أخي السلمي، لكن هناك بعض الجهات الخيرية أو العلمية، توزع مسابقات مطبوعة في شهر رمضان وغيره تشتمل على كثير من الفوائد العلمية، لكنها تبيع هذه المسابقات بأسعار رمزية! فما هو المخرج في هذه الحالة؟

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[26 - 03 - 03, 02:57 ص]ـ

جزى الله شيخنا الحبيب أبا خالد خير الجزاء ... على البيان والشرح.

أما الإشكال الذي أورده الأخ الرفاعي فهو منتف في حالة كون الجائزة

من محلل (بكسر وتشديد اللام الأولى)، وهو غير المشارك في المسابقة،

وهذا على قول الجمهور الذي يشترط المحلل في السبق، أما على قول

شيخ الإسلام وغيره ممن يجيزون المراهنات فيما رخص فيه الشارع من السبق

فلا ضير في بيع المسابقة وتجميع الربح منها وجعله جائزة للفائز،

بشرط أن تكون المسابقة ذات مقصد إسلامي يحض على فضائل الأمور ....

وفي نظري يا شيخنا أبا خالد أ مقاصد الشريعة لا تضيق بمثل هذه الأمور

ولا النصوص الواردة تحجر من هذه المسائل واسعا، فلماذا نضيق ما وسعه

الله، ولماذا نشترط ما لم يشترطه الشرع المطهر، فما دامت الصورة

والمعنى على هيئة لا تتناقض مع صريح النصوص، ولا تتعارض مع مقاصد

الشريعة، فلا وجه أن نفتش عن الإشكالات ونبحث لها عن مخارج والله أعلم ...

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 03 - 03, 05:12 ص]ـ

الشيخ الكريم رضا وفقه الله

المحلل ليس هو الجاعل (الذي يعطي الجائزة من ماله)، والمحلل كذلك لا يكون محللا إلا إذا شارك في المسابقة بنفسه.

وتوضيح ذلك أن الصور الخالية من المقامرة ثلاث هي:

1) أن يقول أحد المتسابقين لخصمه إن غلبتني فلك كذا وإن غلبتك فلا شيء لي

2) أن يكون جاعل الجائزة من غير المتسابقين

3) أن يتسابق زيد وعمرو وبكر مثلا فيدفع زيد مائة وعمرو مائة ولا يدفع بكر شيئا، ويشترط أن يكون فرس بكر كفرسهما وسهمه كسهمهما يعني منافسته في المسابقة حقيقية لا صورية واحتمال فوزه مماثل لاحتمال فوزهما ثم يتفقون على أن الفائز من الثلاثة له الجائزة المائتان

فهذه الصورة الثالثة هي صورة المحلل، فالمحلل هنا هو بكر، وفيها خلاف مشهور إذ كثير من الأئمة يقتصر على تجويز الصورتين الأوليين

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[26 - 03 - 03, 12:31 م]ـ

كلام الشيخ أبو خالد صحيح .. وما ذكرته أنا سبق قلم ... فليحرر ...

ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[26 - 03 - 03, 01:48 م]ـ

أظن أن الكل قد اتفق على أن الصورة المذكورة من السبق، والسبق جعل يصرف لأحد المتسابقين، لكن لا أذكر أحدا من أهل العلم نص على جواز الجهالة في الجعل وان كان يسيرا وكون المتسابق يعلم أن السبق قد يكون من قيمة كذا إلى قيمة كذا لا يبرر تجويز الجهالة في الجعل، والجهالة - أحيانا - لا تكون يسيرة والذي أظنه - والعلم عند الله - أن هذه الصورة ليست من السبق وانما هي هبة فهي إلى التبرعات أقرب إلى كونها من المعاوضات ثم إن من جوز أخذ السبق في المسابقات العلمية لم يرخص - كما هو ظاهر كلامهم - الجهالة في السبق. وقد نص العلماء على أنه لا يلزم لكل مسألة تأصيل فقهي بل قد تكون نازله لا يظهر فيها وجه الحرمة فتعامل على الأصل من أن (الأصل في المعاملات الحل). وأرى حقيقة أن المسالة تحتاج إلى زيادة تحرير، لا سيما أن بعض أخواننا طلاب العلم يشددون فيها، وينكرون على فاعليها. والله أعلم.

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[26 - 03 - 03, 03:26 م]ـ

جزى الله المشايخ الفضلاء خيرا

و قد كنت أريد كتابة تحرير لها، لكن الأوضاع الراهنة شغلت الفكر و القلب و الجوارح!

و بخصوص عقد السبق، فمختلف فيه بين أهل العلم،هل هو جعالة أم إجارة أم هبة و تبرع، و هل هو من العقود اللازمة أم الجائزة، ..

و الذي أعرفه أنه ليس هو جعالة محضة و لا إجارة و لا هبة، بل هو عقد مستقل، له أحكامه و خصائصه .. على أن فيه شبها من عقد الجعالة و شبها من عقد الهبة و غيرهما من العقود ..

و قد شرح هذا ابن القيم في كتابه العظيم (الفروسية)

و مسألتنا هذه من حيث ماهية المسابقات العلمية، هي على قسمين:

ما كانت المسابقة فيه مما ينتفع به في العلم و الإيمان على وجه لا تخالطه منافع شخصية دنوية مثل الترويج لمؤسسة و نحوها فهذه قد قال بجوازها جماعة من أهل العلم منهم شيخا الإسلام ابن تيمية و ابن القيم

و أما ما كان على غير هذه الصورة، و لو كانت المسابقة في الأصل شرعية لكن القصد منها: الترويج لنفع خاص للجاعل - شخصا كان أو مؤسسة أو جماعة أو غير ذلك - فقد أفتت اللجنة الدائمة بحرمتها و أنها من ضرب الميسر و القمار ..

كما أود أن أشير إلى أن الفقهاء تكلموا في كون الجعل معلوما صفة و مقدار بخصوص المتسابقين أو المحلل (المتسابق الثالث) و هذا ما أظنه يختلف فيه ..

لكن هل يشترط للإمام أو من قام مقامه أو غيره ممن أراد التبرع بقسم من ماله أن يعين هذا المال بالصفة و المقدار للمتسابقين مع رضاهم بذلك مع التدليل من نصوص الشريعة و قواعدها على ذلك ..

أتمنى من الأخوين رضا و أبي خالد البحث في هذا ..

و كما أسلفت عقد السبق ليس جعالة محضا مع ملاحظة أن نوع المسابقة يختلف، فليست المسابقة المبذول فيها الجهد البدني مثل العلمية التي لا جهد فيها ... كما أنه لا منفعة للجاعل ..

و المال مبذول مقابل المنفعة.

و الأصل في العقود الصحة.

و قانونها ما قاله ابن تيمية: (فإن الأصل فى العقود: رضى المتعاقدين و موجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد لأن الله قال فى كتابه العزيز إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم و قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا).

و كما أنني أوافق الأخوين، على أن الجهالة قد يغتفر بعضها، و هذا الموضع منها، و الله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير